استثنت المحاكم الإدارية القضايا التي تخالف أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر، من اقتصار تسلمها إلى أطراف الدعوى فقط ووجوب إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد إصدار الحكم فيها لمعرفة ما تم في القضية، وما صدر في حق المخالفين، ولتكون الأحكام مرجعاً للوزارة وقاعدة بيانات عن المخالفات والمخالفين، ومعرفة السوابق وفقاً لما تنص عليه الأنظمة. وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب رئيس ديوان المظالم، بتوجيه المحاكم الإدارية في مناطق المملكة لتزويد الوزارة أو أفرعها المختصة، بنسخة من الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات المرفوعة من الوزارة. فيما المعمول به أن الأحكام تسلم فقط إلى أطراف الدعوى، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتزويد الجهات المختصة بالتنفيذ (الحاكم الإداري) نسخة من الحكم لتنفيذه. وراعى قرار ديوان المظالم الجديد «أهمية معرفة الوزارة وأفرعها، بما تم في قضايا المخالفات المرفوعة منها، والتي تُحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ، ولأنها جهة اختصاص». ما دفع ديوان المظالم إلى «استثناء هذه القضايا وتزويد فرع وزارة التجارة والصناعة في كل منطقة، بنسخة من الأحكام الصادرة في مخالفات مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر». بدوره، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل «الحياة»، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية نص على آلية تسليم الأحكام القضائية والإجراءات المترتبة على ذلك، ولم يستثنِ أي نوع من الأحكام القضائية بإجراء خاص. وأوجب النظام تسليم الأحكام الصادرة إلى ذوي الشأن، وفسرت اللائحة التنفيذية «ذوي الشأن» بأنهم «أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية». وأجازت لغيرهم ممن لهم مصلحة في تسلم الحكم طلب تسلم نسخة من الحكم بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك، ويجري ذلك في النسخة غير التنفيذية، أما نسخة الحكم التنفيذية، فلا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم». واتجهت المملكة أخيراً إلى تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر. وفرض نظام مكافحة الغش التجاري «معاقبة من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش بغرامةٍ تراوح بين خمسة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع، ولا تزيد على 90 يوماً، أو بهما معاً». وأكد النظام أن «الخداع يشمل ذاتيّة السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، وقدر السلعة، سواءً أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس، أم العدد، أم الطاقة، أم العيار، أم استعمال طُرُق أم وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ». كما شدد العقوبة وجعلها تصل إلى السجن «إذا ما قام التاجر بغش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة، من ناحية المُتطلّبات أو الفاسدّة، بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى 90 يوماً، مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة». وشدد نظام مكافحة التستر على «عدم جواز ممارسة غير السعودي، وكل من يمكّن أجنبي من ممارسة نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه، أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، يعد متستراً». وفرض النظام معاقبة المتستر ب «السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين». فيما أكد نظام العلامات التجارية بأنه «يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة، أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة». ويجوز لديوان المَظالم «أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ، وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حال الحُكم بالبراءة».