بيّن عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم د.عبدالله بن محمد الطيّار حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه؛ فبيّن أن استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز بشرطين وهما: ألاّ يكون فيه ضرر على المرأة، لأن الله تعالى قال: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "، وقال أيضًا: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها؛ فتستعمل ما يمنع الحيض لكي تطول المدة، ومن ثم تزداد نفقتها على زوجها. وبالتالي فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذٍ إلاّ بإذنه، وإذا ثبت من خلال أطباء مسلمين عدول موثوق فيهم أن منع الحيض يمنع الحمل، فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلاّ لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة ومن ثم السلامة". وأضاف الطيّار: "أمّا استعمال المرأة لما يجلب الحيض فهو جائز أيضًا بشرطين: ألاّ تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب شهر رمضان، من أجل أن تفطر، أو تستعمله من أجل أن تسقط به الصلاة، أو عبادة أخرى من العبادات، ومثل هذا الفعل لا يتفق ومبادئ الشرع الحكيم المطهرة. والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج؛ فحصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع مع زوجته، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلاّ برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة، وقد بين الشارع الحكيم أن المرأة لا يحل لها أن تفعل ما يسقط حق زوجها عليها كصيام بدون إذنه؛ فجاء في ذلك نهي صريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلاّ بإذنه".