عقد معالي الاستاذ عبد الرحمن بن محمد الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات اعضاء المجالس البلدية مؤتمرا صحفيا صباح امس الاثنين في مقر وزارة الشؤون البلدية بمناسبة الاعلان عن موعد انطلاق الاجراءات الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432ه.وفي بداية المؤتمر رحب معالي الاستاذ الدهمش بالحضور ، واكد في كلمته التي ألقاها على اهمية هذا الحدث مشيرا الى ان ذلك يكمن في الدور الكبير والمهم للمجالس البلدية التي تتيح للمواطن المشاركة في ادارة شؤون الخدمات البلدية، واضاف الدهمش ان التجربة التي مرت بها المجالس البلدية اثتبت نجاحها في القيام بمهماتها على وجه مشرف حيث تحققت انجازات عديدة تمثلت في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالخدمات البلدية ومراقبة اداء البلديات وترشيد قراراتها، ولقد كانت هذه الانجازات محل اشادة وتقدير رغم حداثة التجربة، وهذا ما يجعلنا نؤكد على اهمية اعطائها المزيد من الوقت لبناء نظام مستقل خاص بعمل المجالس . واشار معاليه الى ان المجالس البلدية بدأت بعدد 179مجلسا بلديا وقد وصلت حاليا الى 285 مجلسا. واكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات ان المجالس تمكنت خلال دورتها السابقة من ممارسة سلطة التقرير والمراقبة وفقا للاختصاصات المسندة اليها وفقا لنظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية، كما شاركت بفاعلية في رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات في مختلف المناطق. واكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات ان الدورة الثانية سوف تشهد تطويرا وتحديثا في عدد من الجوانب حيث ركزت على تلافي الملحوظات التي اصحبت التجربة السابقة مشيرا معاليه الى ان التعديلات الجديدة شملت ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية كما ازداد عدد المجالس البلدية من 179 الى 285 مجلسا بزيادة 103 مجالس وارتفع عدد المراكز الانتخابية من 631 الى 855 مركزاً بزيادة 224 مركزاً ، كما ان الاجراءات الانتخابية ستتم وبشكل متزامن في كافة مناطق المملكة، كما تم اعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وادارة العملية الانتخابية. سمو وزير الشؤون البلدية يدشن الموقع الإلكتروني للانتخابات دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الموقع الإلكتروني للدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس البلدية على شبكة الإنترنت. وبيّن معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات اعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن الموقع الإلكتروني (www.intekhab.gov.sa) يعتبر حلقة وصل تربط اللجنة العامة للانتخابات بجمهور الناخبين والمرشحين من خلال تأمين جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بالانتخابات البلدية، حيث تتوافر به كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالناخبين والمرشحين وآلية الترشيح، وغير ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها المرشح والناخب على حد سواء، اضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية. وأوضح الدهمش أن الموقع يشتمل على الأنظمة واللوائح الخاصة بالانتخابات، وتلك المتعلقة بالمجالس البلدية، وأدلة الانتخابات لكل من الناخب والمرشح، ونظام البلديات والقرى، اضافة إلى قرارات سمو الوزير والمتعلقة بالانتخابات، كما يضم ايضا تعليمات الطعون الانتخابية، ومعلومات عن اعضاء اللجنة العامة للانتخابات، واعضاء اللجان المحلية، بجانب عدد من المطويات الارشادية. وأشار إلى أن الموقع يوفر خدمة الاستعلام عن المعلومات المسجلة في قيد الناخب، ويتم ذلك بإدخال الناخب لرقم سجله المدني أو رقمه الانتخابي إذا كان قد تم قيده، حيث يجري عرض بياناته، ومعلومات المركز الانتخابي المسجل به، كما يوفر خدمة الاستعلام عن المراكز الانتخابية ، عن طريق تحديد المنطقة والبلدية والحي التابع للمستعلم والمركز الانتخابي مع تفاصيل للمركز ورسم كروكي له. انتخابات المجالس البلدية مفهوم الانتخابات الانتخابات : هي إدلاء مجموعة من المواطنين بأصواتهم -وفق شروط محددة- لصالح مرشحين يحظون بتأييدهم ضمن عملية منظمة، تتم وفق أحد نظم الاقتراع المعتمدة. أهمية الانتخابات البلدية تكمن أهمية الانتخابات البلدية في الدور الذي تقوم به المجالس البلدية؛ حيث تتيح للمواطن المشاركة في إدارة الخدمات البلدية، من خلال اتخاذ القرارات في الشؤون البلدية ومراقبة أداء البلدية، وترشيد قراراتها. والانتخابات البلدية تجعل المواطن شريكاً للبلدية في تحمّل المسؤولية، وأداء الواجب تجاه الشأن البلدي بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين. وقد أكّد قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/8/1424ه على توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار في إدارة الشؤون المحلية وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى. ويمثل تشكيل المجالس البلدية عن طريق انتخاب نصف أعضائها محوراً مهماً في الإدارة المحلية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات، ورفع مستوى الخدمات من واقع حاجات المواطنين ورغباتهم وتطلعاتهم. والانتخابات البلدية مشاركة عملية في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة ليكونوا أعضاء في المجالس البلدية يمثلون ناخبيهم ويتابعون قضاياهم ويعبرون عن همومهم وآرائهم. مهام المجلس البلدي: تضمنت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية مهام المجالس البلدية وهي على النحو التالي : يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة ، وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يوماً من ذلك الموعد. يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للوزارة، وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد. يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر. يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه ، ومن ثم تقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية. يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها ، وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانيات البلدية ، وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها. يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ، وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات ، وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية. يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه ، وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها. يرفع رئيس البلدية تقريراً شاملاً عن نشاط البلدية كل أشهر ، وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء المرئيات والمقترحات حياله. يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات ، وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع. مع مراعاة اختصاصاته ، يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين ، وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر. المركز الانتخابي: هو المقر الذي تتم فيه عمليات (قيد الناخبين ، الاقتراع الفرز) حيث يتوجه المواطن إلى المركز الانتخابي عند طلب تقييد اسمه في سجلات قيد الناخبين، ثم يعود الناخب إلى المركز نفسه مرة ثانية يوم الاقتراع للإدلاء بصوته. ويتسم المركز الانتخابي والعاملون فيه بالحيادية؛ فلا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز أو على حوائطه الخارجية، كما لا يجوز للعاملين فيه الخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي داخل المركز. مراحل العملية الانتخابية: تمر العملية الانتخابية بعدد من المراحل الأساسية حسب المواعيد المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، وهي على النحو التالي: المرحلة الأولى: قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة: تبدأ هذه المرحلة يوم السبت 19/5/1432ه الموافق 23/4/2011م، وتنتهي يوم الخميس 16/6/1432ه الموافق 19/5/2011م، وتكون في مراكز الانتخابات. ويتم في هذه المرحلة تسجيل من يرغب المشاركة في الانتخاب ممن تنطبق عليهم الشروط في جداول قيد الناخبين، كما يتم تحديث بيانات الذين تم تقييدهم في سجلات الدورة الانتخابية الأولى عام 1425ه أو الذين انتقلوا من دائرة لأخرى. وفي يوم السبت 2/7/1432ه تعلن القوائم الأولية للناخبين، وتتاح الفرصة للطعن والاعتراض على الأسماء المعلنة حتى نهاية يوم الاثنين 4/7/1432ه، وفي يوم الاثنين 17/8/1432ه تعلن الجداول النهائية للذين يحق لهم دخول عملية الاقتراع. المرحلة الثانية: تسجيل المرشحين: تبدأ مرحلة تسجيل المترشحين لعضوية المجلس البلدي يوم السبت 25/6/1432ه الموافق 28/5/2011م، وتنتهي يوم الخميس 30/6/1432ه الموافق 2/6/2011م، وذلك في مراكز انتخابية محددة. بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم السبت 16/7/1432ه، يحق للمترشح الانسحاب حتى نهاية يوم الخميس 21/7/1432ه، ثم تُتاح الفرصة للطعن والاعتراض على الأسماء المعلنة في المدة من يوم السبت 23-25/7/1432ه. وبعد البت في الطعون والاعتراضات، تعلن قائمة المترشحين في شكلها النهائي وذلك يوم السبت 12/10/1432ه. المرحلة الثالثة: الحملات الانتخابية للمرشحين: في اليوم التالي لنشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين يحق لكل مرشح البدء في تنفيذ حملته الدعائية، ليعرِّف الناخبين بنفسه و رسالته وبرنامجه الانتخابي وأفكاره وتطلعاته وخططه المستقبلية المتعلقة بالمجالس البلدية. ويستطيع المرشح من خلال حملته الانتخابية إقناع الناخبين بالتصويت له يوم الاقتراع. وللحملات الانتخابية أهمية خاصة؛ لأنها تساعد الناخبين في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي ويعبر عن آرائهم، ويتبنى همومهم. وتخضع الحملات الانتخابية لشروط وضوابط محددة من أهمها؛ عدم إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي، أو القبلي، أو الإقليمي، وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم. وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 23/10/1432ه. المرحلة الرابعة: يوم الاقتراع: في يوم الخميس 24/10/1432ه الموافق 22/9/2011م يدلي الناخبون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم في مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، وفق إجراءات محددة تضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. وتتم عملية الاقتراع باستخدام أوراق اقتراع خاصة تضم أسماء المرشحين، روعي في تصميمها تسهيل عملية الاقتراع، ومراقبتها بشكل دقيق، وفرزها وعدها بطريقة ميسرة. ويحق لكل ناخب الإدلاء يوم الاقتراع بصوت واحد لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية. ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المرشحون الذين يحصلون على أكثر الأصوات عدداً. وتلغى ورقة الاقتراع إذا اختار فيها الناخب أكثر من مرشح. المرحلة الخامسة: عملية الفرز : بعد انتهاء الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب في كل مركز انتخابي بفرز أوراق الاقتراع وعدِّ الأصوات لكل مرشح. المرحلة السادسة: إعلان النتائج: بعد انتهاء عملية الفرز تعلن أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم. وبإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت، ولم يبقَ منها إلا ما تفرزه الطعون الانتخابية إن وجدت، وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات. ويبلغ العدد الإجمالي للذين سيفوزون بالانتخابات (818) عضواً في (329) دائرة انتخابية، يمثلون نصف عدد أعضاء المجالس البلدية البالغ عددها (285) مجلساً بلدياً. الشكاوى والطعون الانتخابية يقصد بالطعون الانتخابية: الاعتراض أمام لجنة الفصل على كل إجراء أو قرار يخالف نظام انتخابات المجالس البلدية. فإذا كانت الشكوى من إجراءات إدارية تتعلق بالعملية الانتخابية فيتم التقدم بها إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز المعني لمعالجتها، وإن تعذر ذلك تُقَدم الشكوى إلى اللجنة المحلية للانتخابات. أما الطعون فتقدم إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. ويشترط لقبول الاعتراض أن يتم تقديمه خلال مدة معينة حسب الحالة ومن ذلك ما يأتي: الحالة مدة الاعتراض رفض تسجيل من تنطبق عليه شروط القيد أو الترشيح. 3 أيام من الرفض تسجيل ناخب أو مرشح لا تتوفر فيه الشروط 3 أيام من تاريخ إعلان الأسماء إبطال انتخاب احد الفائزين في الانتخابات 5 أيام من نشر الأسماء قيد الناخبين المقصود بقيد الناخبين: تسجيل أسماء المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط دخول العملية الانتخابية، ويتم ذلك في مراكز الانتخابات. ويشمل قيد الناخبين تحديث بيانات الذين انتقلوا من دائرة لأخرى أو الذين تم تقييدهم في سجلات الدورة الانتخابية الأولى عام 1425ه. أهمية قيد الناخبين: القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب؛ إذ لا يجوز لغير المقيدين الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيهم شروط الناخبين. القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشيح لعضوية المجلس البلدي؛ إذ لا يجوز لغير المقيدين الترشح لعضوية المجلس البلدي، حتى وإن توافرت فيهم شروط الترشح الأخرى. لا يجوز التفويض للقيد في جداول الناخبين عن شخص آخر باستثناء المعوق بدنياً الذي لا يستطيع الحضور لمركز الانتخاب أو ذو المانع الشرعي الذي يحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب (حكم أو قرار). المدة الزمنية لقيد الناخبين: يبدأ قيد الناخبين من يوم السبت 19/5/1432ه الموافق 23/4/2011م حتى يوم الخميس 16/6/1432ه الموافق 19/5/2011م، ومدة التسجيل اليومي خمس ساعات حسب ما تحدده اللجنة المحلية للانتخابات وفق الجدول التالي: الأيام فترة العمل الصباحية فترة العمل المسائية بعد العصر من السبت إلى الأربعاء ü الخميس ü الجمعة إجازة شروط الناخب: يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية: ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن (21) سنه هجرية؛ أي يكون مولوداً يوم 25/10/1411ه فما قبل. أن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية. ألا يكون من العسكريين الذين هم على رأس العمل. أن يكون مقيماً (بشكل مستقل أو مع عائلته) في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب. (إذا كان الناخب يقيم في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحداً منها فقط). المستندات المطلوبة لقيد الناخبين: إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية للمواطن المتقدم للقيد ، ولا تقبل أية وثيقة أخرى. وإذا كانت بطاقة الأحوال ضائعة فيمكن للمواطن إحضار نموذج من الأحوال المدنية مثبت عليه صورته الشخصية ومختوم على الصورة والنموذج بختم الأحوال المدنية. نموذج طلب قيد ناخب (101). تفويض للمواطن المعوق بدنياً الذي يرغب في القيد كناخب بموجب نموذج التفويض(105). توكيل شرعي لقيد للمواطن الذي يرغب في القيد كناخب ويحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب مانع شرعي (حكم أو قرار). إجراءات قيد الناخبين: يحضر المواطن شخصياً إلى مركز الانتخاب مصطحباً معه بطاقة الهوية الوطنية. في حالة توافر الشروط في المتقدم يقوم عضو اللجنة المسئول عن التسجيل بتعبئة نموذج طلب قيد ناخب نموذج رقم (101) بيانات الناخب كما هي في بطاقة الهوية الوطنية. يقرأ المتقدم للتسجيل الإقرار الوارد في النموذج طلب قيد ناخب (101) ويوقع في المكان المخصص لذلك. وإذا كان المتقدم أمياً، فيقرأ عضو اللجنة عليه الإقرار ويطلب منه وضع بصمته في الخانة المخصصة لتوقيع الإقرار. تختم (الصورة الأولى) بختم المركز ثم تسلم للناخب، ويؤكد عليه بالمحافظة عليها لإحضارها إلى المركز في يوم الاقتراع للإدلاء بصوته. إجراءات قيد الناخبين المعوقين بدنياً: يحضر من ينوب عن المعوق بدنياً إلى مركز الانتخاب، مصطحباً شهادة إثبات الإعاقة بدنياً، وصورة الهوية الوطنية للمعوق بدنياً، وأصل الهوية الوطنية للمفوَّض. يتسلَّم المواطن المراد تفويضه نموذج تفويض قيد ناخب معوق بدنياً. نموذج رقم (105). يقوم المعوق بدنياً بتعبئة نموذج التفويض (نموذج رقم 105) ويوقع عليه ويوقعه الشهود أيضاً. يدقق عضو اللجنة المسؤول عن التسجيل التفويض ويوقعه، ثم يعتمده من رئيس لجنة الانتخاب. يقوم عضو اللجنة المسؤول عن التسجيل بتعبئة نموذج طلب قيد ناخب النموذج رقم (101) مع إضافة عبارة معوق بخط اليد تحت عنوان النموذج (طلب قيد ناخب) ويطلب من المفوض التوقيع على النموذج. تختم (الصورة الأولى) بختم المركز ثم تسلم للمفوض، ويؤكد عليه المحافظة عليها ليحضرها المفوض بالاقتراع إلى المركز في يوم الاقتراع. تسلم شهادات إثبات الإعاقة والتفويض مع سجل التفويض للمعوق بدنياً بعد الانتهاء من مرحلة قيد الناخبين إلى لجنة الانتخاب في نفس المركز الذي تمت فيه عملية قيد الناخبين لاستكمال عملية الاقتراع من قبل الشخص المفوض في يوم الاقتراع. إجراءات قيد ذوي الموانع الشرعية أو النظامية: يحضر الوكيل الشرعي إلى مركز الانتخاب مصطحباً أصل الوكالة الشرعية، وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي، وصورة بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المانع الشرعي أو النظامي، وأصل بطاقة الهوية الوطنية للوكيل الشرعي. يقوم عضو اللجنة المسئول عن التسجيل بتعبئة نموذج طلب قيد ناخب رقم (101) مع إضافة عبارة (ذو مانع شرعي/ نظامي) بخط اليد تحت عنوان النموذج ويطلب من الوكيل الشرعي التوقيع على النموذج ثم يقوم عضو اللجنة بتوقيع أصل النموذج وختم الأصل والصورة بالختم الرسمي. يسلم الوكيل الشرعي عن صاحب المانع الشرعي أو النظامي (الصورة الأولى) من النموذج رقم (101) بعد ختمها بختم المركز وأصل الوكالة الشرعية، ويؤكد عليه إحضار أصل الوكالة يوم الاقتراع. أرقام الناخبين : لكل ناخب رقم يتكون من ثمانية أرقام يدون في أعلى نموذج الطلب (101) في الخانات المخصصة لذلك على النحو التالي: الخانات الأربع الأولى من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب. الخانات الأربع التي بعدها تعني الأرقام التسلسلية لعدد الناخبين المسجلين في المركز. وعندما يفقد الناخب صورة نموذج التسجيل (101) فإن ذلك لا يعني حرمانه من حقه في التصويت يوم الاقتراع؛ حيث يستطيع أن يتعرف على رقمه من خلال جداول قيد الناخبين المعلقة في المركز ، أو عن طريق الاستعلام في موقع الانتخابات برقم السجل المدني (www.intkhaba.gov.sa). إصدار جداول قيد الناخبين : تصدر اللجنة المحلية للانتخابات جداول قيد الناخبين التفصيلية الأولية ويزود كل مركز انتخابي بجداول قيد الناخبين الخاصة به وذلك للآتي : مراجعتها وتدقيقها من قبل لجنة الانتخاب بالمركز. تعليقها في مركز الانتخاب للاطلاع عليها من قبل الناخبين للتأكد من بياناتهم. الاعتراض والطعن في مرحلة قيد الناخبين : يحق لأي مواطن تتوفر فيه شروط الناخب ولم يتم قيده الاعتراض على ذلك لدى لجنة الفصل. يحق لأي ناخب الاعتراض على قيد أي ناخب في جداول قيد الناخبين ولا تتوفر فيه شروط الناخب المقرة نظاماً. مراقبة العملية الانتخابية (مرحلة قيد الناخبين) : للمراقبين التصريح لهم حق مراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحله (قيد الناخبين تسجيل المرشحين – الانتخاب والفرز). يستطيع ممثلو وسائل الإعلام المصرح لهم بالدخول إلى مركز الانتخاب والاطلاع على سير العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة. المقيدون في الانتخابات السابقة 1425ه : الذين سبق لهم التسجيل في جدول قيد الناخبين في الانتخابات السابقة (وإن لم يشاركوا في التصويت) لا يلزمهم إعادة التسجيل في الانتخابات الحالية، إلا في حالة واحدة وهي انتقال مقر السكن من دائرة انتخابية إلى أخرى، وعندئذ لا بُدَّ من التوجه إلى أحد المراكز الانتخابية في الدائرة الجديدة لتغيير مقر الإقامة. التأكد من التسجيل في انتخابات 1425ه يستطيع الناخبون الذين قيدوا أسماءهم في انتخابات 1425ه التأكد من صحة بياناتهم من خلال: زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intkhaba.gov.sa) للاستعلام عن بيانات التسجيل السابقة بواسطة رقم السجل المدني. زيارة مركز الانتخاب الذي تم التسجيل فيه؛ حيث توجد جداول قيد الناخبين السابقة معلقة داخل المركز. إرسال رسالة قصيرة برقم الهوية الوطنية إلى رقم الهاتف (المتنقل) ] 05603030520[ حيث ستصل رسالة تفاعلية ببيانات التسجيل. وفي كل الحالات لا بد من تدوين الرقم الانتخابي وحفظه؛ لتسهيل إجراءات التصويت يوم الاقتراع. تصحيح المعلومات 1-إذا تبين للمقيد في انتخابات 1425ه أو الانتخابات الحالية 1432ه وجود أخطاء في البيانات الشخصية، فيمكن تصحيح هذه الأخطاء من خلال مراجعة المركز الانتخابي الذي تم التسجيل فيه، ومن ثم تعبئة نموذج تعديل بيانات ناخب (102) وتقديمه للجنة لتعديل البيانات. 2-الناخبون المتقدمين من الدورة الانتخابية السابقة ويرغبون في تعديل أرقام هواتفهم (النقالة) لكون تلك الأرقام تتكون من تسعة أرقام أو لأن رقم الناخب تغير .. فيمكن تصحيحها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intkhaba.gov.sa) برقم السجل المدني للناخب والقيام بإتباع التعليمات لتعديل رقم الهاتف الموضحة في الموقع. تكرار القيد 1-إذا تكرر قيد الناخب في الدورة الانتخابية الحالية في أكثر من مركز في دائرة واحدة أو أكثر من دائرة؛ فسيتم استبعاد اسمه من قيد الناخبين، ولن يتمكن من التصويت يوم الاقتراع. 2- إذا تكرر قيد الناخب في الدورة الانتخابية الحالية مع الدورة السابقة؛ فسيتم اعتماد التسجيل الأخير. الدهمش يفتتح المركز الإعلامي الخاص بانتخابات المجالس البلدية افتتح معالي الاستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية مقر المركز الإعلامي الخاص بمتابعة أحداث وفعاليات الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية وذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة للانتخابات وممثلي وسائل الإعلام ، ويقع المركز الذي تم تجهيزه بكافة وسائل التقنية والاتصال في مبنى الوزارة بشارع المعذر. وأوضح رئيس الفريق الإعلامي الخاص بانتخابات المجالس البلدية وعضو اللجنة العامة واللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية الأستاذ حمد بن سعد العمر أن المركز الإعلامي يهدف إلى خلق قنوات اتصال مفتوحة مع وسائل الإعلام والجمهور وتعريفهم بالانتخابات وتنظيماتها ومراحلها عبر توفير ما يلزم من بيانات ومعلومات بكل يسر وشفافية ، مضيفا أن المركز تم تزويده بكافة الوسائل والتجهيزات اللازمة للإعلاميين كأجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة الإنترنت، إضافة إلى أجهزة الهاتف والفاكس والشاشات التوعوية ، كما يوفر المركز كافة المطبوعات التعريفية والكتيبات الإرشادية الخاصة بالانتخابات. وأضاف العمر أن المركز يقدم عدد من الخدمات الإعلامية الأخرى كبث الأخبار الرسمية عن الانتخابات وتوثيق ما ينشر حولها في الصحافة ، إضافة إلى قيامه بمهمة التنسيق والمساندة لوسائل الإعلام في تغطيتها للانتخابات البلدية. تسجيل المرشحين المقصود بتسجيل المرشحين: هي عملية تسجيل أسماء الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي. مقر تسجيل المرشحين: إذا كان في الدائرة الانتخابية مركز انتخاب واحد؛ فسيكون هو المركز الذي يخصص لتسجيل المرشحين في الدائرة، أما إذا كان في الدائرة الانتخابية أكثر من مركز انتخاب فإن اللجنة المحلية سوف تخصص أحد تلك المراكز ليكون هو المركز المخصص لتسجيل المرشحين. المدة الزمنية لتسجيل المرشحين: يبدأ تسجيل المرشحين يوم السبت 25/6/1432ه الموافق 28/5/2011م حتى يوم الخميس 30/6/1432ه الموافق 2/6/2011م، ومدة التسجيل اليومي خمس ساعات حسب ما تحدده اللجنة المحلية للانتخابات وفق الجدول التالي: الأيام فترة العمل الصباحية فترة العمل المسائية بعد العصر من السبت إلى الأربعاء ü الخميس ü مهام المراكز الانتخابية أثناء تسجيل المرشحين: استقبال المرشحين وتسجيلهم. تسجل بيانات المرشحين في النموذج رقم (204) حسب أسبقية تسجيل كل مرشح. تحرر قوائم بالمرشحين ]نموذج رقم (205)[ حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل المرشحين. إعلان قوائم المرشحين الأولية في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي يوم السبت 16/7/1432ه. تسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين. إصدار البطاقات التعريفية التي تخول المرشحين ووكلائهم بدخول مراكز الانتخاب. شروط المرشح: أ-يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون :قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين. سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. متماً الخامسة والعشرون هجرية من عمره في يوم الاقتراع. أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. مجيداً للقراءة والكتابة. متمتعاً بالأهلية الشرعية غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. ب – لا يجوز للمرشح لعضوية المجلس البلدي ما يلي : أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين. أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والبلدية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل ، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته. أن يكون محافظ المحافظة ، ورئيس المركز ، والعمدة ، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية. أن يكون عضوا أو أمينا في كل من : مجلس الشورى ، أو مجلس المنطقة ، أو المجلس المحلي. المستندات المطلوبة لتسجيل المرشحين: إثبات التسجيل في جدول قيد الناخبين، بإحضار صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ أو صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intkhabat.gov.sa). صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. أربع صورة شخصية مقاس 2× 3 سم. نموذج طلب تسجيل المرشح (201). إجراءات تسجيل المرشحين: تتم إجراءات تسجيل المرشحين على النحو التالي: يحضر المتقدم للترشيح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لتسجيل المرشحين مصطحباً معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين. (لا يجوز التفويض في تسجيل المرشحين) تقوم لجنة الانتخاب بمراجعة المستندات وتتحقق من انطباق الشروط عليه. يملأ المتقدم للترشح النموذج رقم (201) بيده، ويقرأ الإقرار بصوت مسموع، ثم يوقع عليه أمام لجنة الانتخاب. يصدر للمرشح بطاقة مرشح، يتسلمها بعد نشر القوائم النهائية للمرشحين. قوائم المرشحين الأولية والنهائية : قائمة المرشحين الأولية هي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم، التي يتم إعلانها بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها، أما قائمة المرشحين النهائية فهي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم يتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها (وهي التي ترد في أوراق الاقتراع). وكلاء المرشحين: .يختار كل مرشح من الناخبين وفق نماذج خاصة وكلاء عنه، بعدد المراكز الانتخابية في الدائرة التي ترشح لها، يساعدونه في حملته الانتخابية، وينوبون عنه لدى مراكز الانتخاب أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويقومون بمراقبة العملية الانتخابية وتدوين ملاحظتهم أثناء عملية الاقتراع. وتتم عملية تسجيل الوكلاء في مدة تبدأ من بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الاقتراع. المستندات المطلوبة لتسجيل وكيل المرشح: إثبات قيد الوكيل في جدول قيد الناخبين من خلال صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ أو صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني للانتخابات البلدية (www.intekhabat.gov.sa). صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. صورتان شخصيتان مقاس 2× 3 سم. تعبئة نموذج طلب تسجيل وكيل مرشح ]نموذج رقم (209)[ أمام الموظف المختص وتوقيعه. الانسحاب من الترشح: بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم السبت 16/7/1432ه، يحق للمترشح الانسحاب حتى نهاية يوم الخميس 21/7/1432ه، على أن يكون الطلب مكتوباً بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح (212).. الحملات الانتخابية: في اليوم التالي لنشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين يحق لكل مرشح البدء في تنفيذ حملته الدعائية، ليعرِّف الناخبين بنفسه و رسالته وبرنامجه الانتخابي وأفكاره وتطلعاته وخططه المستقبلية المتعلقة بالمجالس البلدية. ويستطيع المرشح من خلال حملته الانتخابية إقناع الناخبين بالتصويت له يوم الاقتراع. وللحملات الانتخابية أهمية خاصة؛ لأنها تساعد الناخبين في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي ويعبر عن آرائهم، ويتبنى همومهم. وتخضع الحملات الانتخابية لشروط وضوابط محددة من أهمها؛ عدم إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي، أو القبلي، أو الإقليمي، وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم. وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء 23/10/1432ه. أرقام المرشحين : لكل مرشح رقم خاص، يتكون من تسع خانات تبدأ من اليسار على النحو التالي: الخانة الأولى من اليسار رقم الدائرة الانتخابية، والخانات الأربع التي تلي أول رقم تعني رقم مركز الانتخاب، والخانات الأربع التي بعدها تعني رقم المرشح. طعن المرشح في الانتخابات : لكل مرشح الحق الطعن في القرارات للإجراءات الانتخابية على أن يتقدم بطعونه إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وفق المدد المحددة للطعون الانتخابية في البرنامج الزمني للانتخابات.