أقرَّ ديوان المظالم 17 إجراءً إدارياً للتعامل مع الطعون والمخالفات الانتخابية أمام المحاكم الإدارية، و14 إجراءً آخر للتعامل مع المخالفات ذاتها أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وعلمت «الحياة» أن الديوان اشترط على المحاكم قبل قيد الدعوى «التأكد من أنها دعوى إلغاء قرار لجنة الفصل في المخالفات والطعون الانتخابية». ولم تُلزم أنظمة ديوان المظالم في دعاوى الطعن والمخالفات الانتخابية التظلم لجهة الإدارة، بل يمكن التظلم أمام محاكم الديوان مباشرة. وأوضحت مصادر تحدثت إلى «الحياة» أن «الدعوى تُنظر أمام المحاكم الإدارية. وفي حال استيفاء بيانات الدعوى، فأنها تقيد فوراً. ويحدد موعد الجلسة مباشرة من قبل موظف القيد. وفي حال وجود نواقص، تقيد الدعوى، ويحدد موعد جلسة نظرها، ويفهم المقدم ضرورة إكمال النقص في اليوم نفسه». وأكد الديوان على «ألا يزيد الموعد عن 5 أيام مع مراعاة جدول الدائرة الناظرة للقضية. ويُكلف قسم الاتصالات الإدارية بتسليم نموذج الإبلاغ للممثل المدعى عليه في اليوم المقدم فيه الدعوى. ويكون التسليم من طريق مراسل المحكمة، وليس البريد. وتُحال الدعوى للدائرة المحددة للنظر في هذه القضايا، ويستلم الموظف الإفادات فور استلامها، ويزود بها رئيس المحكمة». ولفت إلى أنه «في حال مضي مدة الاعتراض (خمسة أيام عمل)، من دون طلب الاستئناف، يُذيل الحكم بالصيغة النهائية. وعند ورود اعتراض على الحكم، يُرسل إلى الاستئناف في اليوم نفسه، إذا كانت محكمة الاستئناف في المدينة نفسها التي فيها المحكمة الإدارية. وفي حال كانت في مدينة أخرى، يرسل نسخة ممسوحة ضوئياً كمعاملة هامة ومستعجلة. وترسل ورقياً أيضاً في اليوم ذاته». وذكر أنه «إذا وردت اعتراضات أخرى، ترسل أيضاً إلى محكمة الاستئناف، لإلحاقها في ملف الدعوى. ثم تقيد محكمة الاستئناف الدعوى، وتحيلها إلى الدائرة المحددة فور ورود الاعتراض. ويعد نموذج الإبلاغ بشكل عاجل، ويسلم الحكم لذوي الشأن، بعد تذييله بالصيغة المناسبة».