خادم الحرمين الشريفين يفتتح مشروع قطار الرياض    ميقاتي يحذر النازحين من العودة السريعة.. وإسرائيل تعلن اعتقال 4 من حزب الله    تحديث لبعض أنظمة أبشر    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    أمير المدينة يستقبل وزير البلديات ويسلم مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    أندية الفروسية تستعرض في جازان    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    مصر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    وزير الدفاع اللبناني: لا حرية لإسرائيل في أراضينا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التستر.. يحاصر غير السعودي في الاستثمار!
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2014

على رغم أن التستر التجاري يعدّ أحد الأنشطة المحظورة بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4-5-1425ه، إلا أن سوق الاقتصاد السعودية يضج بكثرة المتسترين.
ويقول تقرير "الحياة"، أن التستر التجاري وفق ما ورد في لائحة النظام التنفيذية يدخل فيه كل من مكّن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء من طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأية طريقة أخرى.
يدخل في التستر، غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
ويعدّ غير السعودي الذي يعمل بأية طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توافر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.
ووفقاً للنظام، يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأمور الضبط. ويكون لهم اختصاص البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقويمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها، وكذلك تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص، يعدّ لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ. كما يتطلب الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند الاقتضاء. وكذلك تفتيش جميع المنشآت والمحال والمكاتب والمستودعات وما في حكمها.
وتتولى أفرع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك تتولى رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم، الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، ويجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
ويجوز لأفرع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في المصارف وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، وذلك من طريق الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.
أما عقوبات جريمة التستر، فوردت في نظام مكافحة التستر، وهي يُعاقب المُخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
كما تفيد العقوبات أن هناك تتعدد في الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المُخالفين، والمحال والمُنشآت التي يُمارس فيها النشاط.
وينص النظام على أن يُنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، ويترتب على الإدانة شطب السجل التجاري الرئيس، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.
كما يشدد النظام على إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أية جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه في المزاد العلني، ويكون لمدعي الحق المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.
ويقوم النظام بمنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمسة أعوام، إضافة إلى منع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، كما يقوم بإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
كما تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر والإبلاغ عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.