منحت وزارة التربية والتعليم المعلمات المتقاعدات مبكرا هذا العام مكافأة نهاية الخدمة بحيث تصرف لهن عن كل سنة كاملة على وظيفة تعليمية حسب عدد سنوات الخدمة، مع تعويضهن عن الإجازة الصيفية حسب الأيام عن خدماتهن والتي تبدأ من تاريخ 7/10/1432 وحتى تاريخ التقاعد. و ذكرت مصادر تربوية مطلعة بأن المعلمين المشمولين بلائحة المستويات التعليمية الذين تقدموا بطلبات التقاعد المبكر علقت أوامر صرف مكافأتهم (نهاية الخدمة) نتيجة القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية القاضي بوقف صرف هذه المكافأة. وبينت المصادر ذاتها أن الأمر دخل مرحلة المداولة والمناقشة الجادة مع وزارة الخدمة المدنية للبت في أمرهم، في حين أن المعلمات المتقاعدات يتم صرف المكافأة لهن دون تأخير ووفق اللائحة نصا. ويأتي صرف هذه المكافأة في وقت تبلغت فيه الوزارة في وقت سابق قرارا بوقفها من وزارة الخدمة المدنية بحجة عدم استحقاق المشمولين بلائحة وظائف التعليم لمكافأة نهاية الخدمة منعا للازدواجية في صرف هذه المكافأة. واشارت المصادر بأن ثمة إجراء وقرارا صدر بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمات المتقاعدات مبكرا استنادا لما جاء في نص المادة 18 من أمر يقضي بأحقية المكافأة وصرفها للمتقاعدين والمتقاعدات. وتقول لائحة شاغلي الوظائف التعليمية المدرجة ضمن لوائح وزارة الخدمة المدنية والمعتمدة لديها نصا ومضمونا (أن تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى هذه الوظائف سواء قبل نفاذ اللائحة الحالية أو غير ذلك بحيث يحصل الموظف على 700 ريال عن كل سنة لمن خدمته 10 سنوات، و1000 ريال لمن خدمته 16 سنة، و1500 ريال لمن خدمته 21 سنة، و2000 ريال لمن خدمته 26 سنة، و3000 ريال لمن خدمته 31 سنة، ويشترط لصرفها أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة، وأن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة). واعتبرت الخدمة المدنية أن من يعود للعمل في التدريس خدمته مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة، ومن ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية بحيث لا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة، كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية. وقالت في نصوص اللائحة بأن المكافأة تصرف بصرف النظر عن مدة الخدمة، أو انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو 25 ألف ريال. وأكدت بأنه لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيما عدا الحالات التي تنتهي فيها خدمة المعلمين والمعلمات لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم لدراسة الحالات التي ترد. وحفظا لأحقية المعلمين والمعلمات الذين كانوا يمارسون التدريس فعلا ومثبتين على وظائف غير تعليمية قبل صدور لائحة الوظائف التعليمية لتشملهم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فوض مجلس الخدمة المدنية وزارة الخدمة والجهات التعليمية ببحث حالاتهم والتأكد من أنهم مارسوا التدريس فعلا خلال السنوات المطلوب احتسابها وفق معايير توضح لهذا الغرض.