أمير القصيم: بلدية المذنب هيأت الواحات وجعلتها وجهة مميزة للمتنزهين والزوار    تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية    الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تجبر الآلاف على الإجلاء    توجه أوروبي لرفع العقوبات عن سورية    أنشيلوتي : مواجهة ريال مايوركا غداً صعبة    المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    فرنجية يعلن انسحابه من سباق الرئاسة في لبنان ويدعم جوزيف عون    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    13 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عام وغرامة 5 آلاف ريال للتحرش والاعتداء الجسدي
نشر في المدينة يوم 13 - 05 - 2012

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذى يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعايه الاجتماعية والنفسية والصحية ومساءلة المتسبب ومعاقبته. وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أوبإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وأجاز النظام للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ومعالجة الظواهر السلوكية التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه بحالاته المتعددة. وحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بلاغًا عن حالة إيذاء.
وعرف مشروع النظام الإيذاء بأنه: "أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أوالنفسية أوالجنسية، أوالتهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أوسلطة أومسؤولية أوبسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أوعلاقة إعالة أوكفالة أووصاية أوتبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أوتقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".
وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، ويعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام هذا النظام.
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجامًا مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب.
وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
ويستمد مشروع الاتفاقية المكون من ست عشرة مادة، اهميته من الآثار الاجتماعية الإيجابية المرجوة على مواطني البلدين الشقيقين.
وأشار الضبيبان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من جمهورية فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية سان مارينو، في شأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه .
ووافق المجلس بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية. وأيد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية.
وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخرًا بين الرياض والمنطقة الشرقية، وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه.
وتساءل بعض الأعضاء عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.