البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    محافظ الزلفي يلتقي مدير إدارة كهرباء منطقة الرياض    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    قراءة في الخطاب الملكي    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمين في كارثة السيول بجرائم غسيل أموال
نشر في المدينة يوم 03 - 02 - 2012

رفعت جهات التحقيق عددا من الدعاوى الجديدة للمحكمة العامة في جدة ضد متهمين ب «فاجعة السيول» لاتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسيل الأموال، حيث يتم البدء في محاكمتهم بالتهم الجديدة خلال أيام. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن أبرز المتهمين في التهم المتعلقة بغسيل الأموال هو قيادي بأمانة جدة ( مكفوف اليد ) تتم محاكمته أيضا خلال هذه الأيام بديوان المظالم في اتهامات تتعلق بجرائم التكسب من الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والحصول على رشاوى تتجاوز 5 ملايين ريال.
وأضافت المصادر نفسها أن الاتهامات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال ضد المتهمين بكارثة السيول رفعت للمحكمة العامة بحكم اختصاصها في هذه القضايا وتصل عقوباتها في حالة ثبوتها إلى السجن من 10 إلى 15 سنة والغرامة بمبلغ يصل إلى 7 ملايين ريال، بالاضافة إلى إعادة الأموال التي قام الجناة بتبييضها في جريمة غسيل الأموال.
ويشمل ملف التحقيق في كارثة سيول جدة 332 شخصا من بينهم منسوبو شركات مقاولات، وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، ومستشارون فنيون ومهندسون بعدد من القطاعات الخدمية ورجال أعمال حيث شرعت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في مباشرة التحقيق مع الأشخاص المذكورين فور صدور التوجيهات الملكية بذلك وتم على إثرها إحالة عدد من المتهمين بالقضايا الجنائية إلى المحكمة الجزئية بحكم اختصاصها فيما تم إحالة المتهمين بالمخالفات الإدارية إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بحكم اختصاصها فيما تنظر المحكمة العامة بالقضايا المتعلقة بغسيل الاموال.
يذكر ان مفهوم غسيل الأموال يتمثل في ممارسة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع حيث تعتبر التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال بالإضافة إلى الحوالات المالية وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية والإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية بالإضافة إلى الأراضي والعقارات العامة. وتتمثل آليات ومراحل عمليات غسيل الأموال في التالي:
** التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات.
** التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
** الدمج : وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
السجن 15 سنة إذا كان غسيل الأموال مرتبط بالوظيفة العامة
حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية، إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة. وجاء في المادة 21 أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.