يمثل اليوم الأحد أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جده 6 من اشهر الشخصيات الاعتبارية من بينهم رؤساء سابقون لاحد الاندية الرياضية وقياديون بأمانة جدة ورجال اعمال وموظف بأحد القطاعات الخدمية حيث يواجهون تهما تتعلق بجرائم الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتكسب منها إضافة إلى تهمة ممارسة التجارة بطريقة مخالفة للانظمة والتي طالت اثنين من المتهمين الذين كانوا يعملون بوظائق حكومية حيث كشفت مصادر»المدينة» أن المتهمين الستة انكشفت قضاياهم بالتزامن مع التحقيق في فاجعة كارثة سيول جده بالرغم من عدم ارتباط قضيتهم بالكارثة المذكورة حيث كان الخيط الأول لانكشاف أمرهم هو محاولتهم تطبيق صك تعويضي على أراض بجدة ذات مساحات كبيرة بطريقة غير مشروعة وقد قدرت قيمة الصك لو تم تطبيقه بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال وهو ما أدى إلى قيام أحدهم بتقديم رشوة تجاوزت 66 مليون ريال لبعض المتهمين فيما لعب بقية المتهمين دور الوسيط والمتلقي للرشوة .فيما تركز دور مساعد امين امانة جدة ومدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة ( مكفوفي اليد ) في استغلالهم لمنصبهم الوظيفي في مقايضة رجل الأعمال بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وصلت إلى حوالي 19 مليون ريال مقابل ان استغلالهم لوظيفتهم بالامانة للبحث له عن الأراضي غير المملوكة من خلال سجلات وظيفته بالامانة تمهيدا لابلاغه بهذه المواقع لتطبيق الصك التعويضي حيث قام احد المتهمين بإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة بالاضافة إلى احضار المصورات الجوية وإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة يمكن تطبيق الصك التعويضي فيما تركزت ابرز التهم لاثنين من المتهين الآخرين في قيامهم بالحصول على رشاوي من المتهم الأول تجاوزت 12 مليون ريال وحرصا على عدم انكشاف امرهما قاما بتأسيس شركة عقارية بأسماء زوجاتهم لاخفاء جرائمهم والتي كان من بينها حصولهم ضلوعهم في قضايا تتعلق بمنح أراض تجاوزت 19 منحة أرض من احد المتهمين مقابل تسهيل خدماته وانهاء معاملاته في امانة جده في أسرع وقت بالإضافة إلى ضلوعهم في الحصول على رشاوي من احد المتهمين الستة نظير تسليمه مصورا جويا لأرض المطار القديم التي سبق وأن صدر بشأنها أمر سام كريم يقضي بمنع المساس بها أو منحها فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك. وأفصحت مصادر»المدينة» أن ملف القضية الذي أرسل وصل لديوان المظالم تضمن مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بان تتم محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد (1 -3 -10 -12- 15 ) من نظام مكافحة الرشوة ، بالاضافة إلى محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم (1) من المرسوم الملكي .