أوضح أستاذ الدراسات العليا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن محمد الطيار حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه فقال :»استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز ولكن بشرطين: ألا يكون فيه ضرر على المرأة، قال تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة « وقال تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما «وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرر»، وأن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها. فتستعمل ما يمنع الحيض لكي تطول المدة ومن ثم تزداد على زوجها نفقتها. فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وقال إنه إذا ثبت من خلال أطباء مسلمين عدول موثوق فيهم أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة « وأضاف الطيار :»أما استعمال المرأة لما يجلب الحيض فهو جائز أيضا بشرطين :ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب شهر رمضان من أجل أن تفطر، أو تستعمله من أجل أن تسقط به الصلاة أو عبادة أخرى من العبادات، ومثل هذا الفعل لا يتفق ومبادئ الشرع الحكيم المطهرة، وأن يكون ذلك بإذن الزوج؛ فحصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع بزوجته فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة، وقد بين الشارع الحكيم أن المرأة لا يحل لها أن تفعل ما يسقط حق زوجها عليها كصيام بدون إذنه؛ فجاء في ذلك نهي صريح. يقول صلى الله عليه وسلم : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه».