مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في بلدة نصيب بمحافظة درعا السورية    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين وتدمير الضفة الغربية    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    بلدية الخبر تواصل مشاريع التنمية بأكثر من 107 مشروع تنموي    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين القاضي والمفتي
نشر في المدينة يوم 07 - 10 - 2011

يتكاثر الجدل في كل مرة، عندما يقع الاختلاف في وجهات النظر الفقهية، ويريد البعض من الآخرين أن يلتزموا باجتهاداتهم، وهي مجرد ترجيحات شخصية لا تلزم سوى مَن ارتضى تقليدهم، ويبقى لولي الأمر اختيار ما يرى فيه المصلحة العامة للبلاد والعباد، وهنا يجب إعادة التذكير بالفرق بين حكم القاضي الملزم، وفتوى المجتهد غير الملزمة، فالقاضي هو القاطع للأمور المحكَّم لها، والقضاء يعني الحكم والإلزام، وهو فصل الخصومات، وقطع المنازعات بإظهار حكم الشارع فيها، وإمضاء الحكم لها على سبيل الإلزام.
والمفتي المجتهد هو المخبر عن حكم الشارع في أمر من الأمور، بعد أن يستقرئ الأدلة، ويتبع مقتضياتها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص، وإن كان مقلّدًا نظر في مذهب إمامه، ونقل للسائل حكم الحادثة منه.
ويتفق القضاء والإفتاء على أنهما إظهار لحكم الشارع في واقعة من الوقائع، فهما يشتركان في كونهما إخبارًا عن الحكم.
ويختلف القضاء عن الإفتاء بأن المفتي ينظر في الواقعة المعروضة عليه من قبل المستفتي، ويحللها ليستخرج منها الأوصاف المعتبرة، ويطبق عليها الأحكام الشرعية بعد استقراء الأدلة، في حين أن القاضي يعتمد على حجج الخصوم من بيّنة، أو إقرار، أو غيرهما؛ ليكتشف منها ما ينبغي اعتباره من الأوصاف، وتطبيق الحكم الشرعي عليه، ولذلك احتاج القاضي لكي ينجح في إصابة الحق إلى كثير من الصفات التي قد لا يحتاجها المفتي من فراسة عظيمة، ويقظة وافرة، وقريحة باهرة، وخبرة واسعة، لأن المفتي يأتيه المستفتي بقلب أسلم، ونية أصفى من الخصوم، حينما يأتون القاضي، وكثيرًا ما يتعمدون إخفاء الواقع وتمويه الحجج، فطريق القاضي في اكتشاف ما ينبغي اعتباره من الأوصاف أصعب من طريق المفتي، ولذلك احتاج إلى تلك الصفات دون المفتي.
كما يتميّز القضاء عن الإفتاء بالإلزام بالحكم، فالقاضي إذا جلس للقضاء، وأصدر حكمه كان به ملزمًا، ولا مناص من تنفيذه على من صدر عليه، وذلك لأنه مقلد من السلطان ونائب عنه، فهو يستمد الولاية منه، وأمّا المفتي فإنه لا يلزم بفتواه أحدًا، وإنما يخبر بها من استفتاه فحسب، فإن شاء قبِل قوله، وإن شاء تركه. ولذا فالقضاء إنشاء لأمر لم يكن موجودًا قبل صدوره، وذلك أن القاضي ينشئ الإلزام على الخصم، بخلاف المفتي فهو غير منشئ، وإنما كاشف للحكم حسب اجتهاده ومخبر به فحسب.
وذكر ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين أن القاضي حكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، بينما فتوى المفتي تكون شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، فإن المفتي يفتي حكمًا عامًّا كليًّا أن مَن فعل كذا ترتب عليه كذا، ومَن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاءً معينًا على شخص معيّن، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، وكلاهما أجره عظيم، وخطره كبير.
وعلى هذا فما يصدره القاضي من أحكام بصفته القضائية الملزمة غير ما يصدره من فتاوى بصفته العلمية غير الملزمة، سواء كانت الفتوى عامة، أو خاصة، أو كانت رأيًا فقهيًا اجتهد فيه.
وكما أنه لا يجوز فعل الشيء من أجل الناس، فكذلك لا يجوز تركه من أجلهم فالرياء له وجهان، وكذلك القول والاجتهاد في المسائل الفقهية التي تبرئ الذمة، ولو كثر الخصوم، وطاشت العدالة، وتاهت الموضوعية، وشاع الخصام، واستبيحت الأعراض المتيقنة لحساب أعراض متوهمة، وكل هذا وذاك محسوب للدين وحرمته وغيرته بزعمهم.
وإذا كان الخلاف في المسألة لذاتها فلا إلزام ولا إنكار على المجتهد الآخر والعامل برأيه، وإن كان الخلاف في المسألة لغيرها كأن يكون من باب سد الذرائع، فيكون العلاج في وضع الضوابط الشرعية الجامعة للمصالح والمانعة للمفاسد، ومن لم يلتزمها فيكون الإنكار لعدم الالتزام، وليس لعدم جواز الأصل، وخصوصًا إذا كانت المسألة ممّا تم إشباعها بحثًا في عموم البلاد العربية والإسلامية بحيث لا ينبغي أن نبدأ من حيث بدأوا، وإنما من حيث انتهوا، ونسأله تعالى التوفيق، والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.