في وقت بدأت ملامح الدستور المصري المعدل تتبلور، لا يزال الخلاف في شأن بعض المواد يراوح مكانه، على رغم اقتراب انتهاء المهلة التي حددت للجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور، فيما أفيد بأن اللجنة تتجه إلى استرضاء حزب «النور» السلفي بإدراج تفسير لمبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور، لكن ما زال الخلاف قائماً في شأن صيغة التفسير، وما إذا كان سيدرج في متن الدستور أم ديباجته (مقدمته). كما وضعت مادة ترفع القيود عن بناء الكنائس، وتفتح المجال لحرية الاعتقاد. ويتمسك «النور» بإدراج تفسير لمبادئ الشريعة في متن الدستور، فيما ترجح اللجنة إدراجه في الديباجة. وعقد رئيس اللجنة عمرو موسى أمس اجتماعاً مع رئيس الحزب يونس مخيون للبحث في مخرج للأزمة. وأكد ل «الحياة» وكيل لجنة تعديل الدستور القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي أن «مساعي حثيثة تجرى الآن للوصول إلى صيغ توافقية تنهي الجدل في شأن مواد الشريعة». وأشار إلى «اتجاه بتثبيت المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، مع وضع تفسير لكلمة مبادئ يحدده الأزهر الشريف في ديباجة الدستور، لتكون بديلاً من المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة». غير أن المستشار الإعلامي لحزب «النور» نادر بكار رفض هذا الطرح مؤكداً أن حزبه «أبدى مرونة كافية لحل تلك الأزمة». وأوضح ل «الحياة» أن «بين الاقتراحات وضْعَ تفسير جديد لكلمة مبادئ، يتم وضعه في الدستور، وليس في الديباجة». في المقابل، نفى الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي وجود خلافات في شأن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة في الدستور المعطل، «لأنها غير موجودة أصلاً في وثيقة الخبراء العشرة التي نعمل في إطارها على رغم تمسك أحد الأعضاء بالمعنى الوارد فيها». وأوضح أن «حزب النور له موقف من عدد من المواد وغالبية أعضاء اللجنة لهم موقف آخر وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يضمن إرضاء أكبر عدد من أعضاء اللجنة». وقال مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي إن «لجنة الخمسين أقرت خلال اجتماعها المغلق مساء أول من أمس المادة 47 من باب الحقوق والحريات الخاصة بحرية الاعتقاد، بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليصبح نصها: حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقاً لما ينظمه القانون». كما تقرر أن يضم باب الأحكام الانتقالية مادة تنص على أن «تلغى جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس». وانتهت اللجنة حتى الآن من باب المقومات الأساسية الذي يضم 37 مادة، لكنها أرجأت حسم المواد المتعلقة بالشريعة إلى حين الوصول إلى صياغات توافقية، كما قاربت على الانتهاء من باب الحقوق والحريات. وقال سلماوي إن 10 مواد أقرت في جلستي أول من أمس في باب الحقوق والحريات «ومنها حق المقبوض عليه في حفظ كرامته وعدم تعذيبه أو ترهيبه وكذلك حقه في الصمت وأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس كما أن للمنازل حرمة». وأضاف أن «اللجنة أقرت حرمة جسد الإنسان وحظرت بيع أعضائه، وشكلنا لجنة للبحث في مسألة التبرع بالأعضاء». وأشار إلى «استحداث مادة حظرت التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله حتى لا يتكرر ما حدث مع النوبيين والأقباط»، موضحاً أن «مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». وكشف أن «هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على أن حرية الاعتقاد مصونة وهناك مناقشات في شأن إقامة دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية»، لافتاً إلى أن «لجنة الخمسين استحدثت مادة جديدة تنص على حرية الإبداع الفني والأدبي، وبدأت مناقشة مواد جديدة (أمس) تتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفكر والرأي والبحث العلمي والحق في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق». ووفق الإعلان الدستوري الذي صدر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فإن على لجنة الخمسين الانتهاء من تعديل الدستور قبل مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان الرئيس الموقت عدلي منصور تعهد خلال لقاء مع أعضاء اللجنة، دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور المعدل فور تسلمه النسخة النهائية، أي أن الاستفتاء سيجرى قبل نهاية العام الحالي. إلى ذلك، رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان صدور قانون التظاهر المثير للجدل الذي كانت الحكومة تسعى إلى تمريره بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن مشروع القانون «خلط بين حق التظاهر السلمي وما تتعرض له البلاد حالياً من أحداث عنف». وقال المجلس في تقرير أمس، إن «من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين، الأمن أو حقوق الإنسان، على حساب الآخر». ورأى أن «لا حاجة إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد فيه من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وهذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية». وطالب بإلغاء وتعديل مواد عدة في مشروع القانون للسماح بإضرابات العمال السلمية والإخطار بتنظيم التظاهرات قبلها بيومين بدل أسبوع، وتحديد الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها بألا يزيد على 50 متراً فقط وليس 300، وعدم وضع حد أقصى لعدد المتظاهرين وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات في التظاهرات السلمية. وشدد على أنه «ينبغي إدخال تلك التعديلات على مشروع القانون حتى لا يتعارض مع نصوص الدستور المقبل».