قال الباحث الشرعي سلطان الجميري إن الكلام الذي كتبه حمزة كاشغري «رده وكفر بالله» لكن لو تاب وصدقت توبته، فقد يكون العفو عن قتله أولى، لعموم الأدلة الصريحة في كتاب قبول توبة المذنب، مضيفًا أنه «لو رأى الإمام أن يعزره، ويجلده أو يسجنه، لكن دون القتل، فله ذلك، ليكون فيه زجر له ولغيره عن التجرأ لهذا المقام الشريف. ولكن دون القتل»، وقال «الجميري» في دراسته الشرعية عن «مدارسة شرعية، في قبول توبة كاشغري وإستبيانها»: لو تأملنا مسألة قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص التي يوردها العلماء ويتشددون في قتله، نجد أن حال الساب إما أن يكون المرء منافقًا أو سب الرسول صراحة وقذفه بشكل مباشر أو مداوما قاصدا السب والتنقص او تعرض لمقام الرسول وحارب الدين. واضاف «الجميري» ان معظم المرتدين الذين أمر الرسول بقتلهم فهم قد جمعوا ذنوبا غير السب والشتم وحاربوا الإسلام، أو داوموا على ذلك، مثل مقيس بن صبابه يوم الفتح أمر بقتله من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن ابي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء حيث كان كاتب الوحي. وفي ذات السياق أكد الشيخ عبدالمنعم المشوح أن الله سبحانه حقه التوقير والتعظيم وكمال ذلك بإتمام التوحيد وتنزيهه سبحانه عن النقائص، ولا يضره سبحانه كلام السفهاء، ومن توقيره توقير نبيه عليه الصلاة والسلام ودينه، وضعف ذلك ضعفٌ في الإيمان ودلالة التيه والحرمان، مستشهدا بقوله تعالى «وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم». مضيفا أن الواجب النصح لمن بدا منه إنقاص من توقير الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دينه سواء كان جادًا أو مازحًا أو معرّضا. وقال: أما ما يتعلق بالعقاب والحكم والتكفير في حق القائل المعيّن فهذا مرجعه القضاء لا آحاد الناس، فالقضاء هو المعني بإقامة الحد والاستتابة والتحري والحكم. وأشار المشوح الى أن من تعدّى على حق الله سبحانه وتعدّى على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد عرّض نفسه لما يستوجب الحكم والنظر في حاله، فحق الله سبحانه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الحقوق وأخصها وأشرفها، لكن وضع الأمور في نصابها الصحيح هو العدل والحكمة، والأخذ على يد المتعدي من صلاحيات القضاء وأهل الحدود، وآحاد الناس لهم النصح والأمر والنهي والرفع لأهل الاختصاص. وقال: على المؤمن أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما بما هو داخل في حدود قدرته وصلاحياته وعليه الأخذ بالظاهر لا الغوص في الباطن فمن تاب وأصلح لزمَ قبول توبته وليس لآحاد الناس ردّ الظاهر فالتبين لما يستوجب الحدّ هو من اختصاص القضاء لما يترتب على ذلك من تبعات دنيوية وفقهية داخلة في أبواب الحد والقضاء.