أشير إلى المقال الصحافي للكاتب ثامر الصيخان المنشور في صحيفتكم "الحياة"العدد رقم 16046 بتاريخ 21 - 2 - 1428ه، في زاوية "بالمختصر المثير"تحت عنوان عن المتقاعدات والمتضمن تساؤله هل من المعقول ألا يأخذ ورثة المرأة المتقاعدة من راتبها شيئاً؟ حتى عندما يكونون صغاراً لا يجدون لهم عائلاً؟ نفيدكم بأن المادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 - 7 - 1393ه، حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص في جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة. كما أشار هذا النظام في الفصل الأول منه إلى أن الألفاظ الواردة في التعارف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي المشترك في أنظمة التقاعد سواء كان رجلاً أو امرأة. ولقد كفل نظام التقاعد للمستفيدين من ورثة الموظفة بعد وفاتها تخصيص معاش تقاعدي لهم وهم حسبما حددته المادة 25 الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة الموظفة صاحبة المعاش والأخ والأخت والجد والجدة، وفي ما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على الموظفة في حياتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً، إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر 75 في المئة، إذا كانوا اثنين وبقدر 50 في المئة إذا كان المستحق واحداً، ويوزع المعاش بين المستحقين في حال تعددهم بالتساوي. ويتبين مما سبق بأن نظام التقاعد السعودي، كفل للموظفة الحصول على كل المزايا الواردة فيه بعد توافر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة وحصول المستفيدين من أبنائها وبناتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها. نأمل نشر ذلك إيضاحاً للقراء الكرام، وتصحيحاً للمفاهيم الخاطئة عن أحكام أنظمة التقاعد. المدير العام للشؤون القانونية