الأزهر يدين حرق الكيان الإرهابي لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة    "روشن" تضع حجر الأساس لمجتمع "المنار" في مكة المكرمة    خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الروسي.. القيادة تعزي رئيس أذربيجان في ضحايا حادث الطائرة    المملكة تعزز الأمان النووي والإشعاعي    أسعار النفط ترتفع.. برنت فوق 74 دولاراً    الصين: اتجاه لخفض الرسوم الجمركية على مواد معاد تدويرها    الثقة الدولية في المملكة    محلات الرحلات البرية تلبي احتياجات عشاق الطبيعة    أحلام عام 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني    المسند: اخضرار الصحراء وجريان الأنهار ممكن    واتساب تختبر مزايا ذكاء اصطناعي جديدة    تغلب على المنتخب العراقي بثلاثية.. الأخضر يواجه نظيره العماني في نصف نهائي خليجي«26»    السعودية تحصد ثمار إصلاحاتها ورؤيتها الإستراتيجية    الجماهير السعودية تحتفل بتأهل الأخضر لنصف نهائي «خليجي 26»    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من بوتين    في المرحلة ال 19 من الدوري الإنجليزي.. ليفربول في اختبار وست هام.. وسيتي لإيقاف نزيف النقاط أمام ليستر    رئيسة الاتحاد السعودي للريشة مي الرشيد: أشكر وزير الرياضة وسنعمل بروح الفريق    «الهويات» تقلق سكان «زاهر مكة»    مبادرات تطوعية    ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «عزف بين التراث والمستقبل».. متحف طارق عبدالحكيم يحتفي بذكراه السنوية الأولى    "الرياض آرت" يُعلن مشاركة 30 فنانًا من 23 دولة في ملتقى طويق الدولي للنحت    من دفتر الأيام: مشوار في قصرغرناطة بأسبانيا    في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. إطلاق فعالية «ليالي الفيلم الصيني»    يوم ثقافي لضيوف برنامج خادم الحرمين    تقدير دعم المملكة لقيم الاعتدال حول العالم    ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يزورون مصنع الكسوة    طريقة عمل بسبوسة السينابون    أحد رفيدة وزحام العيادات.. مطالبات بمركز متخصص للأسنان    5 سمات شخصية تميز المتزوجين    طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالفرن    5 آلاف خطوة يوميا تكافح الاكتئاب    الحرب العالمية الثالثة.. !    ماسك يؤكد دعمه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف    المنتج الإسباني غوميز: «الجمل عبر العصور» جدير بالحفاوة في أي بقعة من الأرض    قائد "الأخضر" سالم الدوسري يحصل على جائزة رجل مباراة السعودية والعراق    شولتس: لا أنام إلا قليلاً رغم أني من محبي النوم لفترة طويلة    القيادة تعزي رئيسة الهند    المنتدى السعودي للإعلام يطلق معسكرًا لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي    «الفنيلة والسروال» والذوق العام    المطار.. عودة الكدادة !    من الشهرة إلى الثروة: هل نحتاج إلى رقابة مالية على المؤثرين؟    منصة X: الطريق إلى القمة أو للقاع    الصقور تجذب السياح في الصياهد    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.494 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في إدلب السورية    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    اللغة العربية كنز خالد    «حمام الحرم» يستوقف المعتمرين    911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والإنسانية    إسرائيل تتمسك باستهداف المستشفيات    "الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلند    سعود بن جلوي يتوج الفائزين في «تحدي غرس القيم»    الأخضر السعودي يتغلّب على العراق بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    أمير القصيم يرعى حفل جائزة الذكير لتكريم 203 طلاب متفوقين    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو «هيئة تحقيق»: عدم تتبع العورات في القضايا الجنائية من «صور ستر ولي الأمر»
نشر في الحياة يوم 02 - 11 - 2013

أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة عبداللطيف الغامدي أن عدم تتبع عورات الناس والتجسس عليهم من صور ستر ولي الأمر على العصاة الفساق في القضايا الجنائية. ونبّه إلى خطر نتائج تتبع العورات، أثناء استشهاده بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم».
ويضيف الغامدي في دراسة أجراها حول الستر في القضايا الجنائية، حالتين إلى جانب الحالة الأولى، من خلال التلقين المشروع لدرء الحدود والستر على أصحابها، بأن يقول الحاكم والإمام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للسارق: «أسرقت؟ ما أخاله سرق»! وهذا التلقين ليس له فائدة إلا إذا رجع عن إقراره.
أيضاً لفت الغامدي إلى حالة ثالثة لستر ولي الأمر من خلال العفو عمن قارف ذنباً يوجب التعزير. ويوضح معنى «الستر» في القضايا الجنائية بالعفو عمن ارتكب معصية دون الحد، ولا تعلّق فيها لحق آدمي ولا تروّع أمن الجماعة، فلا يملك العفو عنها إلا صاحب الحق، مشيراً إلى صور أخرى للستر لا علاقة لولي الأمر بها، وتتمثل في ستر المرء على نفسه أثناء مقارفة الجرم وعدم التحدث به، وكذلك ستر المسلم على أخيه.
من جانب آخر، يحدد الغامدي إمكان الستر في العقوبة التعزيرية بناء على تفويض الشارع لولي الأمر أو من يُنيبه تقديرها واستيفائها أو العفو عنها، ويتضح ذلك من خلال ما جاء في تعميم نائب وزير الداخلية ذي الرقم (16س39) في 4-1-1415ه، ما نصه: «بشأن القضايا الصغيرة التي يتم القبض على مرتكبيها من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف، كالمعاكسة في الأسواق والخلوة ونحوها مما يكون الستر فيه أمراً مطلوباً»، مشيراً إلى أن الأمثلة جاءت في التعميم على سبيل المثال وليس الحصر، إذ يشمل الستر جميع القضايا الصغيرة، سواء أكانت في قضايا الأعراض أم غيرها.
وتطرّق الغامدي في دراسته إلى ثلاث جهات تملك حق الستر في القضايا الجنائية، بدءاً بأمير المنطقة أو من ينيبه. إذ جرى العُرف في المملكة على عدم إحالة القضايا الجنائية إلى القضاء إلا بعد رفعها إلى الحاكم الإداري غالباً فيوجه بما يرى أنه الأسلم، وإذا رأى حفظ القضية تغليباً لجانب الستر أو درءاً لمفسدة أعظم من مصلحة معاقبة مرتكب الجرم فيوجب ذلك.
وأضاف: «لدينا أيضاً حق يُمنح لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام - باعتبارها جهة ثانية تملك حق الستر في القضايا التعزيرية إذا رأوا المصلحة في ذلك - مستنداً على نص مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (54): يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد وقوع الأفعال الجرمية، بعد موافقة لجنة إدارة الهيئة».
وفي حال وصول القضايا الجنائية إلى مرحلة المحاكم، أكد أن الشرع والنظام منح القضاء حق الستر إذ أسند ولي الأمر تقدير ضرر الجريمة وإيقاع ما يراه مناسباً تجاهها للقضاء الذي هو يملك حق تقدير العقوبة أو العفو عنها وصرف النظر عن ذلك في مرحلة المحاكمة.
حالات.. يحق لأعضاء «الادعاء العام» الستر بحفظ التحقيق!
أشار الغامدي إلى الحالات التي يتمكن فيها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من الستر بحفظ التحقيق، واعتبر أنها تندرج ضمن، ما إذا كان الضرر أو الخطر الناتج من القضية طفيفاً إذا كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة تفوق بضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج أو عقاب، وكان الضرر أشد من ضرر الجريمة، إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر وزيادة العداوة والخصومات على نحو يهدد بارتكاب جرائم جديدة.
وأضاف: «إذا ارتأت الجهة الحكومية المدعية ألا مصلحة لها في استمرار ملاحقة أحد منسوبيها جنائياً، إذا كان الفعل الجرمي ناتجاً من إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذَ أحد غير أفراد الأسرة، إذا سحب المتضرر دعواه في القضايا التي يكون تحرك الدعوى العامة فيها بناء على ادعائه، إذا وقع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق التعليم أو واجبات الوظيفة، في حال التخالص في الجرائم المالية وإزالة المتهم أثر الجريمة فور مطالبته بذلك، إذا رؤي أنه يُكتفى بما لحق المتهم من مشقة إجراءات القبض والتحقيق، وإذا خُشي اختلاط الشبان بالمجرمين في السجون ودور التوقيف».
وفي ما يتعلق بضوابط الستر، قال: «انطلاقاً من عدم ترك الشريعة لهذا المبدأ خاضعاً للأهواء حددت له ضوابط تضمن أن يكون الستر موجهاً لمن يستحقه، فلا تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، الستر يقتصر على الجرائم الصغيرة والبسيطة، ولا يكون الجاني مجاهراً بجرمه، فالمجاهرة سبب من أسباب تشديد العقوبة، ولا يكون الجرم متعلقاً بحق آدمي، إذ أنه لا يملك حق الصفح عنه إلا صاحب الحق حتى لو كان هذا الجرم يسير مثل السب والمضاربات البسيطة، فالعفو لصاحب الحق ولا يملك أحد غيره فعل ذلك، فإذا ما تنازل عن حقه الخاص كان الأولى العفو عنه في ما يتعلق بالحق العام تغليباً لجانب الستر، ولا يكون معتاد الإجرام أو مشهوراً به، فإنه لا ينبغي الستر عليه ولا العفو عنه لما فيه من تحقيق معنى الردع العام وعدم استهانة الناس بتلك الجرائم».
واستشهد الباحث الغامدي بحكم الستر في الشريعة وروايته لموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن فضيلة الستر في الإسلام من خلال ما رواه أنس رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه عليّ، ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقم فيَّ كتاب الله تعالى، قال: «ألست قد صليت معنا»؟ قال نعم: فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن الله غفر لك ذنبك»، (أو حدك). وهذا يؤكد رغبته صلى الله عليه وسلم في الستر عليه.
يذكر أن النظام السعودي حاول الجمع بين إيقاع العقوبة وعدم الفضيحة كما ورد في التعميم السابق واتباع ما يلي: تحديد العقوبات وذلك بأن تكون إما «بأخذ التعهد أو التوبيخ أو التأديب بالجلد الذي لا يتجاوز 15 سوطاً، أو السجن الذي لا يزيد على ثلاثة أيام». أن يطلق المقبوض عليه في تلك الجرائم بالكفالة الحضورية. تشكيل لجنة من الإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية لدرس العقوبة المقترحة المنوه بها، والغرض من هذا التنظيم في ما يبدو الحرص على الستر مع إيقاع العقوبة المحققة للردع وعدم شيوع أمر مرتكب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.