انضمت السعودية إلى ﺃربع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، ويرى القائمون حول هذا الانضمام ﺃن هناك انسجاما كبيرا بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ويتفق الباحثون في مجال حقوق الإنسان على ﺃن هذا الاتفاق الواضح بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية كان الداعم لانتخاب السعودية عضوا في ﺃول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة، وتسريع الخطى لانضمام السعودية إلى بقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. ويشير تقرير هيئة حقوق الإنسان إلى ﺃن الدراسات الخاصة عزت هذا التقارب إلى تطبيق السعودية للشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة؛ حيث إن ذلك التطبيق يوفر ضمانات كاملة لحق المساواة وسيادة القانون على الجميع ورعاية الفئات التي تستحق الرعاية من الأيتام والفقراء والمرضى والسجناء والأرامل وغيرها من الفئات، يؤكد ذلك ﺃن النظام الأساسي للحكم في السعودية يقر صراحة حماية حقوق الإنسان انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساسي (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة). وتتفق الدراسات على ﺃن الانسجام بين الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضح منذ وقت مبكر، عندما صوتت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم رسميا 10 ديسمبر عام 1948. ويعد هذا الإعلان ﺃشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره ﺃو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحرية والمساواة، والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرﺃي وغيرها من الحقوق التي جاءت كافة آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة كتفصيل لأحد هذه الحقوق التي وردت بالإعلان. ورغم ﺃن صياغة مواد الإعلان اتصفت بالعمومية وعدم التحديد إلا ﺃنها جاءت منسجمة مع كونه تعبيرا عن طموحات وتطلعات وليس التزامات محددة، ومن بين المواد 30 الالتي جاء بها الإعلان تحفظت السعودية على مادتين فقط لمنافاتهما للشريعة الإسلامية ، وهما المادة 16 الفي فقرتها الأولى التي 12 الصراحة تسمح بالزواج بين ﺃبناء مختلف الأديان، والمادة التي تجيز تغيير الدين. ويلخص الباحثون ﺃوجه الانسجام بين الأنظمة السعودية ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاتفاق على الصيغة العامة لحماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية، وهي الحقوق التي نصت عليها الأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات والأنظمة العدلية، فضلا عن انسجامها مع قواعد الشريعة التي تعد المصدر الأساسي لجميع الأنظمة بالبلاد. وفي الاتجاه ذاته ترصد الدراسات انسجام الأنظمة السعودية مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لمنع كافة ﺃشكال التمييز العنصري التي انضمت إليها السعودية عام 1997 بموجﺐ المرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 16/4/1418ه، حيث تتفق الأنظمة المعمول بها في السعودية إجمالا مع بنود هذه الاتفاقية التي ترفض ﺃي تمييز في حقوق العدل والمساواة ﺃمام المحاكم، والحق في التمتع بحماية الدولة دون ﺃدنى تمييز، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية. ويؤكد المراقبون ﺃن إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي والقاضي بشمول العامل الأجنبي بالتأمين الصحي على قدم المساواة مع العامل المواطن يمثل تجسيدا وترجمة لانسجام الأنظمة السعودية مع بنود اتفاقية مكافحة التمييز العنصري. ويتضح الانسجام والتقارب ﺃيضا بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال اتفاقية القضاء على جميع ﺃشكال التمييز ضد المرﺃة التي انضمت إليها السعودية ديسمبر عام 2000. وقد ﺃوردت السعودية تحفظا عاما على ﺃي نص يخالف الشريعة الإسلامية، في حين ﺃيدت كفالة شروط متساوية بين الرجل والمرﺃة فيما يتعلق بحق التعليم والتدريﺐ والحصول على ﺃعلى الشهادات العلمية وكذلك العمل والرعاية الصحية وغيرها. ويتجلى هذا الانسجام ﺃيضا في المادة الخاصة بحق اكتساب وتغيير الجنسية للمرﺃة، حيث إن نظام الجنسية بالسعودية لا يرتﺐ على زواج المرﺃة السعودية من ﺃجنبي ﺃن تفقد جنسيتها، ولا تُفرض على الأجنبية المتزوجة من سعودي جنسية الزوج. وينطبق هذا ﺃيضا على اتفاقية مناهضة التعذيﺐ وغيره من ضروب المعاملة ﺃو العقوبة القاسية ﺃو اللاإنسانية ﺃو المهنية، التي انضمت إليها السعودية عام، 1997 حيث إن الأنظمة السعودية تحرّم التعذيﺐ، وإيذاء الإنسان جسديا ﺃو معنويا ﺃو المساس بحريته، إضافة إلى حق المسجون في الشكوى والمحاكمة وغيرها. وتأتي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي انضمت إليها السعودية فبراير 1996؛ لتقدم صورة رائعة لانسجام الأنظمة السعودية واتفاقها مع مضمون وﺃهداف كل الجهود الدولية لحماية الطفولة، ومن ﺃمثلة ذلك: وجود نظام خاص بالسعودية لمعالجة ﺃوضاع الأطفال المعوقين يحقق غايات الاتفاقية، وكذلك جهود السعودية في مجال الرعاية الصحية للطفل في العلاج وكذلك حق التعليم، وعدم تشغيل الأطفال وكذلك عدم تجنيد الأطفال دون سن ال. 15