مجلس الوزراء يقر ميزانية 2025 ب 1.184 تريليون ريال    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر إجراءات ضبط التستر التجاري.. من المراقبة حتى «التشميع»
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

عرفت اللائحة التنفيذية للنظام، التستر التجاري بأنه كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.
ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، على أن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل ويكون الإثبات في الجرائم والمخالفات بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من الدخول بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى.
وأكدت اللائحة التنفيذية أنه دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف في حالة العود.
جريمة التستر:
- تمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته
- ممارسة غير السعودي نشاطاً اقتصادياً لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الممكّن له.
- يعد شريكاً كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات
المخالفات:
- منح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
الضبط والتحقيق والمحاكمة:
- تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم
- النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم
- المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل في الجرائم
لمن يتبع موظفو الضبط؟
وزارة التجارة
الشؤون البلدية
الموارد البشرية
البيئة والمياه
الهيئة العامة للزكاة
مهمات فرق الضبط:
- التقصي والبحث والاستدلال
- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت
- تفتيش المركبات
- فحص وضبط السجلات
- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة
- طلب الإفصاح وتقديم المعلومات
- تشميع المواقع والخزائن
- استدعاء كل من يشتبه به
- الاستعانة بالشرطة عند الحاجة
ماذا يترتب على الإدانة؟
- حل المنشأة محل الجريمة
- إلغاء الترخيص
- شطب السجل التجاري
- منع ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات
30 % مكافأة للمبلغين.. بشرط
إذا أبلغ أي من مرتكبي جرائم التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
ويراعى في تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة. كما يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك، وتمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.