بينّ المحامي القانوني الاستاذ فيصل الهزاع أن الرسالة المحمدية أقرت حقوقا للمرأة كانت مغيبة في الجاهلية وفي ثقافات وحضارات كثير من الشعوب، ومن ذلك حقها في الزواج من الكفء، فلا يحق لوليها أن يعضلها ويمنعها من الزواج من الكفء تحت أي ذريعة أو مبرر. فهو وإن جعله الشرع يتولى مهمة الولاية وما تتضمنه من تزويج موليته بنتا كانت أو أختا أو قريبة، إلا أنه إذا أساء استخدام سلطته وجار في تطبيقها؛ ينزعها منه، ويحاسبه على تقصيره ولا تقف يده عاجزة عن إنصاف المرأة ودفع الضرر عنها. وعضل المرأة كما عرفه الفقهاء هو منعها من التَّزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه، وحكمه : محرم ويدل على ذلك في الكتاب والسنة ما يلي: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وأضاف الهزاع :"و للعضل صور متعددة قديمًا وحديثًا منها: أن ترغب الزوجة المطلقة في العودة إلى زوجها بعقد زواج جديد بعد انقضاء العدة، فيرفض وليها عنادا واستكبارا ، وقد نهى الله عن ذلك كما ذكرت سابقا في الدليل الأول على تحريم العضل ، أن تحجر البنت لولد عمها ولا تتزوج غيره إلا برضاه، أو أن يرد عنها وليها الأكفاء رغبة في أن يزوجها لأحد أفراد قبيلتها أو عائلتها ، أن يعضلها وليها رغبة في مالها سواء كانت موظفة أو تاجرة وخوفا أن يشاركه فيه زوجها ، أن يكون وليها سيئ الخلق مع الخطاب مما يصرفهم عن خطبتها والزواج بها. وقد خص النظام السعودي المحاكم العامة بنظر قضايا العضل بناء على المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.