علمت «الحياة» أن الجهات المختصة في السعودية، بدأت في الترتيبات لتفعيل المواد التي تم تعديلها في القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق في البلاد، إذ يتوقع صدور قرار إلزامي يقضي بالعمل بما تم تحديثه خلال الأسابيع المقبلة.وبحسب متحدثين إلى «الحياة»، أن النظام واضح وصريح وسيتم تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ الإبلاغ به الجهات المختصة في تسجيل السوابق الجنائية، مؤكدين تفعيل النظام من تاريخ إبلاغ القرار الذي سيشمل جميع من سجلت عليهم سوابق سواء بعد أو قبل صدور القرار، مشيرين إلى أنه سيهتم بإزالة السوابق الجنائية من صحائفهم، وأنه ينم عن إنسانية كبيرة وبالغة الأهمية في خطوة تفتح باب الأمل من جديد أمام المذنبين للانخراط في المجتمع والإسهام في بناء الوطن. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أمر بتعديل مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق، إذ اشترط أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً بعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي وفقاً للوجه الشرعي طبقاً ل «المادة الثالثة» من نظام الإجراءات الجزائية، التي اشترطت أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حداً شرعياً غير حد المسكر، (حد السكر للمرة الرابعة فأكثر) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من عقوبات «الجلد» الذي لا يقل عن 80 جلدة، وعقوبة «السجن» الذي لا يقل عن سنتين، و «الغرامة» التي لا تقل عن 10 آلاف ريال. وأبان النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين، وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام من دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية. وشدد القرار على فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة. وتعليقاً على القرار، قال المحامي والمستشار القانوني علي العقلا ل «الحياة»: «إن القرار الذي صدر أخيراً من وزارة الداخلية لائحة تعبيرية وناسخة للقرار السابق لتسجيل السوابق الجنائية في القضايا الجزائية، كما أنه متوافق مع الأطر العامة لحقوق الإنسان الدولية من ناحية نظرته للبشر على أنه إنسان معرض للخطأ، ويعطيه مجالاً للعفو والاندماج مع المجتمع». وأشار إلى أن اللائحة الجديدة مقننة ومشددة على أن لا تسجل السوابق الجنائية لمن هم دون 18 عاماً، ما يجعل أمامه فرصة لدخول معترك الحياة بصحيفة خالية من السوابق الجنائية. ولفت إلى أن بعض الجرائم البسيطة التي لا تبلغ عقوبتها ثلاث سنوات أو عامين أو جلد أكثر من 80 جلدة فهذه الجرائم لا تسجل، كما أن الحدود تسجل ما عدا حد المسكر، منوهاً بأن كل هذه الأمور روعي فيها جانب المواطن الإنسان أولاً وأخيراً لمنحه فرصة للاندماج وللحصول على عمل قد يصلح من وضعه ويكون أداة فعالة في بناء المجتمع. وأضاف: «لو نظرنا إلى دراسات أجراها أكاديميون ومختصون في الشأن الجنائي لوجدنا أن للجريمة علاقة في إعادة المجرم لجريمته، في المقابل فإن حصول المحكوم على وظيفة بعد إطلاقه يؤدي إلى التزامه بالعمل وبعده عن رفقاء السوء وعن الجريمة التي فعلها، إذ أكدت الدراسة أن النظام القديم أسهم في عدم حصول المجرمين على أعمال لوجود السوابق الجنائية في سجلهم الجنائي ما أدى إلى ارتكاب خطأ جنائي مرة أخرى وثانية». وشدد العقلا على أن القرار سيصب في مصلحة الوطن والمواطن ورب العمل والعامل، إذ فعلت وزارة الداخلية خيراً باتخاذها مبدأ الشفافية، لإبراز هذه الأنظمة واللوائح في مختلف وسائل الإعلام ليكون الجميع على اطلاع، وتابع: «نحن للأسف كرجال قانون مختصين قد تغيب عنا معلومات كثيرة ليس تراخياً منا في البحث عن المعلومة وإنما لانعدامها». أما المحامي أحمد جمعان المالكي فقال إن القرار الصادر بشأن تنظيم تسجيل صحيفة السوابق سيفتح نوافذ كثيرة للمحكومين خصوصاً فئة الشبان، إذ لم يعد أثر لسابقة سجلت في وقت سابق أو ستسجل في وقت لاحق وفقاً للائحة التي صدرت أخيراً. فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أن القرار الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الخاص بتنظيم تسجيل الصحائف الجنائية أعاد الأمل للكثيرين، كي يسهموا في بناء المجتمع من دون أن يكون هنالك عوائق تثبطهم. وأردف: «إنه نبه على تفعيل وشرح كيفية العمل في هذه الجزئية بما ورد في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 التي نصت على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للوجه الشرعي»، مشيراً إلى أن الضوابط التي قررها للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة،هي ضوابط تبين بعد النظر.