أقر مجلس القضاء الإداري برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم معايير التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية وفق عدة معايير منها أن يُطبق في التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الآليات والقرارات الصادرة بشأن التفتيش على قضاة المحاكم الإدارية وعناصر التقييم المتعلقة بالإنجاز والواجبات الوظيفية. ومن بين المعايير الالتزام بالقواعد المنظمة للتوزيع الداخلي للدعاوى بين دوائر المحكمة، والتحقق من الشروط العامة لقبول الاستئناف، و التحقق من صحة تمثيل أطراف الاستئناف، و مراعاة القواعد المقررة لإجراءات النظر من حيث عقد الجلسات وحضور القضاة فيها وإثبات كافة القرارات والإجراءات في محضر الجلسة. وتضمنت المعايير مراعاة حالات الاستعجال، وبخاصة عند نظر استئناف الأحكام العاجلة، ومدى إصدار الحكم في توقيت مناسب من بداية الاستئناف، و مراعاة القواعد المقررة بشأن المداولة. وكان المجلس قد عقد مؤخرًا برئاسة النصار بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري جلسته بمقر الديوان.. وقرر المجلس ما يلي: الموافقة على معايير التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بالصيغة التالية: معايير التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أولاً: المعايير العامة: يُطبق في التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الآليات والقرارات الصادرة بشأن التفتيش على قضاة المحاكم الإدارية، وعناصر التقييم المتعلقة بالإنجاز والواجبات الوظيفية. ثانيا: المعايير الموضوعية: معايير إجراءات نظر الاستئناف وإصدار الحكم فيه. 1) الالتزام بنماذج وإجراءات العمل. 2) الالتزام بالقواعد المنظمة للتوزيع الداخلي للدعاوى بين دوائر المحكمة، والتحقق من الشروط العامة لقبول الاستئناف: (المصلحة، والصفة، والميعاد..). 3) التحقق من صحة تمثيل أطراف الاستئناف. 4) مراعاة القواعد المقررة لإجراءات النظر من حيث عقد الجلسات وحضور القضاة فيها وإثبات كافة القرارات والإجراءات في محضر الجلسة. 5) مراعاة حالات الاستعجال، وبخاصة عند نظر استئناف الأحكام العاجلة، ومدى إصدار الحكم في توقيت مناسب من بداية الاستئناف. 6) مراعاة القواعد المقررة بشأن المداولة. معايير الأحكام والقرارات: أ- المعايير المتعلقة بإجراءات الرقابة على الحكم المُستأنَف: 1) الالتزام بقاعدة عدم جواز الفصل في طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الإدارية، والحكم بعدم قبولها، وكذلك تنبيه من أغفلت المحكمة الإدارية أحد طلباته أن يطلب منها أن تُكلف الطرف الآخر بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه. 2) مراعاة قاعدة تدرج القواعد النظامية والالتزام بالقضاء بالقاعدة الأعلى. 3) مراعاة الالتزام بعدم الفصل في الطلب الاحتياطي ما لم تكن المحكمة الإدارية قد فصلت فيه. 4) مراعاة الالتزام بقاعدة ترتيب الدفوع من حيث الفصل فيما يتعلق بالاختصاص والشكل قبل غيرها من الدفوع. 5) عدم نقض الأحكام إلا لأسباب موجبة للنقض. 6) الالتزام بالقواعد الحاكمة لرقابة محكمة الاستئناف الإدارية على الحكم في ظل النظام النافذ حاليا: - الرقابة النظامية على الحكم في حال النقض والإعادة (محكمة نقض). فيقتصر دورها عند النقض والإعادة على رقابة الحكم من الناحية النظامية، دون أن يمتد إلى نظر الوقائع وتقديرها، فليس لها النقض والإعادة لعيب شاب وقائع الحكم من وجهة نظرها كمسألة تقدير التعويض ومدى ثبوت الوقائع. - النظر الموضوعي للنزاع في حال التصدي (محكمة استئناف). في هذه الحالة تنظر المسائل النظامية والواقعية معا. 7) التصدي لنظر المنازعة دون إعادتها للمحكمة الإدارية في الحالات الموجبة لذلك وهي: أ) الدعاوى التي تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات البلدية. ب) إذا كان موضوع الدعوى من الموضوعات التي استقرت بشأنها أحكام محكمة الاستئناف الإدارية. ج) الأحكام الصادرة في الشق العاجل، كطلبات وقف التنفيذ. د) الدعاوى التي تهيأت للفصل فيها. يتعين التصدي في الحالات السابقة ولو كان الحكم المستأنَف صادرًا بعدم الاختصاص أو بعدم القبول. ه) إذا رأت محكمة الاستئناف عدم الاختصاص الولائي لمحاكم الديوان بنظر الدعوى. و) إذا سبق نقض الحكم ورأت محكمة الاستئناف عدم تأييده، حتى لو ظهر لها أسباب أخرى للنقض لم تبدها في المرة الأولى. المعايير المتعلقة ببيانات حكم الاستئناف وتسبيبه: 1- استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة (31) من قواعد المرافعات والإجراءات. 2- الالتزام بإيراد ملخصٍ وافٍ للاستئناف، يشتمل على طلبات المُستأنِف ومنطوق الحكم المُستأنَف وحاصل الأسباب التي بني عليها استئنافه والطلبات في الدعوى الابتدائية. 3- الالتزام بالرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها عند الإحالة إليه وفقا لشروط الإحالة. 4- عدم مخالفة الحكم لاجتهاد سبق أن أخذت به محاكم الاستئناف الإدارية في أحد أحكامها أو هيئتها. 5- خلوه من التناقض بين أسبابه فيما بينها أو بين أسبابه ومنطوقه أو بينه وبين الحكم المؤيد في حالة الإحالة إليه. 6- مراعاة شرطي الإحالة، عند الاكتفاء بتأييد الحكم الابتدائي والإحالة إلى وقائعه وأسبابه، وذلك بأن: يكون الحكم المحال إليه موضحةٌ وقائعهُ وأسبابه بما يكفى لحمله، والثاني: ألا يكون أطراف الدعوى قد أبدوا أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية تخرج في جوهرها عما قدموه للمحكمة الإدارية. 7- حسن صياغة الحكم وسلامته من الأخطاء اللغوية والمادية.