رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قضائي للحد من الدعاوى الكيدية وإنهاء المنازعات بالصلح
نشر في المدينة يوم 15 - 07 - 2017

تدرس وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات، التي تقدم للمحاكم ولا يسري على الدعاوى التي يتم تقديمها لدى المحاكم، التي تتعلق بالجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ والدعوى، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
تقدير التكاليف
أما المادة الرابعة للمشروع تختص بتقدير التكاليف القضائية على الدعاوى حيث تفرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير، التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
شطب الدعوى
وتقضي المادة الخامسة للمشروع على حق المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة (25%) من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال – على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
وأكدت المادة السادسة عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل، متضمنًا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى فيما شرحت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام (طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر – الطلبات العارضة – طلبات الإدخال من الخصوم – طلبات الرد – طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة – طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة – طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية – طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية).
وبينت المادة الثامنة عدم فرض تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
مضمون الطلب
وتضمنت المادة التاسعة بأن لا يخل فرض التكاليف القضائية من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن تعديلًا للدعوى.
أما المادة العاشرة فأشارت إلى أنه إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
تقدير التكاليف
وحددت المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال 10 أيام من تاريخه.
وأقرت المادة الثانية عشرة عدم تحويل المدعى لدفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، ويكون تحصيلها وفقًا لإجراءات والقواعد، التي تحددها اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على مراعاة الأحكام المقررة في التعويض ويتحملها الطرف الخاسر أو إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحون التكاليف القضائية بالتساوي ما يتفق على غير ذلك.
تخفيض 25%
وبينت المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بينما أوضحت المادة الخامسة عشرة تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
وتطرقت المادة السادسة عشرة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب وطلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد وإذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
حالات الإعفاء
أما المادة السابعة عشرة فبينت حالات الإعفاء الواردة في المادة 21 من نظام إيرادات الدولة وهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف وطلب الاستئناف إذا حكم بتعديل حكم المستأنف والدعاوى، التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى بالحقوق الخاصة، التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية والدعاوى، التي يصدر فيها حكم المحكمين والدعاوى، التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية والحالات، التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها.
حساب خاص
أما المادة الثامنة عشرة فنصت على أنه إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، فيما أقرت المادة السادسة عشرة أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
أبرز ما في المواد المقترحة
عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال
إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها
فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه
لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة
يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة
إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف
إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.