للمواطن الذي يمنعه من الحضور للمركز الانتخاب حكم أو قرار أن يوكل مواطن في تسجيله في جدول قيد الناخبين وكذلك للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع أو بالقيد ناخب فقط وفق الإجراءات الآتية: - أصل الوكالة الشرعية. - شهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي. - صورة من بطاقة الهوية الوطنية لذوي المانع الشرعي أو النظامي. - أصل بطاقة الهوية الوطنية للوكيل الشرعي. - يقوم عضو اللجنة المسؤول عن التسجيل بتعبئة نموذج طلب قيد ناخب رقم (101) مع إضافة عبارة ذا مانع شرعي/ نظامي بخط اليد تحت عنوان النموذج ويطلب من الوكيل الشرعي التوقيع على النموذج ثم يقوم عضو اللجنة بتوقيع أصل النموذج وختم الأصل والصورة بالختم الرسمي. - يسلم الوكيل الشرعي عن ذي المانع الشرعي أو النظامي (الصورة الأولى) من النموذج رقم (101) بعد ختمها بختم المركز وأصل الوكالة الشرعية، ويؤكد عليه بإحضار أصل الوكالة يوم الاقتراع.