أظهرت لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة التي اصدرتها وزارة العمل أنه لن يتم الاستغناء عن مكاتب الاستقدام العاملة والمرخصة حالياً, بل حدد لها مجالات عمل بجانب شركات الاستقدام الجديدة. وأشارت اللائحة إلى أن مكاتب الاستقدام العاملة حالياً تقوم بتقديم خدمات استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية للغير, على أن يقتصر ذلك على العمالة المسجلة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة. كما نصت المادة الثالثة والعشرون على استثناء الأحكام الواردة في هذه اللائحة المنظمة للترخيص لشركات الاستقدام تخضع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً فيما يتعلق بممارستها لنشاط تقديم خدمات الاستقدام ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير لأحكام هذه اللائحة. مكاتب الاستقدام العاملة حالياً تقوم بتقديم خدمات استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية للغير, على أن يقتصر ذلك على العمالة المسجلة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة. يجب أن لا يقل الضمان البنكي المقدم من مكتب الاستقدام عن مبلغ 300 ألف ريال طوال مدة الترخيص. ونصت المادة الخامسة من اللائحة أن شركة الاستقدام يجب عليها ممارسة نشاط استقدام العمالة، بالإضافة إلى أي من الأنشطة كتقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية, او تقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلَق بالعمالة في القطاع العام أو القطاع الخاص أو تقديم الخدمات العمَالية للغير ويشمل العمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص. وحددت اللائحة الجديدة نظام الرقابة والإشراف والمخالفات وتسوية المنازعات والتي تختص وزارة العمل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستقدام. ونصت المادة الخمسون على عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثالث عشر من نظام العمل والخاصة بتفتيش العمل والتي تخضع جميع المقرات التابعة للمرخص له بما في ذلك سكن العمال للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل, مع عدم الإخلال بصلاحيات جهات التفتيش المنصوص عليها في نظام العمل يضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة موظفو ضبط يسمون بقرار من الوزير أو من يفوضه. ونصت المادة السابعة والخمسون بأنه يحق للوزارة أن تعلق العمل بالترخيص إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسين ولم يلتزم بإزالة المخالفة التي سبق إنذاره لإزالتها ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة. إزالة المخالفة التي ارتكبها للمرة الثالثة وسبق أن ارتكبها والتزم بإزالتها. أو إزالة المخالفة التي ارتكبها أربع مرّات خلال سنة واحدة أثناء سريان الترخيص ينفَذ قرار تعليق الترخيص دون المساس بحقوق الغير المتعاملين مع المرخص له بحيث يُمنع المرخص له من إبرام عقود جديدة في إطار عمله ويستمر بمتابعة تصريف أعماله الجارية من خلال استكمال تنفيذ كافة الواجبات الملزم بها تجاه الغير. فيما يصدر قرار بتعليق الترخيص بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. اما في حالة إزالة المرخص له للمخالفة خلال المدة المحددة لها، فيجوز للوزارة إلغاء قرار تعليق الترخيص، وإذا لم يلتزم المرخص له بإزالة المخالفة فيجوز للوزارة تمديد تعليق الترخيص أو سحب الترخيص بشكلٍ نهائي. يشار إلى أن وزارة العمل السعودية أعلنت في وقت سابق موافقتها المبدئية على تأسيس 7 شركات للاستقدام لتنضم إلى الشركات السابقة التي تمت الموافقة عليها مبدئيا، ليصل العدد إلى 13 شركة ينتظر أن تدخل السوق خلال فترة لم تحدد بعد.