ثمة إشكالات كبرى تعتور تفسير الأنظمة وقراءة اللوائح التنفيذية التي عادة ما تترافق مع الأنظمة لتيسير إجراءات التطبيق (التنفيذ). ومنذ سنوات خلت وكلما حان أجل الإحالة للتقاعد للإخوة المعلمين والأخوات المعلمات يطفو على السطح تساؤل لا سؤال عن أحقية المعلمين والمعلمات لمكافأة نهاية الخدمة من عدمها رغم أن المادة ال(18) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه تؤكد أحقيتهم في الحصول على المكافأة المتدرجة في مقدارها من (700) ريال لمن كانت خدمته (10) سنوات وحتى (3000) ريال لمن فاقت خدمته على (31) سنة وكان المعلمون والمعلمات يضغطون على أنفسهم حتى ولو أن صحتهم متردية لكي يصلوا إلى الرقم الذهبي للخدمة (31) سنة بالكمال والتمام ويكون مبلغ المكافأة (93) ألف ريال، وقليل منهم الذين واصلوا الخدمة ووصلوا!! وفي يوم الجمعة المنصرم 19/2/1433ه تجدد الجدل حول أحقية المعلمين لمكافأة نهاية الخدمة من عدمه فهناك بعض إدارات التعليم وهي تتبع جميعها وزارة التربية (أجازت) صرف المكافأة للمعلمات لا للمعلمين!! ووضعنا كلمة أجازت بين قوسين إذ ليس من صلاحية هكذا إدارات إجازة الصرف من عدمه فهي جهات تنفيذية ليس إلا، ولكن المثير للانتباه أن بعض الإدارات تفسر بعض الأنظمة لا بل وتتفذلك في قراءة اللوائح على نحو يخرج الأنظمة واللوائح عن مقتضى ما أراده المشرع مما يدخل المستحقين للمكافآت عنوة في دوامة المطالبة، والسعي للحصول على حقوقهم المنصوص عليها صراحة!! وعلى سبيل المثال لا الحصر رأت بعض الجهات التعليمية أنه لا يمكن الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (18) الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وما نصت عليه المادة (27/19) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وما ورد في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (1/28) وتاريخ 20/3/1432ه بصرف (6) أشهر مكافأة نهاية خدمة على الرغم من أن وزارة الخدمة المدنية (إدارة البدلات والمكافآت) أفادت بعض الجهات وبعض المتضررين بأنه لا يوجد ما يمنع بين الجمع بين المكافأتين عند توافر شروط كل منهما بمعنى أنه يستحق المتقاعدون المكافأتين نظامًا والله المستعان. * ضوء: (كن عادلاً قبل أن تكون كريمًا). [email protected]