علمت «الحياة» أن ورشة العمل المنظمة من هيئة حقوق الإنسان السعودية حول اتفاق «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (CEDAW)، التي شهدت مشاركة 25 جهة حكومية، ركزت على تصحيح الصورة المغلوطة ضد الاتفاق، وتحفظات المملكة عليها. واستبقت «حقوق الإنسان» الموعد الرسمي لتقديم المملكة تقريرها الثاني للجنة المعنية في الأممالمتحدة بمتابعة تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاق، بعقد ورشة عمل لتصحيح الصورة المغلوطة عما يثار ضد الاتفاق، شاركت فيها 25 جهة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. وشرحت الهيئة عن طريق خبراء متخصصين وجهة النظر الرسمية للمملكة وتحفظاتها حول ما تضمنته الاتفاق من بنود، وشارك في الورشة ممثلون من وزارات الشؤون الإسلامية والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني (جمعيتا حقوق الإنسان والنهضة). وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» أن العديد من تساؤلات ممثلي الجهات الحكومية توضح مدى التشويه الذي طاول الاتفاق، مضيفاً: «الحوار لم يكن فيه أي تشنج أو صدام بين الحاضرين». وأوضح المصدر أن هيئة حقوق الإنسان تهدف في تعريفها لحقيقة الاتفاق إلى ضرورة تحري الصدقية الكاملة قبل كتابة التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حقوق المرأة السعودية، وما تم الوفاء به منها وما لم يتم تحقيقه. وقال المصدر إن هيئة حقوق الإنسان عقدت خلال سبعة أشهر ورش عمل تعريفية بالاتفاق في عموم مناطق المملكة، لتأكيد تحفظات المملكة العامة والخاصة في الفقرة (2) من البند (9)، والفقرة (1) من البند (29). واستعانت هيئة حقوق الإنسان بمحاضرات وصفتهن بذوات الاختصاص القانوني والسياسي ومن يمارسن العمل الذي له علاقة بالاتفاق، وهن: الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فريدة بناني والدكتورة لطيفة الشعلان، طرحن خلال ثماني ساعات خلفية تاريخية عن الاتفاق، والجوانب الإيجابية والسلبية له، وإبراز تحفظات المملكة والهدف منها، وتوضيح متطلبات الاتفاق والآثار المترتبة عليه. وبحسب تقرير المملكة الثاني المقدم للأمم المتحدة في 29 مارس 2007 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أكدت فيه القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة، عبر ضرب العديد من الأمثلة على كل بند توضح ما قامت به من تعديل في الأنظمة لرفع أي تمييز ضد المرأة. ومن أبرز الأنظمة واللوائح التي عدلت بعد انضمام المملكة للاتفاق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب لائحة الإجازات للموظفين. وكانت المملكة أقرت في التقرير تطبيقها معظم ما جاء في بنود الاتفاق طبقاً لما ورد في الشريعة الإسلامية، مع تأكيد تحفظها على بندين خصوصاً التجنيس أو الخضوع للتحكيم الدولي في حال عدم تطبيق اتفاق التمييز. وتعد أحكام الاتفاق التي صدر في شأنها مرسوم ملكي يقضي بالموافقة عليها نظاماً داخلياً، وعليه يمكن الاحتجاج بأحكام اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية في المملكة. وأكد التقرير السعودي أن المصادقة على الاتفاق ينسجم مع توجه المملكة القاضي برعاية الحقوق الإنسانية للمرأة في الدولة، مع الأخذ في الحسبان ما أبدته من تحفظات بهذا الخصوص. مواد الاتفاق إنسانية إسلامية رافضة للسلطة الذكورية عرف الاتفاق «التمييز ضد المرأة» بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يسهم في إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين المختلفة، بصرف النظر عن حالها الزوجية. وكفل الاتفاق تطوير المرأة بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، لتحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، والنظر في المشكلات التي تواجه المرأة الريفية وتوفير أسباب البقاء اقتصادياً. كما لم تتحفظ المملكة على أي بند من بنود المادة السابعة من الاتفاق المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الحياة السياسية والعامة للبلد، وحقها في التصويت والانتخاب والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة. وكانت المملكة في تقريرها الدولي تؤكد في ردها على البنود السابقة تحققها، إذ قالت في ما يتعلق بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية إن المؤسسات المسؤولة في الدولة بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية لإتاحة الفرصة للمرأة بالمشاركة الفاعلة في الألعاب الرياضية. وبحسب التقرير فإن مشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية وجميع النواحي طبقاً ل«الواقع الفعلي»، قائمة في الأنشطة الترويحية المختلفة التي تقام في جميع مراحل التعليم العام والجامعي. كما طالب الاتفاق بالحق نفسه في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج والرضا والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج والطلاق ووضع إجراءات تشريعية لتحديد سن أدنى للزواج ووضع تسجيله إلزامياً، وهو ما أقرت الحكومة تنفيذه مستدلة بتعليمات إسلامية في الخصوص ذاته. قرارات المملكة بعد التوقيع رفعت مستوى الحقوق للمرأة أكدت المملكة في تقريرها الحقوقي للأمم المتحدة، أنها قبل توقيعها اتفاق التمييز ضد المرأة عام 1421ه قامت بتدابير عدة قبل وبعد تعزز السياسة الشاملة للاتفاق، وبدأت تصدر تباعاً من شهر ذي الحجة عام 1424، تعديلات لأنظمة ولوائح تكفل الحقوق المتساوية بين النساء والرجال وعدم التمييز. ومما نصت عليه القوانين السعودية بهذا الخصوص، قوانين حماية الأمومة، والمسؤوليات العائلية، والخدمات الصحية والمهنية، والإجازة الدراسية للمرأة، كما أن المملكة سنت قرارات لتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع، والقضاء على العقبات التي تحول دون إسهامها في النشاط الاجتماعي والاقتصادي، من طريق زيادة الوعي بدورها في الإنتاج والتنمية في وسائل الإعلام المختلفة. وأصدر مجلس الوزراء قرارات عدة تلزم جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية، وقرار بإلزام المنشآت التي يعمل بها عدد من النساء بإنشاء حضانة تتوافر فيها الشروط الصحية والفنية والتربوية كافة لأبناء العاملات، الذين تراوح أعمارهم بين شهر و6 أعوام لرعاية الأطفال أثناء فترة عمل الأمهات. وصدرت قرارات من مجلس الوزراء تمنح الأمهات حقوقاً كاملة أثناء فترة الرضاع والحمل، كما عدلت قرارات سابقة كانت تمنع المنشآت الأهلية من تشغيل النساء لديها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وقرار آخر ينص على إيجاد مراكز وأندية رياضية وثقافية لتنمية مواهب المرأة السعودية الرياضية والثقافية.