وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذى يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعايه الاجتماعية والنفسية والصحية ومساءلة المتسبب ومعاقبته. وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أوبإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وأجاز النظام للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ومعالجة الظواهر السلوكية التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه بحالاته المتعددة. وحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بلاغًا عن حالة إيذاء. وعرف مشروع النظام الإيذاء بأنه: "أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أوالنفسية أوالجنسية، أوالتهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أوسلطة أومسؤولية أوبسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أوعلاقة إعالة أوكفالة أووصاية أوتبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أوتقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم". وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، ويعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام هذا النظام. وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجامًا مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب. وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ويستمد مشروع الاتفاقية المكون من ست عشرة مادة، اهميته من الآثار الاجتماعية الإيجابية المرجوة على مواطني البلدين الشقيقين. وأشار الضبيبان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من جمهورية فرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية سان مارينو، في شأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه . ووافق المجلس بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية. وأيد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية. وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخرًا بين الرياض والمنطقة الشرقية، وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه. وتساءل بعض الأعضاء عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت.