كثيراً ما يتردد السؤال عن حقوق المرأة الموظفة التي كفلها لها نظام التقاعد وتدور عن تلك الحقوق العديد من المفاهيم غير الصحيحة لدى المستفيدين من أنظمة التقاعد أو غيرهم من المختصين. ورغبة في إيضاح تلك الحقوق التقاعدية أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص حسبما نصت عليه المادة الثانية على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار هذا النظام في الفصل الأول منه بأن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد سواء كان رجلاً أو امرأة، وبالتالي فإن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً سن التقاعد بستين سنة ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف أو الموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11٪ بدلاً من 10٪ ويعتبر ذلك ميزة للمرأة. إضافة على ذلك فقد كفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدماتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً إذا لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب. كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة). وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي، مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها. يضاف إلى ما سبق ما كفله نظام التقاعد للمستفيدة من الإناث في حالة ايقاف نصيبها لتوظفها أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها للوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية. ويتضح مما سبق ذكره أن نظام التقاعد قد كفل للموظفة الحصول على كافة المزايا الواردة فيه بعد توفر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها. كما أن للمرأة سواء كانت موظفة أو مستفيدة الحق في استلام مستحقاتها مباشرة بنفسها أو توكيل من تراه للاستلام عنها باستثناء كون المستفيدة قاصراً أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو الوصي الشرعي. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد واهتماماً منها بالمرأة الموظفة والمتقاعدة والمستفيدة أنشأت قسماً نسوياً يتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة إنجاز معاملات النساء على وجه السرعة والإجابة على كافة استفساراتها.