المملكة: لا تطبيع دون دولة فلسطينية مستقلة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    الرئيس شتاينماير يزور حديقة الملك سلمان    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين التربية والمدنية حول أحقية مكافأة نهاية الخدمة
للمعينين على لائحة الوظائف التعليمية
نشر في الجزيرة يوم 10 - 10 - 2011

احتدم الجدل بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية حول أحقية المعينين على لائحة الوظائف التعليمية من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة وأكدت الخدمة المدنية في تعميم حصلت (الجزيرة) على نسخة منه عدم أحقية المعينين على لائحة الوظائف التعليمية من الجمع بين المكافأتين بما فيها مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر السامي الكريم ووفقاً لمديرعام الرواتب والبدلات بالخدمة المدنية عبدالعزيز بن محمد الماضي أوضح أن عجز المادة 53 من نفس اللائحة نص على عدم الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها وأضاف أن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية قد نظمت بالمادة 10 منها وأن المادة 13 من اللائحة ذاتها تقضي بأن يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وهو ما أكده قرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7-8-9-1393ه الذي نص على أنه لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد تلقت مطالب من المعينين على اللائحة التعليمية أكدوا أحقيتهم بالمكافأة بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425 الذي نص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27-19) من لائحة نظام الخدمة المدنية وأشاروا إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27-7-1397ه في المادة 27-19 أقرت بصرف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في حالة التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30-6) من لائحة انتهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل أو الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.