أمهل نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، المتقدمين لتصحيح أوضاعهم 180 يومًا، مقابل إعفائهم من تطبيق العقوبة بحقهم، ودفع ضريبة الدخل بأثر رجعي على أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام. وحدد النظام عقوبة لكل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، وتضاعف في حالة العودة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه، للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة. وحددت المادة الثالثة - الجرائم التي يعاقب عليها النظام، ومنها قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطًا اقتصاديًّا غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، وقيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. ووفقاً للنظام الجديد، الذي صدرت الموافقة عليه، بمرسوم ملكي، كلفت كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، وجهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المستمرين في مخالفاتهم. وأكد النظام، المنشور في صحيفة ام القرى، في أحد بنوده، قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر، وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال. وعدت المادة الرابعة مخالفة يعاقب عليها النظام عددا من الممارسات منها قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكياً آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. وتشمل العقوبات حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتستوفى، بالتضامن بين المدانين الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.