كثيرٌ ممن يتعرضون لقضايا الخوارج والبغاة ومن على رأيهم، ينظرون إلى القضاء السعودي الذي هو «حنبلي» على الأقل في انتسابه إلى المدرسة الحنبلية، على أنه قضاء «جائر». بيد أننا لو استعرضنا ما ينقل عن الإمام مالك مثلاً، وقارنا بينه والفقه الحنبلي، لظهر البون شاسعاً. فأما في ما يتعلق بالخوارج، الذين يكفرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ويقاتلونهم، إلا من خرج معهم، وكان مثلهم، فابن قدامة يحكي المذاهب فيهم على هذا الوجه: يقول في المغني: «ظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين، أنهم بغاة (سيأتي حكم البغاة بعد قليل) حكمهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث». ويكمل ابن قدامة: «ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم». فبالمقارنة بين صنيع القضاء السعودي وقول مالك، فإن القضاء السعودي لا شك في أنه أخف، وقول الإمام مالك أشد. فإذا قلنا إن هؤلاء ليسوا خوارج، لأنهم لم يقاتلوا، وإنما هم يرون رأي الخوارج، فماذا يقول الإمام مالك فيهم مقارنة بالمذهب الحنبلي؟ يقول ابن قدامة: «إذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر، أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه... »، ويتابع ابن قدامة: «وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل، عزروا، لأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون؟ على وجهين». فماذا عن قول مالك؟ يقول ابن قدامة: «وقال مالك في الإباضية، وسائر أهل البدع: يستتابون، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم. قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر، من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم. وأما من رأى تكفيرهم، فمقتضى قوله أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم، كما يقتل المرتد». بعد أن عرفنا هذا وعرفنا شدة الإمام مالك على هؤلاء، فإنني أعود وألخص المذهب الحنبلي فيهم باختصار، انطلاقاً من كتب المذهب المعتمدة، حتى يتبين أن القضاء السعودي الحنبلي خفيف في أصل التعامل معهم، مقارنة بما نقل عن الإمام مالك. يقول الحجاوي الحنبلي في كتابه الإقناع، ناقلاً المذهب في شأن من يرى رأي الخوارج: «وإن ظهر قوم رأى الخوارج: مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم وإن سبوا الإمام أو عدلاً غيره أو تعرضوا بالسب عزرهم». فإن قيل إن بعض من يقاتلون وإن كانوا يقاتلون فهم بغاة، وليسوا خوارج، فإن الحجاوي يقول فيهم: «ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلى سبيله، وإن أبى وكان جلداً حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت خلى سبيله، وشرط عليه ألا يعود إلى القتال، ولا يرسل مع بقاء شوكتهم، فإن بطلت شوكتهم، ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال، لم يرسل، وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل، ولا يخلى في الحال». فسواء قلنا: هم خوارج أم هم على رأي الخوارج أم هم بغاة، فإن الحكم هو تعزير المحرض منهم، وعدم إطلاق من تخشى شوكته منهم، حتى ينتهي أمرهم، وهذا في حقيقة الأمر أخف بكثير قول الإمام مالك الذي ينص على أن الخارجي ومن على رأيه من فاسدي الرأي في الدين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل على إفساده لا على كفره. وأعود لأسأل من جديد: ماذا لو كان قاضي «السنانيين» مالكيًّا، أكانوا سيستغيثون بالقاضي الحنبلي الذي ينادون الآن بقسوته وظلمه وجوره؟ [email protected] @abdulwahed1978