شرطة الرياض تضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام    الأزهر يدين حرق الكيان الإرهابي لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة    خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الروسي.. القيادة تعزي رئيس أذربيجان في ضحايا حادث الطائرة    المملكة تعزز الأمان النووي والإشعاعي    أسعار النفط ترتفع.. برنت فوق 74 دولاراً    الصين: اتجاه لخفض الرسوم الجمركية على مواد معاد تدويرها    الثقة الدولية في المملكة    محلات الرحلات البرية تلبي احتياجات عشاق الطبيعة    أحلام عام 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني    المسند: اخضرار الصحراء وجريان الأنهار ممكن    واتساب تختبر مزايا ذكاء اصطناعي جديدة    تغلب على المنتخب العراقي بثلاثية.. الأخضر يواجه نظيره العماني في نصف نهائي خليجي«26»    السعودية تحصد ثمار إصلاحاتها ورؤيتها الإستراتيجية    الجماهير السعودية تحتفل بتأهل الأخضر لنصف نهائي «خليجي 26»    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من بوتين    في المرحلة ال 19 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول في اختبار وست هام.. وسيتي لإيقاف نزيف النقاط أمام ليستر    رئيسة الاتحاد السعودي للريشة مي الرشيد: أشكر وزير الرياضة وسنعمل بروح الفريق    "روشن" تضع حجر الأساس لمجتمع "المنار" في مكة المكرمة    «الهويات» تقلق سكان «زاهر مكة»    مبادرات تطوعية    ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «عزف بين التراث والمستقبل».. متحف طارق عبدالحكيم يحتفي بذكراه السنوية الأولى    "الرياض آرت" يُعلن مشاركة 30 فنانًا من 23 دولة في ملتقى طويق الدولي للنحت    من دفتر الأيام: مشوار في قصرغرناطة بأسبانيا    في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. إطلاق فعالية «ليالي الفيلم الصيني»    يوم ثقافي لضيوف برنامج خادم الحرمين    تقدير دعم المملكة لقيم الاعتدال حول العالم    ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يزورون مصنع الكسوة    طريقة عمل بسبوسة السينابون    أحد رفيدة وزحام العيادات.. مطالبات بمركز متخصص للأسنان    5 سمات شخصية تميز المتزوجين    طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالفرن    5 آلاف خطوة يوميا تكافح الاكتئاب    ماسك يؤكد دعمه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف    قائد "الأخضر" سالم الدوسري يحصل على جائزة رجل مباراة السعودية والعراق    المنتج الإسباني غوميز: «الجمل عبر العصور» جدير بالحفاوة في أي بقعة من الأرض    شولتس: لا أنام إلا قليلاً رغم أني من محبي النوم لفترة طويلة    القيادة تعزي رئيسة الهند    المنتدى السعودي للإعلام يطلق معسكرًا لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي    من الشهرة إلى الثروة: هل نحتاج إلى رقابة مالية على المؤثرين؟    «الفنيلة والسروال» والذوق العام    المطار.. عودة الكدادة !    منصة X: الطريق إلى القمة أو للقاع    الحرب العالمية الثالثة.. !    اللغة العربية كنز خالد    الصقور تجذب السياح في الصياهد    «حمام الحرم» يستوقف المعتمرين    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والإنسانية    إسرائيل تتمسك باستهداف المستشفيات    "الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلند    سعود بن جلوي يتوج الفائزين في «تحدي غرس القيم»    الأخضر السعودي يتغلّب على العراق بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    أمير القصيم يرعى حفل جائزة الذكير لتكريم 203 طلاب متفوقين    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر إجراءات ضبط التستر التجاري.. من المراقبة حتى «التشميع»
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

عرفت اللائحة التنفيذية للنظام، التستر التجاري بأنه كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.
ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، على أن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل ويكون الإثبات في الجرائم والمخالفات بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من الدخول بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى.
وأكدت اللائحة التنفيذية أنه دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف في حالة العود.
جريمة التستر:
- تمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته
- ممارسة غير السعودي نشاطاً اقتصادياً لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الممكّن له.
- يعد شريكاً كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات
المخالفات:
- منح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
الضبط والتحقيق والمحاكمة:
- تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم
- النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم
- المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل في الجرائم
لمن يتبع موظفو الضبط؟
وزارة التجارة
الشؤون البلدية
الموارد البشرية
البيئة والمياه
الهيئة العامة للزكاة
مهمات فرق الضبط:
- التقصي والبحث والاستدلال
- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت
- تفتيش المركبات
- فحص وضبط السجلات
- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة
- طلب الإفصاح وتقديم المعلومات
- تشميع المواقع والخزائن
- استدعاء كل من يشتبه به
- الاستعانة بالشرطة عند الحاجة
ماذا يترتب على الإدانة؟
- حل المنشأة محل الجريمة
- إلغاء الترخيص
- شطب السجل التجاري
- منع ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات
30 % مكافأة للمبلغين.. بشرط
إذا أبلغ أي من مرتكبي جرائم التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
ويراعى في تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة. كما يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك، وتمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.