قطع نظام التكاليف القضائية الجديد الذي أقرّه مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قبل يومين الطريق أمام العدد المتزايد من الدعاوى الكيدية، كما فتح الباب للصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود، واستثنى النظام المكون من 19 مادة عدداً من الدعاوى، منها الدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال. واستهدف النظام رفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، إذ سيتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة وهو ما يضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال تقليص القضايا الكيدية، كما راعى ظروف المسجونين والموقوفين أمام المحكمة الجزائية، وإعفائهم من التكاليف والرسوم ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. أبرز ما جاء في النظام -عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال. -إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها. -فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه. -لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة -يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف -تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة. -إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف. -إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء. أهداف النظام * الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية. * توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم. * الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود. ابرز مواد النظام الجديد المادة الرابعة: تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام. المادة الخامسة: إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط الا يتغير موضوعها او أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال -، على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى. المادة الثامنة: لا تفرض أي تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بإطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة. المادة التاسعة: لا يخل فرض التكاليف القضائية لما ورد في المادة (السابعة) من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلاً للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلاً للطب الأصلي بزيادة. المادة العاشرة: إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى. إذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى. المادة الحادية عشرة: لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض، يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها مالم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية. إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، مالم يتفق على غير ذلك. المادة الرابعة عشرة: في حال انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ. الباب الرابع تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها المادة الخامسة عشرة: تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية. المادة السادسة عشرة: ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك ما يلي: طلب تفسير لحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب. طلب رد لقضاء إذا قبل طلب الرد. إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. المادة السابعة عشرة: إضافة إلى حالات الإعفاء الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية فيما يلي: المسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوي التي تقام منهم أو عليهم. طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى. الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين. الدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة مستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل. الدعاوي المقدمة من الوزارات والاجهزة الحكومية. الحالات التي تقضي الأجهزة الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية بإعفائها منها. وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك. المادة الثامنة عشرة: إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية. المادة التاسعة عشرة: تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.