خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    إسرائيل تكشف عن خطتها لتسهيل «المغادرة الطوعية» للغزيين    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    دوريات الأمن بالقصيم تضبط مخالفاً لنظام البيئة    القادسية يكسب الرائد بهدفين    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    عمل إنساني تخطى الحدود    المؤثرات السعوديات قوة ناعمة عبر المنصات الرقمية    فرص متكافئة للإسهام في التنمية    المناطق الاقتصادية الخاصة.. قفزة نوعية في جذب الاستثمارات    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    كيف أسهمت الرياضة في تحسين جودة الحياة؟    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    هيئة الفنون تنظّم "أسبوع فن الرياض" للاحتفاء بالمشهد الفني في المملكة    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    البرازيلي مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم    مصر: مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين كارثي ويهدد التفاوض    الحميدي الرخيص في ذمة الله    الأمير سعود بن عبدالله يتوّج الفرس «نجابة العز» بكأس الأمير «سعود بن محمد» للفروسية    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    إحباط تهريب 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    خطة لترمب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.. وفرنسا تسلم أول مقاتلة لأوكرانيا    أمير القصيم يستقبل مديري المجاهدين السابق والجديد    إنجاز عالمي لمصور سعودي على لائحة الجوائز العالمية    تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في اليورو خلال ديسمبر    "هيئة الطرق": طريق "الحقو – الريث" محور مهم لربط جازان بعسير    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريف والمزين يزفان محمد    2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    الرئيس عون يتعهد وزيارة أميركية مرتقبة لبيروت.. حراك داخلي وخارجي لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    قاعدة: الأصل براءة الذمة    معادلة السعودية «الذهبية»    التأسيس عز وفخر    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    صفحة بيت    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما
نشر في عكاظ يوم 27 - 02 - 2020

أبلغت مصادر «عكاظ» أن المحكمة الإدارية العليا قررت العدول عن قرار سابق صدر عنها قبل 3 سنوات، وقررت اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بكافة السندات التنفيذية في القضايا الإدارية التي تكون فيها الوزارات والجهات الحكومية طرفا فيها.
وأضافت أن الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا أصدرت القرار بحضور كامل تشكيلها وناقشت طلب الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا العدول عن المبدأ الذي سبق أن أقرته في قرارات صادرة عنها وتتعلق بالقضايا التي يعترض أصحابها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية فيما قضت به من عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر دعاوى التنفيذ.
وقالت المصادر إن المحاكم الإدارية ستتولى تنفيذ الأحكام الإدارية على كل من تأخر عن أداء الدين المستحق للدولة في الموعد المحدد، إذ تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال 15 يوم عمل وانقضت المدة وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، ويجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسليمه لها.
وأضافت ذات المصادر أن النظام شدد على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها، يكون التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة ومن ثم عقاراته. واستندت المحكمة الإدارية العليا في عدولها عن اختصاص قضاء التنفيذ على المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الذي ينص على «إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيها».
وتنص الأوامر والتعليمات على اعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي وينعقد الاختصاص حاليا للمحاكم الإدارية خلاف ما كان الاختصاص في السابق لمحاكم التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.