ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    المملكة تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. غداً    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    لمحات من حروب الإسلام    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات الصارمة لمخالفي “البضاعة لا ترد" يعيد ثقة المستهلك في السوق السعودية
قطاع الملابس الأكثر تأثرًا.. ومطالب بضرورة تفعيل آلية التنفيذ
نشر في المدينة يوم 11 - 09 - 2012

يرى عدد من المستهلكين أنّ قرار منع وحظر لافتات «البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل» في المحلات التجارية، وإن جاء متأخرًا إلا أنّه سيحفظ حقوقهم أمام ما وصفوه بجشع بعض التجار واستغلال المستهلك، ويؤكّد أكاديميون واقتصاديون على ضرورة تفعيل آلية تضمن تطبيق القرار بشكل صارم، فيما يطالب رجال أعمال بأنّ تكون فترة الإرجاع مختلفة بين قطاع وآخر مؤكدين أنّ قطاع بيع الملابس هو الأكثر تأثرًا بالقرار.
اما القانونيون فأكدوا على ان القانون كفل للمشتري، حقه في إعادة البضاعة المباعة التي لا تتناسب وتطلعاته, ويكون له حق في إرجاعها.
التجربة الأمريكية
وتحدّث سعد عريج القحطاني عن تجربة خلال إقامته في الولايات المتحدّة حيث وجد أنّ العلاقة بين التاجر والمستهلك علاقة مبنية على الثقة وهناك ما يحمي المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات وضمان ملاءمتها للمشتري، وأضاف: أنّه اشترى جهازًا إلكترونيًّا ولكنّه لم يستفد منه بالشكل المطلوب، وبعد ما يزيد عن الشهر عاد إلى المحل بهدف إعادة الجهاز، حيث قام المحل ومن خلال موظف الكاشير باستقباله واعادة كامل نقوده، مشيرًا إلى أنّ المحل طلب منه اختياريًا إبداء ملاحظاته حول المحل.
وحول فترة السماح بإعادة البضاعة المباعة، بيّن القحطاني أنّ هناك مرونة في التعامل بحيث لاتقل الفترة عن عشرة أيّام بل وتصل إلى ما يزيد على شهرين في منتجات يُسمح بإعادتها دون أن يكون هناك تشكيك في نزاهة المستهلك أو نواياه.
من جهته طالب سعد الغامدي أن تكون هناك آلية في تطبيق القرار بحيث تكون فترة الاعادة كافية للمستهلك للتأكّد من ملاءمة البضاعة لاستخدامه، مشيرًا إلى أنّ النّقاش حول هذا الأمر قد تم مجاوزته في كثير من الدول من خلال وجود قانون يحفظ حقوق الجميع، سواء التاجر أو المستهلك.
وأكّد الغامدي ضرورة العمل على جودة البضاعة وخلوّها من العيوب المصنعية سواء في الملابس أو في الأدوات الصحية أو الأجهزة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أنّ البضاعة المقلّدة أو ذات العيب المصنعي لن تكون كما يطمح المستهلك وبالتالي فإنّه سيضطر لإعادتها.
وقال عبدالرحمن آل سعدي إنّ المهلة المتاحة للمحال التجارية في وضع اللوحات يجب ألا تؤثّر على البت المباشر في تطبيق القانون الذي يسمح بإعادة البضاعة من وقت إصداره، مشيرًا إلى أنّ بعض المحال التجارية تقوم بإجبار المشتري على الشراء من المحل في حال رغبته في الاعادة حيث تقوم بإعطاء المشتري بطاقات نقدية خاصة بالمحل عوضًا عن النقود.
وأضاف آل سعدي أنّ مواقع التسوّق الإلكتروني تحفظ حقوق مشترين كثر من الشراء المباشر، لافتا إلى أن أحد المواقع الشهيرة، «أمازون»، يقوم بتحمّل قيمة البضاعة بالإضافة إلى قيمة رسوم البريد في حال رغبة المستهلك بإعادتها.
من جهته أوضح الدكتور عبيد بن سعد العبدلي أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وصاحب مدونة «نحو ثقافة تسويقية» أنّ إرجاع البضاعة أو استبدالها من أساسيّات السوق الحر وهي حق من حقوق المستهلك التي يفترض أن تكون أصلًا في التعامل، تضاف إلى الكثير من الأساسيات التي يفتقر إليها السوق السعودي، واصفًا احتكار فئة قليلة من التجار لبعض السلع وقيامهم بتحديد الكمّيّات وتوقيت نزولها في السوق بالأمر السيئ الذي يفاقم مشكلات السوق السعودي. وأضاف الدكتور العبدلي أنّ السوق السعودي يسيطر عليه البائع الأمر الذي جعل السوق ما زال يعاني من عدم المصداقية بين البائع والمستهلك، مشيدًا بالقرارات التي يتخذها وزير التجارة والتي تصب في مصلحة المستهلك ولكنّ لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، مستشهدًا بقرار يخص التزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار والصيانة وشروط الضمان عليها، حيث بدأ القرار وأعلن ولكنّ لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، كما تساءل الدكتور العبدلي عن فرق مراقبة الغش التجاري وحماية المستهلكين، مؤكّدًا أنّ المستهلك لابد وأن يعمل على حماية نفسه من خلال معرفة النظام وكيفية الحفاظ على حقوقه.
من جهته أكّد عضو لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة يوسف غرم الله الغامدي أنّ طريقة تطبيق القرار هي التي ستحدد مدى فائدته من عدمها، مؤكّدًا أنّ تطبيق القرار من قبل التجار بسيط ومتوقّع متى ما قامت وزارة التجارة والجهات الحكومية المسؤولة عن فرض القرارات بإلزام تطبيقه، ومطالبًا بضرورة أن تفرض رسوم وغرامات صارمة بحق كل متجاوز بشكل صارم، مشيرًا إلى أنّ قرار السعودة في المحلات كان وهميًا ولم يتم تطبيقه بشكل صارم حتى الآن.وقال الغامدي إنّ أكثر المشكلات التي قد تواجه تطبيق القرار هي في قطاع بيع الملابس، مشيرًا إلى أنّ قرار «البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل» لابد أن يتم العمل على تطبيقه من خلال وضع شروط تخدم التجار والمستهلكين، ومشيرًا إلى أنّ التطبيق قد يشكّل عبئًا على التجار في حال تم تطبيقه من خلال التعامل مع كافة القطاعات بنفس مدة الإرجاع بعد بيع السلعة للمستهلك، ومبينًا أنّ الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات قد تتحمّل مدة تصل إلى شهر أو أكثر بخلاف قطاع الملابس، حيث إنّ تطبيق القرار لن يؤثر سلبًا على تجار الملابس متى ما كانت مدة الإرجاع خلال فترة محددة بثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى حد على ألا تتجاوز فترة السماح بالإستبدال عشرة أيام، معلّلًا ذلك بعدم تعرّض التاجر للضرر بسبب أي إهمال قد يجده من المستهلكين.
الشريعة والقانون يحفظان للمستهلك حقوقه
ريهام المستادي - جدة
افاد الدكتور عائض سلطان البقمي استاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة انه في ظل الأنظمة التجارية السارية ذات العلاقة المباشرة بهذا الموضوع ومن أهمها نظام البيع بالتقسيط الصادر عام (1426ه) ونظام مكافحة الغش التجاري الصادر في نسخته الأخيرة عام (1429ه) وكذلك ما صدر من تنظيمات ذات علاقة مباشرة بالمستهلك ومنها ما صدر بشأن تنظيم الإعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية عام (1405ه), والذي عادة ما يصاحب اشتراط البائع هذا الشرط في عدم إرجاع أو تبديل السلع عند عمل تخفيضات على محتويات المحل. نجد أن نظام مكافحة الغش التجاري, قد أشار في المادة (9) على إلزام البائع بإعادة الثمن المشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال, والتي يفهم من عبارة «غير صالحة للاستعمال» في نص المادة ليس فقط كونها عاطلة عن العمل أو لا يمكن الاستفادة منها, لأنه لو كان المنظم أراد بهذا التفسير, فلماذا أشار في بداية نص المادة إلى فاسدة؟ وإنما أراد المنظم بتلك العبارة بيان حق أساسي يضمن للمشتري حقه في الحصول على سلعة لاستخدامها في الغرض الذي قصده المشتري وقت شرائها, وبالتالي يترتب على ذلك نتيجة مهمة, وهي أن المشتري إذا وجد أن السلعة سواء مواد غذائية أو منتجات أخرى من ملابس وأجهزة وخلافه, لا تشبع حاجته التي كان يسعى لها المشتري وقت الشراء, فيكون له حق إرجاعها وهذا الحق ليس مشروطًا بالتبديل فقط, وأنما استرجاع قيمتها, ولكن وفق شرط معين وهو ألا تكون تلك السلعة قد تلفت بسبب استعمال المشتري, وذلك التلف يقع على البائع عبء إثباته وليس المشتري, وذلك حتى يكون للبائع التنصل أمام القاضي من ترجيع ثمن السلعة للمشتري. وتجاوزًا لما نصت عليه المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجارية, والتي قد يدعي البعض أن المنظم لم يقصد بها ما بيناه. هناك كذلك فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم 17388, والتي نصت على أن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز, لأنه شرط غير صحيح.
كذلك يتجاهل الكثير من الباعة في عدم تسليمه بما نصت عليه المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري, وأنه لا يوجد نص بأن تلك مخالفة, ناسيًا أو متناسيًا ما نصت عليه مواد النظام الأساسي للحكم, والذي اعتبر أن دستور الدولة هو الشريعة الإسلامية والتي تعلو فوق جميع الأنظمة الأخرى بالدولة, هذه الشريعة التي تعتبر المصدر الأساسي للأنظمة, والتي جاءت بأحكام عالجت جميع معاملاتنا اليومية من بيع وشراء وغيرها, وضمت حشدًا هائلًا من الأحكام في البيوع, وإذا كانت الأنظمة القائمة لم تبن بشكل قاطع الحكم في هذا الشأن إلا أن الفقه الإسلامي والذي يعتبر المصدر والدستور للدولة والقانون الأسمى, قد وضح الحكم في ذلك, فالمتأمل والقارئ لأحكام الفقه الإسلامي يجد أنه تكلم حول ما يسمى «بالجهالة في البيع» و»بيع الغرر» , والمقصود بذلك أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مثل الملابس والخدمات والمواد الغذائية وخلافه, معلومًا وصالحًا للاستعمال, فإذا لم يتوفر أي من هذه الشروط , وهو الأمر الذي يتحقق في مثل هذا الموضوع, حيث عند شراء المشتري للملابس يذهب بها لمنزله لقياسها مثلا فإذا وجدها غير مناسبة, فهنا يكون لم يتحقق للمشتري الغرض الذي من أجله اشترى هذه الملابس, فيكون للمشتري الحق وفق أقوال الكثير من الفقهاء في الفقه الإسلامي وما تم الإشارة إليه سابقًا في المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري, وفي الفقه القانوني تم التعبير عن ذلك, بأن من التزامات البائع هو ضمان سلامة المبيع, وهي السلعة اياُ كان نوعها من وجود عيوب وكذلك ضمان صلاحية استخدامه للغرض الذي من أجله اشتراه المشتري, وهذا الأمر لا يتحقق في حال وجد المشتري بعد ذهابه للمنزل عدم صلاحيتها, إما بسبب المقاس أو الجودة أو اللون وخلافه, وهنا يعتبر التزاما على البائع استرداد البضاعة, طالما لم تكن تلك البضاعة قد تلفت بسبب استخدام المشتري. لذلك فإن وجود مثل هذه الشروط على فاتورة الشراء لا يعني بأي حال من الأحوال رضا المشتري بهذا الشرط والرضوخ له, سواءً قرأه المشتري أم لم يقرأه, فإذا كان المشتري قد قرأه فهذا يعتبر من عقود الإذعان التي يجوز للقاضي استبعاد هذا الشروط تحقيقًا للعدالة في العقود, أما إذا كان المشتري لم يقرأ هذا الشرط أو لم يع المقصود بهذا الشرط فهذا يعني وقوع المشتري في «غرر» يحق له مطالبة البائع برد البضاعة واسترجاع الثمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.