السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إشارة الى المقال المنشور في جريدتكم الموقرة العدد 10873 وتاريخ 25/4/1423ه حول موضوع بعنوان «تقاعد الموظفة المتوفاة» للكاتبة الاخت فاطمة العتيبي. ولما عهد من جريدة الجزيرة حرصها الدائم على تقديم المعلومة الصحيحة للقارئ الكريم، وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين الاجهزة الحكومية بصفة عامة ومصلحة معاشات التقاعد بصفة خاصة وبين جريدتكم الموقرة وذلك خدمة للصالح العام، لذا فإنه يسرنا توضيح وتصحيح بعض المعلومات التي تناولها المقال وذلك على النحو التالي:ان نظام التقاعد المدني قرر في المادة الأولى بأن لفظ المذكر يشمل المؤنث ما لم يقتض السياق غير ذلك، ويتضح من سياق مقال الكاتبة تركيزه على أمر أساسي وهو سقوط معاش المرأة بعد وفاتها، وهو ما يخالف ما قرره نظام التقاعد وما يتم تطبيقه على الحالات التي ترد للمصلحة حيث ان الموظفة بعد وفاتها يصرف معاشها للمستحقين عنها حسبما نصت عليه المادتان «25، 24» من نظام التقاعد، وهي كالرجل تماماً مما يعني ان القول بتخصيص سقوط حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها ليس صحيحاً فهي تعامل معاملة الموظف سواء بعد تقاعدها او بعد وفاتها وليس للموظف أي ميزة بهذا الخصوص، متى ما توفرت الشروط النظامية لحصول الموظف على المعاش التقاعدي. ولا تفوتني الاشارة الى انه ولحرص مصلحة معاشات التقاعد على تعريف الرأي العام بما تقوم به من خدمات لهذه الشريحة الغالية على الجميع والتي قدمت الكثير لوطنها فقد أصدرت المصلحة نشرة دورية تحت مسمى «نشرة التقاعد» تتناول بها كافة المواضيع المتعلقة بالتقاعد ويحصل الباحث بها على المعلومات المتعلقة بأنظمة التقاعد وكافة التسهيلات التي تخدم المتقاعدين او المستفيدين. هذا ما أردنا ايضاحه لكم حرصاً على تقديم المعلومة الصحيحة من مصدرها، وذلك تلافياً لتشويش أذهان القراء بمعلومات مغلوطة، شاكرين لكم تفاعلكم بما يخدم المتقاعدين علماً بأن القائمين على مصلحة معاشات التقاعد حريصون على تقديم كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين والمستحقين عنهم بعد وفاتهم.. نأمل نشر هذا التعقيب ايضاحاً للحقيقة وبياناً لما يقضي به النظام في هذا الخصوص. وتقبلوا تحياتي.. عبدالله بن محمد آل حسين مدير العلاقات العامة