أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم، وفقاً لما ورد بالمادة (84) من "لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة"، التي تنص على إعطاء المحطات القائمة مهلة زمنية مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذه اللائحة من 9/ 4/ 1435ه، لتصحيح وضعها وفقاً لما جاء باللائحة من أحكام. وتضمن التعميم مطالبة أصحاب المحطات من الفئتين (أ، ب) القائمة حالياً، التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة.
وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.
ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.
ولا تخلو اللائحة من أدق التفاصيل، مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلا عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة.
كما ركزت على شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وروعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، العديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يؤخذ بها وتتضمنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
كما تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية وفقاً لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة.
وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغياً ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له.
بينما تكون فترة سريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صاحب المشروع مبررات مقنعة توضح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلب الحصول عليه وجود رخصة تشغيل سارية المفعول.
ويلزم بحسب اللائحة أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان، وتوفير وسائل إلكترونية حديثة للكشف عن أية تسربات، واستخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً.
وأعربت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أملها في تحقيق أهداف اللائحة، والذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن أو المنشأة، وأكدت أنها لا تشك في مقدار وعيهما والتزامهما بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسؤول الذي يستوجب عليه التحقق من تنفيذها والالتزام بها.
وقالت إنه لذلك روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة.