أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم وفقاً لما ورد بالمادة (84) من «لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة» ، والتي تنص على إعطاء المحطات القائمة مهلة زمنية مدتها سنتين من تاريخ العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 9 / 4 / 1435ه، لتصحيح وضعها وفقاً لما جاء باللائحة من أحكام. وتضمن التعميم مطالبة أصحاب المحطات من الفئتين (أ ، ب) القائمة حالياً التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة. وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها ، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها. ولم تخلو اللائحة من أدق التفاصيل مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب ، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب ، فضلا عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة ، ناهيك عن شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية ، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.