شرعت وزارة الداخلية في إجراء تعديلات على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تتضمن إعداد عقود موحدة بين مختلف الأطراف، وإلزام الشركات بعدم حراسة أي موقع لا يتوفر فيه كاميرات أمنية وقصر العمل على السعوديين . ويشترط تدريب الحراس وتأهيلهم قبل تسلم مهامهم في مراكز التدريب الأمنية والأهلية المعتمدة وفق ما تحدده اللائحة. وطرحت الوزارة مشروع التعديلات في استطلاع عام من أجل الوصول إلى أفضل التعديلات للارتقاء بهذه المهنة. * 400 عدد الشركات المرخصة * 231 عدد الشركات العاملة * عدد العاملين بها أكثر من 200 ألف * 95% نسبة السعودة التعديلات تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وكذلك توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها وفق أحكام النظام ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة. تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها. تلتزم الجهة المستفيدة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية على أن تغطي بشكل كاف جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات على أن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص. تلتزم شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل، على أن يكون ذلك ضمن شروط العقد بين شركة الحراسة الأمنية والجهات المستفيدة. يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن - في حالة ترخيص الحراسة الذاتية - فيها وتحدد اللائحة مهام هذه الإدارة وواجباتها. تحدد اللائحة الشروط والمتطلبات للمؤسسات والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة أو عدم التجديد. يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 3 أشهر. يتم تحصيل رسم مالي عن كل حارس أمن وفق ما تحدده اللائحة. يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، وكذلك حراس الأمن المدنيين تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم قبل استلام مهامهم في مراكز التدريب الأمنية والأهلية المعتمدة وفق ما تحدده اللائحة. تتولى وزارة الداخلية التفتيش على شركات الحراسة والجهات المستفيدة وكذلك حراس الأمن، للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته. يلتزم الحراس بارتداء الزي المعتمد وفق التعليمات الخاصة بالملبوسات وفق الضوابط المحددة في كتيب التعليمات المستديمة. تشكل بقرار من وزير الداخلية لجان أو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء , يكون أحدهم ممن يتوفر لديه مؤهل شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد وصف وظيفي لحارس الأمن المدني الخاص وإعداد عقد نموذجي موحد بين حارس الأمن وشركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة و عقد موحد بين الجهة المستفيدة أو شركة الحراسة الأمنية الخاصة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.