أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار أن استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز بشرطين، فقال: “أول الشرطين أن لا يكون فيه ضرر على المرأة، قال تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر)، والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلّق به؛ مثل أن تكون معتادة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها. فتستعمل ما يمنع الحيض لكي تطول المدة، ومن ثم تزداد على زوجها نفقتها. فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذٍ إلاّ بإذنه، وإذا ثبت من خلال أطباء مسلمين عدول موثوق فيهم أن منع الحيض يمنع الحمل، فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز، فالأولى عدم استعماله إلاّ لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة”. وأضاف الطيار: “أمّا استعمال المرأة لما يجلب الحيض فهو جائز أيضًا بشرطين: الأول أن لا تحتال به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب شهر رمضان من أجل أن تفطر، أو تستعمله من أجل أن تسقط به الصلاة، أو عبادة أخرى من العبادات، ومثل هذا الفعل لا يتفق ومبادئ الشرع الحكيم المطهرة، والثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج؛ فحصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع بزوجته، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقّه إلاّ برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة، وقد بيّن الشارع الحكيم أن المرأة لا يحل لها أن تفعل ما يسقط حق زوجها عليها كصيام بدون إذنه؛ فجاء في ذلك نهي صريح. يقول صلى الله عليه وسلم : (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلاّ بإذنه).