مملكة العز والإباء في عامها الرابع والتسعين    وداعاً يا أم فهد / وأعني بها زوجتي الغالية    الفرج ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب السبيعي    نيابة عن خادم الحرمين.. سمو ولي العهد مرحبًا بضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني: المملكة قوة خير لصالح البشرية ورخاء الإنسان    إعلاميون يطمئنون على الكابتن صالح الغامدي    سعوديون يصرون على الاستدانة    الابتكار والاستثمار السياحي في الأحساء.. هل يأتي بحجمه أو بتأثيره؟    النظرية الموقفية مفتاح الإدارة الحديثة    شارك في حوار برلين العالمي .. وزير المالية: التخطيط طويل المدى يعزز التنمية المستدامة    وطن خارج الوطن    «مايكروسوفت» تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي    ب180 صاروخاً.. إيران تهاجم تل أبيب ولا ضحايا    مجلس التعاون الخليجي يطالب بضبط النفس في المنطقة وتغليب لغة الحوار    برعاية الملك.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2024.. اليوم    صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا بثنائية في دوري أبطال أوروبا    بعدما أصبح هداف الهلال آسيويا.. الدوسري يقترب من صدارة هدافي القارة الصفراء    في الجولة الثانية من يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في اختبار بورتو    في سادس جولات دوري روشن.. كلاسيكو مثير بين الأهلي والهلال.. والاتحاد ضيفًا على الأخدود    القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده    المطوف جميل جلال في ذمة الله    رواد الكشافة باالطائف يطمئنون على الرائد عطية    نادية حسنين في ذمة الله    مبادرة «قهوة مع الأمين» حرية.. شفافية.. إنجاز    "مهوب حلال أبوك"!    هل بدأ حريق سوق جدة الدولي من «محل أحذية»؟    يوميات معرض    الرياض "تقرأ"!    جادة القهوة    العلا.. حماية التراث الطبيعي والإنساني    إقبال واسع من الزوار على معرض الرياض الدولي للكتاب    تثمين المواقع    لماذا لا تبكي؟    المفتي العام يستقبل مفوّض الإفتاء بجازان    شركة أمريكية تدعم أبحاث طبيب سعودي    نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض    فهد بن محمد يستقبل المدير التنفيذي ل«صحي الخرج»    برعاية وزير الإعلام.. «الإذاعة والتلفزيون» تطلق مشاريع وبرامج جديدة بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال    الاتحاد الآسيوي يعلن المرشحين لجوائز افضلية 2023    ولي العهد: المملكة قوة خير لكل ما فيه صالح البشرية    سقوط فوهليدار يكشف تدهور أوكرانيا    هاريس وترمب يواجهان اختبارات الحرب والكوارث    أمير القصيم يكرّم عددا من منسوبي الشرطة    المملكة تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026    العيسى في معرض «كتاب الرياض»: وثيقة مكة ترسي حقيقة الإسلام    أمير الشرقية يدشن حملة الشرقية وردية " 16 " للكشف المبكر عن سرطان الثدي    مجزرة إسرائيلية جديدة.. والاحتلال يقتحم خان يونس    27 ألف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية في "سعود الطبية"خلال 9 أشهر    ابتداءً من 3 أكتوبر.. الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حُكمهم عن طريق المحاكم العمالية بوزارة العدل    والد الشهيد أكرم الجهني ل«عكاظ»: نبذل الغالي والنفيس فداء للوطن    «فيتش»: الأصول المدارة ستتجاوز 1.13 تريليون ريال في عامين    «الشورى» لجامعة حفر الباطن: فعّلوا الابتكار واستفيدوا من «ادرس في السعودية»    أمير الشرقية يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    عبر سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد.. المملكة تُجسد إرثها الثقافي في ارتباطها بالقهوة    أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان أسرتي الشهيدين في حريق سوق جدة    الحياة الزوجية.. بناء أسرة وجودة وحياة    طريقة عمل سلطة البطاطس بالكزبرة والليمون والثوم    المملكة.. الثبات على المبدأ    دوري أبطال آسيا للنخبة .. الهلال يقسو على الشرطة العراقي بخماسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصوت على توصيات «تملك غير السعوديين للشركات».. ويناقش «نظام جباية الزكاة»
نشر في الحياة يوم 05 - 01 - 2014

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال العام الثاني لدورته السادسة التي تعقد غداً (الإثنين) على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يتكون من 41 مادة ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وأوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام إذ رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وأدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، إذ أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لا يزيد المبلغ عن 20 في المئة من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة بأن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الشيخ سليمان الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية من وجوه، منها، أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراءً وبيعاً، وتصل أثمانها إلى آلاف البليونات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سبباً من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية.
وأضاف الماجد أن الوصف الثالث اشتمل قيوداً لها أثرها في تضييق الاجتهاد في اللائحة بقدر الإمكان، وكذلك مراعاة اختلاف نوع الأراضي من تجارية وسكنية وزراعية.
وبين أن اللجنة لم تتجه إلى تضمين مشروع النظام مساحات معينة، ووكلت ذلك إلى اللائحة التي تصدر بطريقة مؤسسية من خلال لجنة يُسمى أعضاؤها بأمر عال؛ وذلك لكون تقدير المساحات يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الأراضي من سكنية وتجارية وزراعية، وقد تكون تلك المساحات عرضة للتغيير زيادة ونقصاً؛ بحسب تغير أنماط الحياة، وطرق معيشة الناس في مساحة المسكن؛ فناسب أن يكون ذلك منوطاً بقرار يتسم بالمرونة؛ ليكون أقوى في الوصول إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل.
وتابع بأنه إذا أُعفي صغار الملاك ومتوسطيهم من جباية الزكاة في الأراضي فلم يبق إلا أصحاب رؤوس الأموال العالية الذين يُحمِّلون ما يُجبى من زكاة هذه الأراضي مما لا يرون وجوبه عليهم على أموال أخرى لا تخضع للجباية، ثم ما يخرج بعد ذلك نادر جداً تحتمله أصول السياسة الشرعية وقواعدها، ولهذا نظائر في الفقه الإسلامي.
وأوضح الشيخ الماجد أنه لو قال قائل بأن الصحابة يكلون الأمر إلى المكلف في ديانته، فإن هذا لا يستقيم الآن لأن الأمور تغيرت، وانتهج الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز بعض السياسات التي لم يكن عليها الصحابة نظراً لاختلاف الأحوال وقال في ذلك قولته الشهيرة «يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من القضايا».
وكان مجلس الشورى ناقش مشروع النظام في العام الرابع من الدورة الخامسة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي درست المشروع آنذاك إلا أنه خلال مداخلات الأعضاء ظهرت الحاجة لمزيد من الدراسة لمشروع النظام فقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية، وأدخلت بعض التعديلات على مشروع النظام وفق ما أشير إليه سابقاً.
من جهة أخرى يناقش المجلس خلال الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433-1434، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433-1434، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في السعودية، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة الثانية من العام الثاني التي يعقدها المجلس بعد غد (الثلثاء) يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433-1434.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433-1434، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل المادة ال6 من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10-11-1401 والمعدل بقرار المجلس رقم 687 وتاريخ 7-5-1402، والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وينص مقترح التعديل على استمرار منح الزيادة السنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وبرر الدكتور آل مفرح تقديمه للمقترح بأنه يأتي استجابة لأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي وما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.
كما يأتي المقترح لتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3-3-1430.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.