القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونيه شرعيه لحقوق المرأه والطفل في اتفاقيه سيداو
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013

حول رؤية قانونية شرعية لإتفاقية سقطت عمدا بين يدي برعم من براعم القانون أُسلط عين القاريء لإستقراء لما جاءت به نصوص اتفاقية (سيداو) بشكل لا يتعارض مع كيان المملكة العربية السعودية ودستورها الشرعي .
قبل البدء احب ان اشير الى ان المملكة العربية السعودية حينما صادقت على اتفاقية (سيداو) كان التحفظ الاسمى والبديهي ( عدم مخالفة الشريعة الاسلامية ) .
هنا نظرة بانورامية لبعض الحقوق التي اقرتها (سيداو) في الاجزاء الاربعة الاولى منها .
ماهي (سيداو ) ؟
تهدف اتفاقية (سيداو) لمحاربة كافة اشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإقرار حقوقها على وجه المساواة في كافة مجالات الحياة , جاءت تأكيدا لمساعي ميثاق الامم المتحدة في كفالة الحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره .
وفي الواحد من آذار/ مارس 1980م فُتح باب التوقيع على اتفاقية (سيداو) وقد صادقت المملكة العربية السعودية عليها في عام 2000م .
جاء في مقدمة نصوص هذه الاتفاقية الحث على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في جميع المياديين التي من شأنها ان تلغي التمييز بين الرجل والمرأة وعلى رأسها تجسيد هذا المبدأ في الدساتير الوطنية إن لم يكن مدمج فيها حتى الان .
وعند اول وقفة لي في المادة (5) فقرة (ب) , وصفت الاتفاقية مفهوم الامومة بأنها (وظيفة اجتماعية ) وعليها يجب ان تحظى بمسؤلية مشتركة بين الرجل والمرأة .
الشريعة الغراء ربطت حق الامومة والأبوه بفطرة الابوين التي تكتنز بالعطف والحنان والرحمة مما يدفع الى احقاق المسؤولية المشتركة بين الزوجين لرعاية اطفالهم .
لن تندلع الامومة وتؤدي وظائفها السليمة إذا ما حاصرناها بمفهوم ( الوظيفة الاجتماعية ) الجاف والمحاصر بإالتزامات وحقوق وكفى .
كيف تعطي بحنان متدفق وقد أسس ميثاق الاسرة بهكذا تكييف ؟
- ولقد اهتمت الاتفاقية بمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة , وحظي إهتمامها ايضا بإقرار حقوق المرأة السياسية والاقتصادية وحق الحصول على التعليم بما في ذلك من حق الحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية على السواء , وتوفير نفس المناهج الدراسية وهيئات التدريس .
والوقفة الثانية كانت في حق التعليم ما ذكر بشأن التعليم المختلط / المادة (10) فقرة (ج) التي تشجع التعليم المختلط وهذا ما يتنافى مع دستور المملكة العربية السعودية حيث ورد في نظام سياسة التعليم بالمملكة الصادر في سنة 1374ه حصر التعليم المختلط فقط بمرحلة رياض الاطفال وقد ورد ذلك في المادة (155) من نص النظام .
ومن نفس المادة في الفقرة (ز) وكذلك المادة (13) فقرة (ج) " الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية " , لم يرد في الانظمة التي تعنى بالرياضة في المملكة ماينفي حق المرأة في ممارسة الرياضة وان كان للمملكة تحفظات شرعية عند التنفيذ , بيد انها لم تمنع من انشاء الاندية الصحية للنساء , ولنا تطلعات مستقبلية بتنظيم رياضي متوافق مع مايتناسب مع طبيعة المرأة المسلمه ومركزها في المملكة .
وقد كفلت سيداو ايضا حق المرأة في العمل دون تمييز بما في ذلك حق الحصول على الترقية , والامن الوظيفي والتدريب , الاجر , الضمان الاجتماعي , ولا سيما في حالات التقاعد والعجز والشيخوخة , التأمين الصحي , وحظر فصلها بسبب الحمل او إجازة الامومة .
والتحفظ هنا ماورد مخالفاً لنص نظام العمل والعمال السعودي , المادة (11) فقره (ب/ج) في التساوي في فرص التوظيف والحق في اختيار المهنة والعمل .. جاءت المادة 149 من نظام العمل والعمال تنص على " يحظر عمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة."
وكان لهذا التحفظ اثره الايجابي في حماية المرأة وتوفير فرص عمل تتوافق مع طبيعتها .
- الوقفة ماقبل الاخيره هي انه قد ورد في بنود الاتفاقية من الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية (بطلان الاثر القانوني لزواج الطفل , مُنادية بتحديد سن ادنى للزواج ) .
ولا ننكر هنا مساعي المملكة العربية السعودية في حل مشكلة زواج القُصر وتقنينها بشكل يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تتسم بشموليتها وصلاحها لكل زمان ومكان .
واما ماورد من تحفظات بالنسبة لما قد ذكر في البند التاسع من الاتفاقية بخصوص مساواة المرأة بالرجل في حق الجنسية بالنسبة لأطفالها فقد قيد نظام الجنسية العربية السعودية ذلك بضوابط في المادة (7) من لائحته .
الوقفة الاخيرة كانت في المادة (15) فيما يتعلق بحرية التنقل والمسكن :
ففي المملكة العربية السعودية ومما جاء في تقييد حق المرأه في التنقل لم تسفر الانظمة السعودية ببنود تمنع من حق المرأة في السفر دون محرم بيد ان هذا القرار جاء مستمد من نصوص الشريعة الاسلامية التي تسعى لدرء الفتن في احكامها .
مادمت ارى ان هذا الحق يجب ان يقرر للمرأة متى مازال التقييد من الناحية الشرعية بإنتفاء الخلوة وضمان سلامة المرأة اثناء تنقلها .
واما ماورد بشأن حرية السكن , حبى الاسلام للمرأة الحق في حرية اختيار المسكن بناءً على توافق بينها وبين من هي تحت رعايته , واما بخصوص المرأة المتزوجة فقد أمر الاسلام حفاظاَ على الكيان الاسري المترابط ودرءً لما قد يهوي بالعلاقة الاسرية بقرار المرأة في البيت الشرعي لها " بيت زوجها" مادام مناسباً وآمن لقولة عز وجل (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم سورة الطلاق / 6) .
ومما يجب اخذه في الحسبان ان علاقة المرأة بالرجل لم تكن يوماً علاقة ندية يبتغي احدهما فيها النصر على الاخر , وانما هي علاقة تكامل لا تتوازن الحياة ان اختل احد طرفيها .
(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ( 32) ( سورة النساء .
الباحثه القانونيه
غادة الزومان
21/5/2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.