أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    خارطة الاستثمار العالمي    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالباً في جازان يؤدون اختبار موهوب 2    تعزيز التسامح في جامعة نورة    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    "هيئة الاتصالات والفضاء" توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية الهيلينة للاتصالات والبريد    عالمي خيالي    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩    الاحتفاء بجائزة بن عياف    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    تحقيق العدالة أو السير خلف جثمان القانون الدولي    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    وزير السياحة يستعرض الفرص الاستثمارية ويكشف عن دعم السياحة في الأحساء    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    البازعي ل«عكاظ»: جائزة القلم الذهبي للأدب تُعزز الإبداع الأدبي وصناعة السينما    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    «كل البيعة خربانة»    الأهل والأقارب أولاً    مشاكل اللاعب السعودي!!    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد يحاصر هواة «الدعاوى الكيدية»
نشر في المدينة يوم 05 - 06 - 2020

قطع نظام التكاليف القضائية الجديد الذي أقرّه مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قبل يومين الطريق أمام العدد المتزايد من الدعاوى الكيدية، كما فتح الباب للصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود، واستثنى النظام المكون من 19 مادة عدداً من الدعاوى، منها الدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال.
واستهدف النظام رفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، إذ سيتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة وهو ما يضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال تقليص القضايا الكيدية، كما راعى ظروف المسجونين والموقوفين أمام المحكمة الجزائية، وإعفائهم من التكاليف والرسوم
ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
أبرز ما جاء في النظام
-عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال.
-إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها.
-فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه.
-لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة
-يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف
-تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة.
-إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف.
-إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء.
أهداف النظام
* الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
* توجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
* الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
ابرز مواد النظام الجديد المادة الرابعة:
تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على مليون ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
المادة الخامسة:
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط الا يتغير موضوعها او أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال -، على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
المادة الثامنة:
لا تفرض أي تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بإطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
المادة التاسعة:
لا يخل فرض التكاليف القضائية لما ورد في المادة (السابعة) من النظام من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن الطلب تعديلاً للدعوى المقدمة وكانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلاً للطب الأصلي بزيادة.
المادة العاشرة:
إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مالم يتغير موضوع الدعوى.
إذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
المادة الحادية عشرة:
لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة الأحكام المقررة في التعويض، يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها مالم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي، مالم يتفق على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
الباب الرابع
تخفيض التكاليف أو ردها أو الإعفاء منها
المادة الخامسة عشرة:
تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
المادة السادسة عشرة:
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك ما يلي:
طلب تفسير لحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
طلب رد لقضاء إذا قبل طلب الرد.
إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
إضافة إلى حالات الإعفاء الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، يعفى من تأدية جميع التكاليف القضائية فيما يلي:
المسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوي التي تقام منهم أو عليهم.
طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
الدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة مستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل.
الدعاوي المقدمة من الوزارات والاجهزة الحكومية.
الحالات التي تقضي الأجهزة الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية بإعفائها منها.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة:
إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.