حول رؤية قانونية شرعية لإتفاقية سقطت عمدا بين يدي برعم من براعم القانون أُسلط عين القاريء لإستقراء لما جاءت به نصوص اتفاقية (سيداو) بشكل لا يتعارض مع كيان المملكة العربية السعودية ودستورها الشرعي . قبل البدء احب ان اشير الى ان المملكة العربية السعودية حينما صادقت على اتفاقية (سيداو) كان التحفظ الاسمى والبديهي ( عدم مخالفة الشريعة الاسلامية ) . هنا نظرة بانورامية لبعض الحقوق التي اقرتها (سيداو) في الاجزاء الاربعة الاولى منها . ماهي (سيداو ) ؟ تهدف اتفاقية (سيداو) لمحاربة كافة اشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإقرار حقوقها على وجه المساواة في كافة مجالات الحياة , جاءت تأكيدا لمساعي ميثاق الاممالمتحدة في كفالة الحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره . وفي الواحد من آذار/ مارس 1980م فُتح باب التوقيع على اتفاقية (سيداو) وقد صادقت المملكة العربية السعودية عليها في عام 2000م . جاء في مقدمة نصوص هذه الاتفاقية الحث على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في جميع المياديين التي من شأنها ان تلغي التمييز بين الرجل والمرأة وعلى رأسها تجسيد هذا المبدأ في الدساتير الوطنية إن لم يكن مدمج فيها حتى الان . وعند اول وقفة لي في المادة (5) فقرة (ب) , وصفت الاتفاقية مفهوم الامومة بأنها (وظيفة اجتماعية ) وعليها يجب ان تحظى بمسؤلية مشتركة بين الرجل والمرأة . الشريعة الغراء ربطت حق الامومة والأبوه بفطرة الابوين التي تكتنز بالعطف والحنان والرحمة مما يدفع الى احقاق المسؤولية المشتركة بين الزوجين لرعاية اطفالهم . لن تندلع الامومة وتؤدي وظائفها السليمة إذا ما حاصرناها بمفهوم ( الوظيفة الاجتماعية ) الجاف والمحاصر بإالتزامات وحقوق وكفى . كيف تعطي بحنان متدفق وقد أسس ميثاق الاسرة بهكذا تكييف ؟ - ولقد اهتمت الاتفاقية بمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة , وحظي إهتمامها ايضا بإقرار حقوق المرأة السياسية والاقتصادية وحق الحصول على التعليم بما في ذلك من حق الحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية على السواء , وتوفير نفس المناهج الدراسية وهيئات التدريس . والوقفة الثانية كانت في حق التعليم ما ذكر بشأن التعليم المختلط / المادة (10) فقرة (ج) التي تشجع التعليم المختلط وهذا ما يتنافى مع دستور المملكة العربية السعودية حيث ورد في نظام سياسة التعليم بالمملكة الصادر في سنة 1374ه حصر التعليم المختلط فقط بمرحلة رياض الاطفال وقد ورد ذلك في المادة (155) من نص النظام . ومن نفس المادة في الفقرة (ز) وكذلك المادة (13) فقرة (ج) " الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية " , لم يرد في الانظمة التي تعنى بالرياضة في المملكة ماينفي حق المرأة في ممارسة الرياضة وان كان للمملكة تحفظات شرعية عند التنفيذ , بيد انها لم تمنع من انشاء الاندية الصحية للنساء , ولنا تطلعات مستقبلية بتنظيم رياضي متوافق مع مايتناسب مع طبيعة المرأة المسلمه ومركزها في المملكة . وقد كفلت سيداو ايضا حق المرأة في العمل دون تمييز بما في ذلك حق الحصول على الترقية , والامن الوظيفي والتدريب , الاجر , الضمان الاجتماعي , ولا سيما في حالات التقاعد والعجز والشيخوخة , التأمين الصحي , وحظر فصلها بسبب الحمل او إجازة الامومة . والتحفظ هنا ماورد مخالفاً لنص نظام العمل والعمال السعودي , المادة (11) فقره (ب/ج) في التساوي في فرص التوظيف والحق في اختيار المهنة والعمل .. جاءت المادة 149 من نظام العمل والعمال تنص على " يحظر عمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة." وكان لهذا التحفظ اثره الايجابي في حماية المرأة وتوفير فرص عمل تتوافق مع طبيعتها . - الوقفة ماقبل الاخيره هي انه قد ورد في بنود الاتفاقية من الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية (بطلان الاثر القانوني لزواج الطفل , مُنادية بتحديد سن ادنى للزواج ) . ولا ننكر هنا مساعي المملكة العربية السعودية في حل مشكلة زواج القُصر وتقنينها بشكل يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تتسم بشموليتها وصلاحها لكل زمان ومكان . واما ماورد من تحفظات بالنسبة لما قد ذكر في البند التاسع من الاتفاقية بخصوص مساواة المرأة بالرجل في حق الجنسية بالنسبة لأطفالها فقد قيد نظام الجنسية العربية السعودية ذلك بضوابط في المادة (7) من لائحته . الوقفة الاخيرة كانت في المادة (15) فيما يتعلق بحرية التنقل والمسكن : ففي المملكة العربية السعودية ومما جاء في تقييد حق المرأه في التنقل لم تسفر الانظمة السعودية ببنود تمنع من حق المرأة في السفر دون محرم بيد ان هذا القرار جاء مستمد من نصوص الشريعة الاسلامية التي تسعى لدرء الفتن في احكامها . مادمت ارى ان هذا الحق يجب ان يقرر للمرأة متى مازال التقييد من الناحية الشرعية بإنتفاء الخلوة وضمان سلامة المرأة اثناء تنقلها . واما ماورد بشأن حرية السكن , حبى الاسلام للمرأة الحق في حرية اختيار المسكن بناءً على توافق بينها وبين من هي تحت رعايته , واما بخصوص المرأة المتزوجة فقد أمر الاسلام حفاظاَ على الكيان الاسري المترابط ودرءً لما قد يهوي بالعلاقة الاسرية بقرار المرأة في البيت الشرعي لها " بيت زوجها" مادام مناسباً وآمن لقولة عز وجل (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم سورة الطلاق / 6) . ومما يجب اخذه في الحسبان ان علاقة المرأة بالرجل لم تكن يوماً علاقة ندية يبتغي احدهما فيها النصر على الاخر , وانما هي علاقة تكامل لا تتوازن الحياة ان اختل احد طرفيها . (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ( 32) ( سورة النساء . الباحثه القانونيه غادة الزومان 21/5/2012 .