أكاديمية يلو تفتح أبوابها نحو طريقك لمستقبلك    نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح النسخة ال 34 من معرض البناء السعودي    السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي    موعد مباراة النصر والعين..والقنوات الناقلة    تحديد موقف رونالدو من مواجهة العين    37 ميدالية للتايكوندو السعودي    لليوم الثاني على التوالي.. «انسجام عالمي» تفجر فرحة شعبية سعودية - يمنية    رئيس الوزراء المصري والأمير فيصل بن عياف يتفقدان الجناح السعودي في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    جازان: القبض على 7 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 108 كيلوغرامات من القات    الميزانية السعودية تُسجل 309 مليارات ريال إيرادات في الربع الثالث    أمير القصيم يوجّه بتأسيس مركزا علميا شاملاً لأبحاث الإبل    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    22732 قرارا إداريا بحق مخالفين للأنظمة    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    ترمب: أنا متقدم بفارق كبير.. والخسارة واردة    «الأونروا»: كارثة في غزة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمناسبة تعيينه    إثراء يعلن عن 3 مشاريع فائزة بتحدي تنوين الكبير لإثراء تجربة الحاج    تجمع القصيم الصحي يختتم حملة التوعية بسرطان الثدي بأكثر من مليون مستفيد    موعد مباراة الهلال والإتحاد في ربع نهائي كأس الملك        بمبادرة من السعودية.. انطلاق الأسبوع العربي في اليونسكو بباريس    رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة    أمير الشرقية يرأس الأجتماع الثامن لهيئة تطوير المنطقة    " سعود الطبية " تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبة    استمرار التوقعات بهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    حضور لافت للتعرف على الثقافة اليمنية في حديقة السويدي    أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار    لمن سيصوت عرب أميركا؟!بعد ان غيرت غزة مواقفهم    انطلاق مؤتمر استدامة الطرق    بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية في الدمام والخبر    الغربان لاتنسى الإساءة وتنقلها إلى أقاربها    «واتساب» يتيح خاصية البحث داخل القنوات    انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل    دعم المواهب الفنية    خالد سعود الزيد.. عاش حياته متدثراً بالكتب والمخطوطات والتأريخ    أنتِ جميلة    فهد بن سلطان يتابع اختبارات طلاب تبوك    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    مسؤول عسكري يمني ل«عكاظ»: عضو مجلس القيادة طارق صالح بخير.. وإصابته طفيفة    هواتف ذكية تكشف سرطان الحلق    5 أسباب متوقعة لألم الرقبة    أحدثهم القملاس.. مشاهير أنهى مرض السكري حياتهم    لا تحرق معدتك .. كل أولاً ثم اشرب قهوتك    الكبار يتعلمون من الصغار    ما يحدث في الأنصار عبث بتاريخه !    بشرى الأمير عبدالعزيز بالسعودية النووية    في دوري يلو .. الصفا يتغلب على الباطن بثلاثية    القلعة تغرق في «ديربي البحر»    لمسة وفاء.. اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي    مشائخ القبائل و درء سلبيات التعصب    مليونا اتصال للطوارئ الموحد    أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي    اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية من العصر البرونزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قضائي للحد من الدعاوى الكيدية وإنهاء المنازعات بالصلح
نشر في المدينة يوم 15 - 07 - 2017

تدرس وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات، التي تقدم للمحاكم ولا يسري على الدعاوى التي يتم تقديمها لدى المحاكم، التي تتعلق بالجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ والدعوى، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
تقدير التكاليف
أما المادة الرابعة للمشروع تختص بتقدير التكاليف القضائية على الدعاوى حيث تفرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير، التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
شطب الدعوى
وتقضي المادة الخامسة للمشروع على حق المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة (25%) من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال – على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
وأكدت المادة السادسة عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل، متضمنًا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى فيما شرحت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام (طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر – الطلبات العارضة – طلبات الإدخال من الخصوم – طلبات الرد – طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة – طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة – طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية – طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية).
وبينت المادة الثامنة عدم فرض تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
مضمون الطلب
وتضمنت المادة التاسعة بأن لا يخل فرض التكاليف القضائية من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن تعديلًا للدعوى.
أما المادة العاشرة فأشارت إلى أنه إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
تقدير التكاليف
وحددت المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال 10 أيام من تاريخه.
وأقرت المادة الثانية عشرة عدم تحويل المدعى لدفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، ويكون تحصيلها وفقًا لإجراءات والقواعد، التي تحددها اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على مراعاة الأحكام المقررة في التعويض ويتحملها الطرف الخاسر أو إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحون التكاليف القضائية بالتساوي ما يتفق على غير ذلك.
تخفيض 25%
وبينت المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بينما أوضحت المادة الخامسة عشرة تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
وتطرقت المادة السادسة عشرة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب وطلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد وإذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
حالات الإعفاء
أما المادة السابعة عشرة فبينت حالات الإعفاء الواردة في المادة 21 من نظام إيرادات الدولة وهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف وطلب الاستئناف إذا حكم بتعديل حكم المستأنف والدعاوى، التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى بالحقوق الخاصة، التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية والدعاوى، التي يصدر فيها حكم المحكمين والدعاوى، التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية والحالات، التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها.
حساب خاص
أما المادة الثامنة عشرة فنصت على أنه إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، فيما أقرت المادة السادسة عشرة أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
أبرز ما في المواد المقترحة
عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال
إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها
فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه
لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة
يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة
إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف
إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.