اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تنفيذ «صحائف السوابق المعدلة» وإطلاق «المحكومين» بأثر رجعي
نشر في الحياة يوم 26 - 02 - 2011

علمت «الحياة» أن الجهات المختصة في السعودية، بدأت في الترتيبات لتفعيل المواد التي تم تعديلها في القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق في البلاد، إذ يتوقع صدور قرار إلزامي يقضي بالعمل بما تم تحديثه خلال الأسابيع المقبلة.وبحسب متحدثين إلى «الحياة»، أن النظام واضح وصريح وسيتم تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ الإبلاغ به الجهات المختصة في تسجيل السوابق الجنائية، مؤكدين تفعيل النظام من تاريخ إبلاغ القرار الذي سيشمل جميع من سجلت عليهم سوابق سواء بعد أو قبل صدور القرار، مشيرين إلى أنه سيهتم بإزالة السوابق الجنائية من صحائفهم، وأنه ينم عن إنسانية كبيرة وبالغة الأهمية في خطوة تفتح باب الأمل من جديد أمام المذنبين للانخراط في المجتمع والإسهام في بناء الوطن.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أمر بتعديل مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق، إذ اشترط أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً بعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي وفقاً للوجه الشرعي طبقاً ل «المادة الثالثة» من نظام الإجراءات الجزائية، التي اشترطت أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حداً شرعياً غير حد المسكر، (حد السكر للمرة الرابعة فأكثر) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من عقوبات «الجلد» الذي لا يقل عن 80 جلدة، وعقوبة «السجن» الذي لا يقل عن سنتين، و «الغرامة» التي لا تقل عن 10 آلاف ريال.
وأبان النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين، وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام من دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.
وشدد القرار على فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة.
وتعليقاً على القرار، قال المحامي والمستشار القانوني علي العقلا ل «الحياة»: «إن القرار الذي صدر أخيراً من وزارة الداخلية لائحة تعبيرية وناسخة للقرار السابق لتسجيل السوابق الجنائية في القضايا الجزائية، كما أنه متوافق مع الأطر العامة لحقوق الإنسان الدولية من ناحية نظرته للبشر على أنه إنسان معرض للخطأ، ويعطيه مجالاً للعفو والاندماج مع المجتمع».
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة مقننة ومشددة على أن لا تسجل السوابق الجنائية لمن هم دون 18 عاماً، ما يجعل أمامه فرصة لدخول معترك الحياة بصحيفة خالية من السوابق الجنائية.
ولفت إلى أن بعض الجرائم البسيطة التي لا تبلغ عقوبتها ثلاث سنوات أو عامين أو جلد أكثر من 80 جلدة فهذه الجرائم لا تسجل، كما أن الحدود تسجل ما عدا حد المسكر، منوهاً بأن كل هذه الأمور روعي فيها جانب المواطن الإنسان أولاً وأخيراً لمنحه فرصة للاندماج وللحصول على عمل قد يصلح من وضعه ويكون أداة فعالة في بناء المجتمع.
وأضاف: «لو نظرنا إلى دراسات أجراها أكاديميون ومختصون في الشأن الجنائي لوجدنا أن للجريمة علاقة في إعادة المجرم لجريمته، في المقابل فإن حصول المحكوم على وظيفة بعد إطلاقه يؤدي إلى التزامه بالعمل وبعده عن رفقاء السوء وعن الجريمة التي فعلها، إذ أكدت الدراسة أن النظام القديم أسهم في عدم حصول المجرمين على أعمال لوجود السوابق الجنائية في سجلهم الجنائي ما أدى إلى ارتكاب خطأ جنائي مرة أخرى وثانية».
وشدد العقلا على أن القرار سيصب في مصلحة الوطن والمواطن ورب العمل والعامل، إذ فعلت وزارة الداخلية خيراً باتخاذها مبدأ الشفافية، لإبراز هذه الأنظمة واللوائح في مختلف وسائل الإعلام ليكون الجميع على اطلاع، وتابع: «نحن للأسف كرجال قانون مختصين قد تغيب عنا معلومات كثيرة ليس تراخياً منا في البحث عن المعلومة وإنما لانعدامها».
أما المحامي أحمد جمعان المالكي فقال إن القرار الصادر بشأن تنظيم تسجيل صحيفة السوابق سيفتح نوافذ كثيرة للمحكومين خصوصاً فئة الشبان، إذ لم يعد أثر لسابقة سجلت في وقت سابق أو ستسجل في وقت لاحق وفقاً للائحة التي صدرت أخيراً.
فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أن القرار الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الخاص بتنظيم تسجيل الصحائف الجنائية أعاد الأمل للكثيرين، كي يسهموا في بناء المجتمع من دون أن يكون هنالك عوائق تثبطهم.
وأردف: «إنه نبه على تفعيل وشرح كيفية العمل في هذه الجزئية بما ورد في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 التي نصت على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للوجه الشرعي»، مشيراً إلى أن الضوابط التي قررها للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة،هي ضوابط تبين بعد النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.