صدرت الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وذلك في إطار الحفاظ على إيرادات الدولة، والتأكيد على الجهات الإدارية بأن يكون تحصيل إيراداتها - وفقا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية - أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وأن تقوم هذه الجهات بترتيب أولوية السندات التي يتم التقدم بها وفقا لما تقدره بشأنها. واعتمد الرئيس العام لديوان المظالم الشيخ خالد بن محمد اليوسف، الآلية الخاصة بهذا المشروع، بحيث تتولى الإدارة العامة للشؤون القضائية متابعة هذه الطلبات ورفع تقرير مفصل عنها، وما تواجهه المحاكم من صعوبات أو معوقات وما تراه من مقترحات بشأنها. إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية - يرفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة، وفقا للإجراءات المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحتها التنفيذية، على أن يشتمل الطلب بدلا من موضوع الدعوى وأسانيدها بيانات السند المطلوب تنفيذه - يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في من نظام إيرادات الدولة - تقيد إدارة الدعاوى الطلب إذا كان مستوفية لما سبق، وإلا عند طلب القيد كأن لم يكن، مع بيان سبب عدم قيد الطلب - تختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه - تحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد - يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى، ولو لم يحضر المطلوب التنفيذ ضده، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي - يجب أن يبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ إحالته للدائرة - يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، والدائرة وقضاتها، وأسماء الأطراف وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. - يجب أيضا أن تشمل نسخة الحكم عرضا موجزا لوقائع الطلب ومضمون السند التنفيذي وطلبات الأطراف، ثم أسباب الحكم ومنطوقه، ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الطلب قبل الموعد المحدد التسليم صورتها. - يجب أن يحدد - بعد النطق بالحكم - موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز خمسة أيام. - تحيل الدائرة الحكم إلى أمانة سر الدائرة قبل يومين من موعد تسليمه، وتحيل الأمانة الحكم إلى إدارة الدعاوي - إذا صدر الحكم بالتنفيذ، تتولى الجهة طالبة التنفيذ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. - يجوز طلب استئناف الحكم الصادر في طلب التنفيذ خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخته، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذه ما لم تأمر بذلك المحكمة التي تنظر الاستئناف. - تحيل إدارة الدعاوي طلب الاستئناف على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه - يتم الفصل في الاستئناف على الأحكام الصادرة في طلبات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام. إحالته الدائرة. - تكون المنازعة في تنفيذ السند المحكوم بتنفيذه في دعوى مستقلة، وتحال إلى الدائرة التي أصدرت حكم التنفيذ. - للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ الإجراءات محل المنازعة إذا طلب ذلك رافع المنازعة وقدرت أن التنفيذ يرتب آثار يتعذر تداركها.