أوضح الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان ل «المدينة» ان الاصل في الحضانة انها حق للام ولا ينتزع الطفل المحضون منها الا اذا سقط حقها في الحضانة بسبب من الاسباب الشرعية ولذا فلو اخذ الأب الطفل بدون حكم قضائي ولا اذن من الأم وجب إلزامه في الحال برده وتسليمه لأمه وله اقامة الدعوى بعد ذلك على الأم للمطالبة به، ولا يصح ان يقال للأم أقيمي على الأب دعوى للمطالبة به لأن الأصل ان الحضانة لها ولم يثبت ما يوجب سقوط هذا الحق ولأن اقامتها للدعوى تستغرق وقتا وجهدا ويفوت الحق الذي لها في المدة التي تستغرقها المحاكمة ولا يمكن تعويضها عن هذه المدة، كما ان الطفل قد يكون رضيعا وفي حاجة ماسة للعناية والرعاية وحنو الأم فمن غير العدل ان تقيم الأم الدعوى هي على الأب؛ فبودي ان تتفهم الجهات المختصة هذا الأمر المهم حتى لا تضيع الحقوق وتظلم الامهات والراجح والله اعلم ان الذكر متى ما بلغ سبع سنين فانه يخير بين ابيه وأمه ولا يجوز العدول عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم متى ما صح اما بالنسبة للأنثى فانها تكون عند امها حتى تتزوج لان أمها احرص عليها واشفق بها من غيرها وهي في هذه السن تحتاج الى المحافظة والمراقبة فالأب لو اخذها لسلمها لزوجته لانشغاله خارج البيت بطلب الرزق غالب الاوقات وتركها عند امرأة ابيها فيه من المفاسد ما لا يخفى من الاساءة اليها وعدم الاهتمام بها، مما يساعد على انحرافها وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المسؤوليات وتنوعت اسباب الانحراف من كثرة الخروج من البيت ووسائل الاتصال المتنوعة. واشار الدكتور العبيكان الى ان الحق في الحضانة للأم حتى ولو تزوجت على القول الراجح من اهل العلم اذا رضي زوج الأم الجديد ببقاء ابنائها معها فالحضانة لها تستمر، ما لم يثبت عدم صلاحيتها للحضانة إما باهمال او غير ذلك لان الأب إذا اخذ الولد سوف يسلمه لزوجته وزوجة الاب ليست حريصة على ذلك ربما تسيء زوجة الأب الى هذا الطفل مثل ما حدث في قضية الطائف وقضايا كثيرة وتبقى عند امها حتى تتزوج والذكر والانثى تبقى حضانتهما عند الأم واذا لم تثبت صلاحيتها تحال الحضانة الى أم الأم.