بلدية مرات تحتفل بيوم العلم السعودي    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري وأعضاء المجلس    الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان المشترك الصادر عن أوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    المفتي العام ونائبه يتسلّما تقرير فرع الشرقيه للعام 2024    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية    دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    ثقة عالمية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    السعودية ترحب بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا لتعزيز الاستقرار في البلاد    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يسمح بتسليم «التجارة» صورة من الأحكام
نشر في الحياة يوم 30 - 03 - 2015

استثنت المحاكم الإدارية القضايا التي تخالف أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر، من اقتصار تسلمها إلى أطراف الدعوى فقط ووجوب إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد إصدار الحكم فيها لمعرفة ما تم في القضية، وما صدر في حق المخالفين، ولتكون الأحكام مرجعاً للوزارة وقاعدة بيانات عن المخالفات والمخالفين، ومعرفة السوابق وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب رئيس ديوان المظالم، بتوجيه المحاكم الإدارية في مناطق المملكة لتزويد الوزارة أو أفرعها المختصة، بنسخة من الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات المرفوعة من الوزارة. فيما المعمول به أن الأحكام تسلم فقط إلى أطراف الدعوى، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتزويد الجهات المختصة بالتنفيذ (الحاكم الإداري) نسخة من الحكم لتنفيذه.
وراعى قرار ديوان المظالم الجديد «أهمية معرفة الوزارة وأفرعها، بما تم في قضايا المخالفات المرفوعة منها، والتي تُحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ، ولأنها جهة اختصاص». ما دفع ديوان المظالم إلى «استثناء هذه القضايا وتزويد فرع وزارة التجارة والصناعة في كل منطقة، بنسخة من الأحكام الصادرة في مخالفات مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل «الحياة»، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية نص على آلية تسليم الأحكام القضائية والإجراءات المترتبة على ذلك، ولم يستثنِ أي نوع من الأحكام القضائية بإجراء خاص. وأوجب النظام تسليم الأحكام الصادرة إلى ذوي الشأن، وفسرت اللائحة التنفيذية «ذوي الشأن» بأنهم «أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية».
وأجازت لغيرهم ممن لهم مصلحة في تسلم الحكم طلب تسلم نسخة من الحكم بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك، ويجري ذلك في النسخة غير التنفيذية، أما نسخة الحكم التنفيذية، فلا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم».
واتجهت المملكة أخيراً إلى تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر. وفرض نظام مكافحة الغش التجاري «معاقبة من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش بغرامةٍ تراوح بين خمسة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع، ولا تزيد على 90 يوماً، أو بهما معاً». وأكد النظام أن «الخداع يشمل ذاتيّة السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، وقدر السلعة، سواءً أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس، أم العدد، أم الطاقة، أم العيار، أم استعمال طُرُق أم وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ».
كما شدد العقوبة وجعلها تصل إلى السجن «إذا ما قام التاجر بغش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة، من ناحية المُتطلّبات أو الفاسدّة، بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى 90 يوماً، مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة».
وشدد نظام مكافحة التستر على «عدم جواز ممارسة غير السعودي، وكل من يمكّن أجنبي من ممارسة نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه، أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، يعد متستراً». وفرض النظام معاقبة المتستر ب «السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين».
فيما أكد نظام العلامات التجارية بأنه «يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة، أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة». ويجوز لديوان المَظالم «أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ، وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حال الحُكم بالبراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.