بيع السلعة مع عدم بيان عيوبها المعلومة: وهذا من الغش، وقد روى مسلم في )صحيحه( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غَشَّنا فليس منَّا». ولا يحلُّ كتمُ عيب السلعة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )المسلم أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلم باع من أحدٍ بيعاً فيه عيب إلا بيَّنه له( رواه ابن ماجه وغيره باسناد صحيح. بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق: وهذا من التفاضل في الربويات، وهو من الربا، فالذهب والفضة وما أقيم مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلا يداً بيد مثلاً بمثلٍ، وسواء أكان نقداً أم مصاغا، ما دام أنه ذهب، ولا أثر لصياغته على الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض..» الحديث، أخرجاه عن أبي سعيد. وفي لفظ لمسلم: «لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورقَ بالورقِ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، يداً بيد، سواء بسواء». ومن أراد أن يشتري ذهباً جديداً وعنده مصاغ قديم، فليبع القديم بسعره، ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدا له اشترى ذهبا من أيِّ مكان مصاغاً كان أو غير مصاغ.