رفعت لجنة متخصصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودة مشروع نظام المجالس البلدية الجديد إلى 179 مجلسا بلديا، وذلك لدراسته خلال جلساتها السرية والطارئة وإبداء مرئياتها حوله، قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية. وجاء في المسودة - التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها - 38 مادة، وكان من أبرزها منح المجلس البلدي في كل منطقة استقلالية يؤدي من خلالها دوره الرقابي والتقريري بفعالية، على أن تكون لكل مجلس ذمة مالية مستقلة وهي الوسيلة التي يترتب عليها اعتبار المجلس جهازا مستقلا في أداء مهماته واتخاذ قراراته وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية، بما في ذلك اختيار أمين المجلس وموظفي الأمانة، وبذلك يبقى المجلس أحد سلطات البلدية. وأقر النظام استمرار ربط المجالس البلدية بالوزير مباشرة، وجاء في المشروع أنه من غير الممكن ربط كل بلدية بالوزير لأسباب نظامية وتنظيمية، لذلك أقر النظام توحيد مرجع البلدية والمجلس وربطهما بأمانة المنطقة عدا المجالس البلدية في الأمانات، مع مراعاة ألا يكون أمين المنطقة عضوا في المجلس البلدي في الأمانة. ويضع المشروع تصنيفات جديدة للمجالس البلدية تأخذ في الاعتبار حجم كل مدينة وعدد سكانها، خصوصا أن هناك بلديات تشترك في الفئة نفسها ولكنها تختلف من حيث الكثافة السكانية ومساحة التنمية العمرانية وعدد القرى والهجر، ومن خلال ذلك يتم تحديد درجة كل مجلس بلدي. ويتجه مشروع النظام الجديد إلى زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية لتتوافق مع متطلبات عملها، ويقترح ألا يزيد عدد الأعضاء على 28 عضوا ولا يقل عن ستة أعضاء، مع مراعاة ألا يكون رئيس البلدية رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس، وهناك توجه نحو منع عضوية رئيس البلدية والاكتفاء بإمكانية حضوره اجتماع المجلس عند طلب المجلس دون أن يكون له صوت. وأقر المشروع قصر التعيين على ثلث الأعضاء وانتخاب الثلثين الباقيين، ويعطي النظام الجديد الحق لكل مواطن في الانتخاب مع استمرار منع العسكريين من التصويت، وكذلك منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة، كتاب العدل، محافظي المحافظات، رؤساء المراكز، أعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس البلدي. ووفقا لمشروع النظام الجديد، فإنه سيكون لكل منطقة لجنة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية يرأسها قاض وتكون لها صفة الاستقلالية. ويتجه المشروع كذلك إلى توضيح اختصاصات المجلس من خلال منحه سلطة إقرار الخطط والبرامج البلدية، وهي خطة تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وخطة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، وخطة تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج ومشروعات الخدمات البلدية وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية. ويوضح المشروع نظام الاختصاصات الرقابية للمجلس وآلياتها، فأصبح من اختصاصه الرقابة على المشروعات والخدمات البلدية من حيث التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن سير المشروعات التي يجرى تنفيذها وتقارير التحصيل والإيرادات البلدية، وبرز في نظام المشروع التوجه إلى جعل جلسات المجلس علنية بما يمكن المواطنين ووسائل الإعلام من حضور الجلسات. وحدد المشروع الجديد مدة تبليغ قرار المجلس للبلدية بألا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وأعطى للبلدية حق الاعتراض على القرار خلال 15 يوما وإلا يعتبر القرار نافذا، ويعتبر النظام قرارات المجلس الصادرة ملزمة للبلديات في حدود صلاحياتها. ونظرا لما تمثله استقلالية أمين المجلس عن البلدية ومراعاة لما قد يؤثر عليه ارتباط الأمين وظيفيا برئيس البلدية، فقد طرح المشروع الجديد اتباع أسلوب إشغال وظيفة أمين المجلس عن طريق التعاقد أو التكليف بناء على موافقة المجلس بحيث تنتهي مده عملة بانتهاء عمل المجلس، ويمنح النظام رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حاله غيابة كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل ومن أهمها الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لرئيس البلدية فيما يتعلق بالموظفين العاملين في المجلس.