ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة السوابق..سجل لتقييد أحكام نهائية وفق ضوابط معينة
نشر في الجزيرة يوم 27 - 05 - 2012

يقدم الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز توضيحا يقول فيه: « يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق. فالأول عبارة عن سجل للأحكام النهائية المتعلقة بالقضايا الجنائية ولكن لا تتوفر بشأنها تسجيل السوابق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 3130 المعدل بالقرارين رقم 6057 ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427ه. لذلك فإنه لا يترتب على تسجيل اسم الشخص في سجل الحالة الجنائية أية عقوبات تبعية كالحرمان من الحصول على وظائف مدنية أو عسكرية أو العزل منها. أما صحيفة السوابق فهي عبارة عن سجل تقيد فيه الأحكام النهائية التي تصدر في القضايا الجنائية والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة من القرار الوزاري الموضح أعلاه.
إن القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق الصادر عام 1427ه أعلاه يهدف إلى منح المذنبين فرصة للتوبة وبناء أنفسهم ووطنهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية ودمجهم في المجتمع وقد وضع القرار المذكور ضوابط هامة للتسجيل في صحيفة السوابق وذلك حسبما جاء في مادته الثالثة. وهذه الضوابط كالتالي :أن تكون العقوبة المحكوم بها حداً شرعياً، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، اجتماع عقوبتين من أصل ثلاث عقوبات هي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، والسجن الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف.
إمكانية رد الاعتبار
فيما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز تسجيل الحكم كسابقة كما أنه يجب عدم تسجيل أي سابقة (حكم) على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن جسامة الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة مع الاكتفاء بتسجيل الحكم في الحالة الجنائية للحدث. فضلاً عن أنه يجوز لكل شخص سجلت عليه سابقة جنائية بالمخالفة للضوابط أعلاه رد الاعتبار وشطب السابقة من سجله.
ويضيف الشريف بأن التنظيم المتعلق بتسجيل حالات السوابق القضائية يستند إلى الأحكام وليس إلى طبيعة أو نوع الجرائم المرتكبة، وهذا قد يسبب إشكالية وعدم عدالة في بعض القضايا، وذلك بسبب وجود تباين أحكام القضاة في مسائل التعزير المتشابهة.
ويخلص الدكتور الشريف إلى القول: لذلك أرى أن المناط في التسجيل في صحيفة السوابق القضائية يجب أن يكون موضوعياً وذلك بالنظر إلى موضوع وخطورة وآثار الجريمة، كما أنه يجب أن تقنن الأفعال والجرائم محل صحيفة السوابق، فضلاً عن ذلك فإنه يجب توضيح الحالات التي تجتمع فيها العقوبات الموضحة في المادة الثالثة من القرار الوزاري، وأن يتضمن الحكم القضائي تسجيل الحالة في صحيفة المحكوم عليه، وينبغي على القاضي عند النص في منطوق حكمه على تسجيل الحالة كسابقة قضائية من عدمه، مع مراعاة جسامة الجرم المرتكب والظروف المخففة أو المشددة وخطورة الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.