سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يحق لكل ناخب أو مرشح أن يطعن ضد أي قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو امتنعت عنه الدكتور الرميان رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض
بين الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن الطعن يعني الاعتراض ضد أي قرار أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية ويشترط لقبول الطعن أن يكون مقدماً كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وهو نموذج 105 وأن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية ويجب أن يتضمن الطعن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. وبين أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة المحلية التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل وأشار الدكتور الرميان إلى أن تكوين لجنة الطعون يأتي بقرار أصدره صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، تضم إضافة إلى الرئيس، الدكتور أيوب منصور الجربوع الأستاذ المشارك في معهد الإدارة عضواً والأستاذ فهد محمد العيسى المستشار في هيئة الخبراء عضواً، داعياً إلى أن يعي المرشحين والناخبين باللوائح التنفيذية والأنظمة الصادرة بما يتعلق بالانتخابات، مؤكدا أن هذا الوعي ينعكس إيجاباً على الانتخابات بشكل عام وعلى الناخب أو المرشح بشكل خاص، مطالباً في الوقت نفسه بقراءة الأدلة التي تحمل تعليمات كل مرحلة ليكونوا على علم تام بجميع إجراءات الانتخابات» ما له وما عليه. وبين الدكتور الرميان إلى أن لجنة الفصل في الطعون للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض تقع بالمقر المخصص لها بحي الملز طريق صلاح الدين الأيوبي، مضيفا أن اللجنة تستقبل طلبات الطعون الانتخابية لمنطقة الرياض في مقرها الرئيسي، أو لدى ممثلين لها في كل دائرة انتخابية لتلقي طلبات الطعون ومن ثم يتم توصيلها للجنة وذلك سواء لمدينة الرياض أو للمحافظات التابعة لمنطقة الرياض. ومن المعلوم وحسب الجدول الزمني التنفيذي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في دورته الثانية لعام 1432 ه فإن اللجنة الخاصة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية ستباشر عملها في الثاني من شهر رجب المقبل وتستقبل طلبات الاعتراض على جداول قيد الناخبين الأولية لمدة ثلاثة أيام يبدأ بعدها الفصل في الاعتراض لمدة خمسة أيام تبدأ من تاريخ تقديم الاعتراض وتنتهي آخر مهلة للبت في الاعتراض يوم 11 من شهر رجب المقبل، أما الاعتراض على قوائم المرشحين فإن اللجنة تقبل الطلبات يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ البت في هذا الاعتراض من تاريخ تقديم الطلب وتنتهي آخر مهلة للبت يوم 3 من شهر شعبان المقبل لمدة خمسة أيام، وتأتي آخر مرحلة للطعون الانتخابية وهي مرحلة تلقي طلبات الاعتراض على النتائج التي تبدأ يوم 27 من شهر شوال لمدة خمسة أيام على أن يتم البت فيه من تاريخ تقديم الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية وحتى يوم 10 من ذي القعدة الموافق الثامن من أكتوبر المقبل، هذا وقد تم تخصيص الهاتف رقم (2916913) والفاكس رقم (2918299) لاستقبال الطعون الانتخابية. وتختص اللجنة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وتمارس اللجنة أعمالها وفقاً لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، حيث تنتهي مدة عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني.