* بيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشتمل على صور النساء، والأفكار المفسدة للعقول، واظهار الفاحشة: تقدم في المسألة السابقة بيان ذلك وأنه محرم. * بيع النجش، وهو الزيادة في سوم السلعة من غير رغبة بالشراء: وذلك لا يجوز، لما روي ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش» متفق عليه. * بيع المسلم على بيع أخيه: يعني أن يقول لمن باع سلعة بعشرة ريالات مثلاً: أنا أشتريها منك باثني عشر، أو من اشترى من بائع سلعة بثمانية فيقول آخر: أنا أبيعك مثلها بستة، وهكذا، وهذا لا يجوز، وهو سبب للتدابر والتقاطع والحسد وغير ذلك، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه»، وعند أحمد والنسائي مثله عن ابن عمر * الغش والتدليس في البيع: فالغش لا يحل، وقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا»، وفي لفظ: «ليس منا من غش». وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل، دل عليه قوله صلى ا لله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوا الإبل والغنم..» الحديث، متفق عليه، وهو من الغش، ومعنى التدليس أن يحسن السلعة التي يريد أن يبيعها تحسيناً مؤقتاً لأجل البيع وكتم العيب.