المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركاء في الجريمة
قانونية
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2010

في مقالات سابقة ناقشت الأحكام الشرعية التي تصدرها المحاكم الجزئية بالسجن والجلد في القضايا التي لا يوجد فيها حد من حدود الله أي عقوبات تعزيرية، وطالبت بإيقاع العقوبات البديلة بدلا من السجن والجلد خاصة في قضايا مشاجرة أو اتهام أو إساءة وما إلى ذلك، وأيضاً أصدر المجلس الأعلى للقضاء وأيد مبدأ العقوبات البديلة، ولكن تركها كقرار اختياري بيد فضيلة القاضي.
وبالتالي دار النقاش والجدل حول أن هنالك مخالفات لا تسبب أضرارا مادية وإنما معنوية ومع ذلك يحكم فيها بالسجن والجلد، أي أن العقوبة أكبر من المخالفة نفسها.
في حين أنه فيما يتعلق بقضايا الأخطاء والإهمال الطبي أجد العكس حيث يتضح أن العقوبات أقل بكثير من الأضرار الناشئة عن تلك المخالفات والتي تؤدي إلى وفاة الإنسان، وهنا لا أتحدث عن الأخطاء الطبية الناتجة عن اجتهاد الطبيب بحسن نية، فتلك مسألة أخرى، ولكن أتحدث عن الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى فقدان إنسان لحياته حيث نجد أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بتاريخ 1426ه، نص في مادته الثامنة والعشرون على عقوبة لا تتجاوز سجن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن زاول المهنة بدون ترخيص، وهنا أتساءل من الذي مكن هذا الممارس من ممارسة المهنة دون ترخيص؟؟
وبشكل أوضح من الذي وظفه وعينه وجعله يعمل بدون ترخيص؟؟
عملياً صاحب المستشفى أو من يمثله من مدير وخلافه يعتبر شريكاً في الجريمة يجب أن تطاله نفس العقوبة لأنه هو من وظف أو عين أو مكن الممارس من مزاولة المهنة في منشأته الطبية بدون ترخيص، أي أن هنالك من مارس المهنة بدون ترخيص، وهنالك من مكنه ووظفه ليمارس المهنة بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للوائح الصادر من ولاة الأمر، فإن كانت بعض المخالفات التي لا يتجاوز ضررها الضرر المعنوي فقط (في غير الحدود) كالاتهام أو الإساءة أو المشاجرة بدون إصابات وحالات أخرى مشابهة، يحكم على مرتكبها بالسجن والجلد، وضررها معنوي فقط، أو ليس من الأولى أن من خالف اللوائح وقام بتعيين إنسان مارس مهنة الطب بدون ترخيص مما تسبب في وفاة إنسان، أن يستحق على الأقل عقوبة السجن؟!
* المحامي والمستشار القانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.