يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة اليوم على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره. ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة في شأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يتكون من 41 مادة، ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي. وأوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة. وأدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، إذ أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلّم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع بموجب قسيمة إيداع مصرفية، وألا يزيد المبلغ على 20 في المئة من الزكاة الواجب جبايتها. كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد. وفصّلت اللجنة في هذه الفقرة بأن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة، وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة. وبيّنت اللجنة في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية. وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الشيخ سليمان الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية من وجوه، منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للاقتناء وإنما للبيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء تُتداول شراءً وبيعاً وتصل أثمانها إلى آلاف البلايين من دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين، هذا دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة أو في آلية صرفها من عدم الشفافية المالية، فيكون ذلك سبباً من أسباب تدخل السلطة في جبايتها بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية. وكان مجلس الشورى ناقش مشروع النظام في السنة الرابعة من الدورة الخامسة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي درست المشروع آنذاك، إلا أنه خلال مداخلات الأعضاء ظهرت الحاجة إلى مزيد من الدراسة لمشروع النظام، فقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية، وأُدخلت بعض التعديلات على مشروع النظام وفق ما أشير إليه سابقاً.