أمير منطقة تبوك ونائبه يواسان بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم الحمري البلوي    الرائد يخشى الجبلين.. والشباب في اختبار الفيحاء    ديربي الغضب ..سوبر وذهب    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    2,000 سلة غذائية وحقيبة صحية للمحتاجين في جنديرس السورية    الطقس في الإجازة: جدة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى    أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    أمانة الطائف تدعو المستثمرين لإنشاء (برج مغامرات)    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    الجوال يتصدّر مسببات حوادث الجوف    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    نادي جازان الأدبي ينظم ملتقى الشعر السادس    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيداو» التي ملأت الدنيا وأشغلت الناس!
نشر في الحياة يوم 24 - 05 - 2013

يدور – كل حين - جدلٌ واسع حول اتفاق سيداو، وتتعالى أصوات غاضبة تندد به وبالدول المصادقة عليه ومن بينها المملكة! وقد عُقدت ندوات عدة تشخص «سيداو» خلصت إلى أنها شرٌ محض، وأن المملكة بتوقيعها عليه وقعت في مصيدةٍ ستجد فيها نفسها مرغمة على التخلي عن ثوابتها وهويتها، على رغم التحفظات التي أبدتها عليه. وقبل أن أدخل إلى صلب الموضوع، أرى أنه من الضروري التنبيه إلى أنه ليس هناك اتفاق اسمه «سيداو»، فالاتفاق الذي يتحدثون عنه هو «اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»! أما سيداو «CEDAW» فهو اختصار لاسم لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «Committee on the Elimination of Discrimination Against Women» المشكلة والمكلفة بمتابعة التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاق بموجب المادتين (17) و(18) منه، وهذا الاتفاق هو أحد اتفاقات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان والبالغ عددها (9) اتفاقات، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 1979 في نيويورك، وصادقت المملكة عليه في 7 أيلول (سبتمبر) 2000، وتضمنت وثيقة تصديقها المودعة لدى الأمين العام، ثلاثة تحفظات، تحفظٌ عام تضمن أنه في حال تعارض أي نص من نصوص الاتفاق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بذلك النص، وتحفظان خاصِّان تضمنا عدم الالتزام بالفقرة (2) من المادة (9) التي تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما، والفقرة (2) من المادة (29) التي ترتب إجراءات التحكيم في حال نشوب أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاق، إذْ تجيز – آخراً - لأي طرف من أطراف النزاع إحالته إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
وفي رأيي أن المملكة صادقت على هذا الاتفاق استناداً إلى توجهها المُستمد من الشريعة الإسلامية التي أعلت مكانة المرأة وحرمت انتهاك حقوقها والتمييز الظالم ضدها، والتي – أيضاً - حثت على الاستفادة من تجارب الأمم والشعوب في المجالات المختلفة بما لا يتعارض مع مبادئها ومقاصدها، فالحكمة ضالة المؤمن، كما قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، وقد دفع المملكة للمصادقة على الاتفاق – بحسب تقديري – إثبات أن الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها؛ ليست ضد أي توجه أممي يحمي ويعزز حقوق المرأة ولا يتعارض معها، وكذلك لتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً أنها عضو مؤسس في الأمم المتحدة وعضو فاعل في آلياتها المختلفة، وهذا يمكنها من الثبات أمام رياح العولمة العاتية التي تحمل ما ينفع وما يضر، وغربلة ما تحمله في ضوء قيمها وهويتها الثقافية، والدخول إلى ميدان العمليات الذي تصدر عنه مثل هذه الصكوك والاتفاقات والعمل فيه باقتدار بما يتوافق ونهجها، في زمنٍ طغت فيه الأحادية الثقافية على معظم معايير حقوق الإنسان، وأصبحت مسوغاً مشروعاً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذريعةً لدى بعض المجموعات والدول لتنفيذ الأجندات السياسية والأيديولوجية.
عوداً على نصوص الاتفاق والمخاوف التي أبداها الفضلاء من الفقهاء والدعاة المتخصصين في الشريعة، فلا بد قَبلاً من إبداء الاحترام لمواقفهم مادام الدافع إليها هو الخوف على ضياع المكتسب الثمين المتمثل في سيادة الشريعة الإسلامية على الأنظمة في المملكة، ولابد أيضاً من الاعتراف بأن هناك عداءً مكرساً ضد السعودية بسبب تحكيمها للشريعة وجعلها منهجاً وطريقة حياة، ولأسباب سياسية في إطار ما يعرف بالقوة الناعمة «Soft Power»، ولعل ما يبعث على الطمأنينة أن هذا هو هاجس حكومة المملكة، وأنها تصد بقوة وحكمة أي محاولة مساس بنهجها وقيمها الأصيلة، فهم يرون أن الاتفاق يرتكز على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وعلى رغم أنها تتضمن نصوصاً تخدم هذا المعنى، وأن رعاتها وفي مقدمهم خبراء لجنة سيداو يصرحون بذلك وينادون به، إلا أن تعريفها للتمييز في مادتها «الأولى» يفض الجدل، فقد عرف الاتفاق التمييز ضد المرأة على أنه «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية... «فإذا استخدمنا العبارات الواردة في هذا التعريف حَرفياً وتجاوزنا مفهوم المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة في الشريعة، وقلنا إن الشريعة تستبعد المرأة وتفرق بينها وبين الرجل، فنحن نجزم اعتقاداً أن ذلك لا يترتب عليه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان لأن الشريعة جاءت لتحمي حقوق المرأة وتحرم انتهاكها، ولو أن الاتفاق تضمن نصوصاً تُلزم أطرافها بالمساواة المطلقة لما صادقت عليه المملكة. أما في ما يتعلق بأحكام الاتفاق التي تُعارض صراحةً أحكام الشريعة الإسلامية، فالمملكة ليست ملزمة بتطبيقها استناداً على تحفظها العام، وعلى رغم أن هناك توجهاً كبيراً يهدف إلى تضييق نطاق التحفظات تمهيداً لإلغائها إلا أن ذلك ينحصر في إطار التشجيع والحث، فالعمل في إطار آليات الأمم المتحدة قائمٌ على التعاون والتشاور باستثناء بعض الحالات التي تدرج ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وليس صحيحاً أن هذا التوجه يفرض فرضاً لعدم جواز ذلك بموجب القانون الدولي الذي ينص على أن رضا الدولة هو الأساس القانوني لالتزامها بأحكام الاتفاقات، وأن أي تجاوز على إرادتها يُعد خرقاً للقانون الدولي، وهذا ينطبق على طلبات لجنة «سيداو» من المملكة رفع تحفظاتها على الاتفاق، خصوصاً التحفظ العام، فتلك الطلبات تأتي في إطار استنتاجات وتوصيات خارج وثيقة التصديق التي هي موضع الالتزام التعاقدي، والمملكة من خلال جهاتها المختصة تقوم بمراجعة تحفظاتها التي أبدتها على الاتفاقات باستمرار، ومن النتائج المتوقعة لتلك الدراسات في ضوء القانون الدولي: الإبقاء على التحفظ أو سحب التحفظ أو تحويره إلى بيان تفسيري أو الانسحاب من الاتفاق.
ختام القول، فإن المملكة بتوقيعها على هذا الاتفاق تقول للعالم أجمع إنها تتفق مع أهداف الاتفاق، وبتحفظاتها تقول: ليس صحيحاً أن حماية حقوق المرأة لا تتم إلا بطريقة واحدة!
* كاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.