قال ل«عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن إقدام بعض المحال التجارية على وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» هو أمر مخالف للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه، والتي تلزم المخالف بسحب المنتج «المغشوش» وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام. وأوضح أن الوزارة وكل فروعها المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة تستقبل شكاوى المستهلكين في حالة رفض أصحاب المحلات إعادة البضاعة المعيبة أو المغشوشة أو المخالفه للمواصفات بعد الشراء، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، فعبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» يعتبر شرطا لاغيا في حالة وجود مخالفة لم تكتشف إلا بعد الشراء. أما في حال كون البضاعة سليمة وغير مخالفة فإن إعادتها واسترجاع ثمنها يخضع للاتفاق بين البائع والمشتري، مضيفا أن المنافسة في كسب ثقة المستهلك تدفع بعدد من المحال التجارية إلى تقديم خدمات إضافية للمستهلك بعد البيع، بما في ذلك حقه في إعادة البضاعة المشتراة واسترجاع ثمنها. ورأى الخبير القانوني إبراهيم الناصري أن المحل التجاري إذا كان يقصد من عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» منع إعادة البضاعة أو استردادها حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة، فإن ذلك لا يتفق مع نظام مكافحة الغش التجاري ومع المبادئ العامة في الشريعة، ولا تجرد تلك العبارة المشتري من حقه في إعادة هذا النوع من البضائع للبائع.