الحكومة الأمريكية تمنح «موديرنا» 590 مليون دولار لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور    جمعية الإستشارات النفسية بجازان تشارك بركن تعريفي في معرض «دن وأكسجين»    إنسان جازان.. لوحة فنية وأصالة شعرية في حفل افتتاح موسم شتاء جازان 25    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حظر «تيك توك» لمخاوف أمنية    أزمة في النصر    النصر يكسب القادسية بثلاثية في دوري السيدات    شتاء جازان يتألق بفكر وطموح الإنسان    الرئاسة العامة تشارك بورشة عمل بعنوان (رقمنة التوعية في أداء المناسك)    الحقيل يكرم وكالة شؤون الإسكان بأمانة القصيم لتحقيقها مستهدف التمليك    انطلاق ملتقى القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية برعاية نائب المدينة    بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص    مركز وتد الحياة يطلق مبادرة مجتمع واعي بالمدينة المنورة    «مجلس الأمن» يرحب بانتخاب عون رئيساً للبنان وتكليف نواف سلام برئاسة الوزراء    أمير منطقة جازان يرعى حفل موسم "شتاء جازان 25"    لابورت مدافع بقدرات تهديفية في النصر    محمية الملك عبد العزيز الملكية تنضم للقائمة الخضراء الدولية    ضبط 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم (41) كجم "حشيش"    يزيد الراجحي يتوّج برالي داكار    القادسية يهزم الوحدة بثلاثية ويتقدم للمركز الثالث    نخبة الجياد العربية في انطلاقة مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي    مسببات خطرة للعقم تجهلها النساء    متى يشكل صداع الأطفال خطورة    بوليسيك يغيب عن ميلان في مواجهة يوفنتوس    بدء استقبال المشاركات لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز    نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل الكونغرس بسبب البرد القارس    «الأمن البيئي» يحذر هواة الرحلات البرية من دخول المحميات وقطع المسيجات    الجدول الزمني لتنفيذ هدنة غزة    جازان: ضبط 5 مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    جوارديولا: تمديد عقد هالاند لعشر سنوات خبر استثنائي لسيتي    المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر «تيك توك»    إنجاز عالمي لإثراء الضيافة القابضة بموسوعة جينيس كأكبر مخيم سكني بالمشاعر المقدسة    خطيب المسجد النبوي: احذروا أن تتحول قوة الشباب من نعمة إلى نقمة ومن بناء إلى هدم    جمعية التوعية بأضرار المخدرات في جازان تقيم معرض "دن وأكسجين"    إحباط تهريب 3 ملايين حبة «كبتاجون» وردت في إرسالية «منتجات إنارة LED»    وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة بمحافظة جدة    الذهب يحافظ على مكاسبه وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية هذا العام    أمطار خفيفة على أجزاء من المناطق الجنوبية تمتد إلى مرتفعات مكة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ فعاليات ترفيهية للطفل بمناسبة يوم الطفل الخليجي    فريق أمل وعمل ينفذ مبادرة تطوعية في مؤسسة رعاية الفتيات بجازان    «الخارجية»: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    HMPV فايروس «الطائر المتبدل»    لا أمانة.. لا شرف    أمر ملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة    لا الخطيب مفوّه ولا المفوّه خطيب    جزء من النص (مخلوع) !    جمال التنوع    رعاية كبار السن.. نموذج إنساني للعدالة الاجتماعية    اضحك على نفسك    صفقات مليونية واتفاقيات شراكات بين كبرى شركات مؤتمر ومعرض الحج بجدة    متحدث أمن الدولة: السعودية لم تكن يوماً أداة لخدمة الأهداف الخارجية    آل الشيخ : الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه    شركة HONOR تُطلق Magic7 Pro في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المستقبل هُنا مع ميزات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية    إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    هدنة مشروطة تحت الاختبار في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قضائي للحد من الدعاوى الكيدية وإنهاء المنازعات بالصلح
نشر في المدينة يوم 15 - 07 - 2017

تدرس وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتتضمن المادة الثالثة من المشروع تطبيق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات، التي تقدم للمحاكم ولا يسري على الدعاوى التي يتم تقديمها لدى المحاكم، التي تتعلق بالجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ والدعوى، التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
تقدير التكاليف
أما المادة الرابعة للمشروع تختص بتقدير التكاليف القضائية على الدعاوى حيث تفرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير، التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
شطب الدعوى
وتقضي المادة الخامسة للمشروع على حق المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة (25%) من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر – بحسب الحال – على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.
وأكدت المادة السادسة عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من النظام بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل، متضمنًا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى فيما شرحت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام (طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر – الطلبات العارضة – طلبات الإدخال من الخصوم – طلبات الرد – طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة – طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة – طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية – طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية).
وبينت المادة الثامنة عدم فرض تكاليف قضائية على طلبات ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات التي تخص الدعوى القائمة.
مضمون الطلب
وتضمنت المادة التاسعة بأن لا يخل فرض التكاليف القضائية من فرض التكاليف على مضمون الطلب في حال تضمن تعديلًا للدعوى.
أما المادة العاشرة فأشارت إلى أنه إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المعترض عليه فلا تستحق تكاليف جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
تقدير التكاليف
وحددت المادة الحادية عشرة يكون تقدير التكاليف القضائية من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويجوز الاعتراض على التقدير خلال 10 أيام من تاريخه.
وأقرت المادة الثانية عشرة عدم تحويل المدعى لدفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، ويكون تحصيلها وفقًا لإجراءات والقواعد، التي تحددها اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على مراعاة الأحكام المقررة في التعويض ويتحملها الطرف الخاسر أو إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحون التكاليف القضائية بالتساوي ما يتفق على غير ذلك.
تخفيض 25%
وبينت المادة الرابعة عشرة في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بينما أوضحت المادة الخامسة عشرة تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية.
وتطرقت المادة السادسة عشرة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها، ومن ذلك طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب وطلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد وإذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
حالات الإعفاء
أما المادة السابعة عشرة فبينت حالات الإعفاء الواردة في المادة 21 من نظام إيرادات الدولة وهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف وطلب الاستئناف إذا حكم بتعديل حكم المستأنف والدعاوى، التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى بالحقوق الخاصة، التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية والدعاوى، التي يصدر فيها حكم المحكمين والدعاوى، التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية والحالات، التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها.
حساب خاص
أما المادة الثامنة عشرة فنصت على أنه إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، فيما أقرت المادة السادسة عشرة أن تودع مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
أبرز ما في المواد المقترحة
عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال
إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها
فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه
لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة
يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ
تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة
إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف
إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.