وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمين في كارثة السيول بجرائم غسيل أموال
نشر في المدينة يوم 03 - 02 - 2012

رفعت جهات التحقيق عددا من الدعاوى الجديدة للمحكمة العامة في جدة ضد متهمين ب «فاجعة السيول» لاتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسيل الأموال، حيث يتم البدء في محاكمتهم بالتهم الجديدة خلال أيام. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن أبرز المتهمين في التهم المتعلقة بغسيل الأموال هو قيادي بأمانة جدة ( مكفوف اليد ) تتم محاكمته أيضا خلال هذه الأيام بديوان المظالم في اتهامات تتعلق بجرائم التكسب من الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والحصول على رشاوى تتجاوز 5 ملايين ريال.
وأضافت المصادر نفسها أن الاتهامات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال ضد المتهمين بكارثة السيول رفعت للمحكمة العامة بحكم اختصاصها في هذه القضايا وتصل عقوباتها في حالة ثبوتها إلى السجن من 10 إلى 15 سنة والغرامة بمبلغ يصل إلى 7 ملايين ريال، بالاضافة إلى إعادة الأموال التي قام الجناة بتبييضها في جريمة غسيل الأموال.
ويشمل ملف التحقيق في كارثة سيول جدة 332 شخصا من بينهم منسوبو شركات مقاولات، وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، ومستشارون فنيون ومهندسون بعدد من القطاعات الخدمية ورجال أعمال حيث شرعت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في مباشرة التحقيق مع الأشخاص المذكورين فور صدور التوجيهات الملكية بذلك وتم على إثرها إحالة عدد من المتهمين بالقضايا الجنائية إلى المحكمة الجزئية بحكم اختصاصها فيما تم إحالة المتهمين بالمخالفات الإدارية إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بحكم اختصاصها فيما تنظر المحكمة العامة بالقضايا المتعلقة بغسيل الاموال.
يذكر ان مفهوم غسيل الأموال يتمثل في ممارسة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع حيث تعتبر التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال بالإضافة إلى الحوالات المالية وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية والإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية بالإضافة إلى الأراضي والعقارات العامة. وتتمثل آليات ومراحل عمليات غسيل الأموال في التالي:
** التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات.
** التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
** الدمج : وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
السجن 15 سنة إذا كان غسيل الأموال مرتبط بالوظيفة العامة
حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية، إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة. وجاء في المادة 21 أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.